Pertanyaan :
Betulkah “janda sah nikah tanpa wali” ?
Jawaban :
1. Khilaf :
a) Tidak sah, menurut Ulama’ Syafi’iyah.
b) Sah jika calon suaminya se-kufu’ dan janda tersebut sudah baligh & tidak gila, menurut Ulama’ Hanafiyah.
Referensi :
كفاية الاخيار ـ (ج ١ / ص ٣٥٦)
ﺑﺎﺏ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﺼﻞ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺇﻻ ﺑﻮﻟﻲ ﺫﻛﺮ ﻭﺷﺎﻫﺪﻱ ﻋﺪﻝ ﻭﻳﻔﺘﻘﺮ اﻟﻮﻟﻲ ﻭاﻟﺸﺎﻫﺪاﻥ ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺷﺮﻭﻁ: اﻟﻮﻟﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺇﻻ ﺑﻮﻟﻲ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻓﻼ ﺗﻌﻀﻠﻮﻫﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺤﻦ ﺃﺯﻭاﺟﻬﻦ} ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﺣﻴﻦ ﺣﻠﻒ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺰﻭﺝ ﺃﺧﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﻟﻤﺎ ﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﻋﻀﻠﻬﺎ ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ((ﻻ ﻧﻜﺎﺡ ﺇﻻ ﺑﻮﻟﻲ ﻭﺷﺎﻫﺪﻱ ﻋﺪﻝ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﻜﺎﺡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ)) ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ((ﻻ ﺗﺰﻭﺝ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻻ ﺗﺰﻭﺝ ﻧﻔﺴﻬﺎ)) ﻭﻛﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ((اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻭﺝ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺰاﻧﻴﺔ)) ﻭﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ((ﺃﻳﻤﺎ اﻣﺮﺃﺓ ﻧﻜﺤﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻓﻨﻜﺎﺣﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺛﻼﺙ ﻣﺮاﺕ)) ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﺇﻧﻪ ﺃﺻﺢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺏ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺫﻛﺮ اﺣﺘﺮﺯ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺨﻨﺜﻰ ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻭﻗﺒﻮﻻ ﻓﻼ ﺗﺰﻭﺝ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺈﺫﻥ اﻟﻮﻟﻲ ﻭﻻ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻪ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻻ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻭﻻ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻷﺧﺒﺎﺭ ﺛﻢ ﺷﺮﻁ اﻟﻮﻟﻲ ﻭاﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
الفقه على المذاهب الأربعة ـ (ج 4 / ص 46)
قد عرفت مما ذكرناه أن الشافعية والمالكية اصطلحوا على عد الولي ركنا من أركان النكاح لا يتحقق عقد النكاح بدونه واصطلح الحنابلة و الحنفية على عده شرطا لا ركنا وقصروا الركن على الإيجاب والقبول إلا أن الحنفية قالوا : أنه شرط لصحة زواج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة ولو كبارا أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فليس لأحد عليها ولاية النكاح بل لها أن تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط أن يكون كفأ وإلا كان للولي حق الاعتراض وفسخ العقد.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 76)
وقال الحنفية في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : للمرأة العاقلة البالغة تزويج نفسها وابنتها الصغيرة، وتتوكل عن الغير، ولكن لو وضعت نفسها عند غير كفء، فلأوليائها الاعتراض. وعبارتهم: ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي، بكراً كانت أم ثيباً، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في ظاهر الرواية، والولاية مندوبة مستحبة فقط. وعند محمد: ينعقد موقوفاً.
الفقه علي المذاهب الأربعة ـ (ج ٤ / ص ٣٠)
الحنفية قالوا ـــــ إلي أن قال ـــــ فكل هؤلاء لهم ولاية الإجبار على البنت والذكر في حال الصغر أمافي حال الكبر فليس لهم ولاية إلا من كان مجنونا من ذكر أو أنثى.
الفقه علي المذاهب الأربعة ـ (ج ٤ / ص 51)
وخالف الحنفية في ذلك فقالوا إن الولي ضروري للصغيرة والكبيرة المجنونة أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فإنها صاحبة الحق في زواج نفسها ممن شاء ثم إن كان كفاء فذاك وإلا فلوليها الإعتراض و فسخ النكاح.
Thanks for reading: hukum menikahi janda tanpa wali, Sorry, my English is bad:)