Pertanyaan :
Bagaimanakah hukum ketika kita pinjam uang kepada seseorang kemudian sebagai jaminannya sawah yang kita miliki tapi sawah tersebut boleh dimanfaatkan ?Jawaban :
Hukum pemanfaatan barang gadai oleh si penerima gadai (murtahin) itu khilaf :
a. jika berpijak pada pendapat Jumhurul Ulama’ (mayoritas Ulama’ Syafi’iyah) yang tidak memposisikan kebiasaan umum memakai/memanfaatkan barang gadai sebagai syarat, maka hukumnya tafsil :
Tidak boleh jika pemakaian itu menjadi perjanjian/persyaratan di dalam akad, meskipun mendapat izin dari rohin (orang yang menggadaikan barangnya).
Boleh jika pemanfaatan tersebut menjadi kesepakatan diluar akad dan mendapat ijin dari rohin.
b. Tidak boleh (mutlak), karena akad gadainya batal. Ini berpijak pada pendapat Imam al-Qoffal yang memposisikan kebiasaan umum pemanfaatan barang gadai sebagai syarat.
Referensi :
الفقه على المذاهب الأربعة ـ (ج ٢ / ص ٣٠٠)
ولكن الأكثر على أنه يجوز انتفاع المرتهن بالمرهون إذا أذنه الراهن بشرط أن لا يشترط ذلك في العقد، لأنه إذا شرطه يكون قرضاً جر نفعاً وهو ربا.
أسنى المطالب - (ج 8 / ص 406)
)قوله ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه) ولا يكون المعهود كالمشروط لفظا لا في البيع ولا في القرض ولا في الرهن ولا في غيرها حتى لو جرت عادة قوم بانتفاع المرتهن بالمرهون وعقد الرهن بلا شرط انتفاع المرتهن به لفظا لم يفسد الرهن ولو أقرض شخصا مشهورا برد الزيادة بلا شرطها لفظا ورد زائدا لم يحرم.
المعتمد في الفقه الشافعي ـ (ج٣ / ص ٣٨٥-٣٨٦)
٢- انتفاع المرتهن بالمرهون
ينحصر حق المرتهن في حبس العين المرهونة للإستيثاق أولا ثم لاستيفاء الدين منها عند تعذر وفائه من الراهن وهولايملك العين ولايملك منافعها ولذلك فليس له الإنتفاع بالعين المرهونة بدون إذن الراهن مطلقا فإن انتفع بدون إذن كان متعديا ويصبح ضامنا للمرهون.
فإن أذن الراهن للمرتهن بالإنتفاع من المرهون فيفرق بين حالتين :
أ- الإذن بالإنتفاع في العقد :
إذاأذن الراهن للمرتهن بالإنتفاع في عقد الرهن أو اشترط المرتهن ذلك ووافق الراهن عليه فإن الشرط فاسد ويفسد عقد الرهن لأن هذاالشرط ينافي مقتضى العقد في التوثق فقط وهوشرط فيه منفعة للمرتهن وضرر بالراهن فلايصح ولأن كل قرض جر نفعا فهو ربا وحرام ولذلك لوأقرضه بشرط أن يرهن به شيئا تكون منافعه للمقرض فالقرض باطل.
ب- الإذن بالإنتفاع بعد العقد :
إذالم يتم الإذن والشرط في عقد الرهن ثم أذن الراهن للمرتهن بعد العقد بركوب السيارة أوالسكنى في الدار فيجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون لأن الراهن يملك المنفعة وله الحق في الإنتفاع بها بنفسه كماسبق أوبغيره مع بقاء حق المرتهن في الإحتباس فإن انتفع المرتهن بقي المرهون محبوسا عنده وانتفع بإذن المالك.
الفقه الإسلامي وأدلته ـ (ج ٦ / ص ٤٢٩١ ـ ٤٢٩٢)
وقال الشافعية : كالمالكية إجمالاً: ليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة - الى أن قال - فإن لم يكن الانتفاع مشروطاً في العقد، جاز للمرتهن الانتفاع بالرهن، بإذن صاحبه، لأن الراهن مالك، وله أن يأذن بالتصرف في ملكه لمن يشاء، وليس في الإذن تضييع لحقه في المرهون؛ لأنه لا يخرج عن يده، ويبقى محتبساً عنده لحقه.
Thanks for reading: Hukum memanfaatkan barang jaminan hutang, Sorry, my English is bad:)