Pertanyaan :
a. Bagaimana batas hewan Kurban itu dihukumi wajib ?b. Adakah pendapat ulama’ dalam lingkkup Madzahib Arba’ah yang memperbolehkah daging kurban nadzar/wajib diberikan kepada orang yang kaya ?
c. Bagaimana hukum mencampur daging kurban wajib dengan kurban sunnah dimana hal itu memungkinkan penyalurannya jatuh ketangan orang kaya ?
d. Bagaimana hukum menjual kulit hewan kurban yang wajib untuk ongkos atau yang lainnya ?
Jawaban :
a. Tafsil :
1) Jika pemilik hewan berkata, “ini hayawan kurbanku” atau “saya akan kurban hayawan ini” serta bermaksud untuk memberi kabar (ikhbar) atau untuk merintah (insya’), maka hukum hewannya menjadi kurban sunnah (artinya, hewan tersebut boleh dijual maupun diganti yang lain).
2) Jika pemilik hewan berkata, “ini hayawan kurbanku” atau “saya akan kurban hayawan ini” serta bermaksud untuk kurban wajib (nadzar atau iqror), maka hukum kurbannya menjadi wajib (artinya, hewan tersebut tidak boleh dijual maupun diganti dengan hewan lain. Jika hewan tersebut mati, maka wajib menggantinya).
b. Tidak ada, karena orang kaya tidak boleh memanfaatkan daging kurban tersebut. Akan tetapi ada sebagian Ulama’ Hanabilah (أبوبكر والقاضي والمصنف والشارح وصاحب الفائق) yang berpendapat, boleh makan daging kurban yang wajib (nadzar/iqror).
c. Tidak boleh dan wajib menggantinya jika penyeluran dagingnya tidak sah.
d. Tidak boleh walaupun dijadikan ongkos penyembelih.
Referensi Jawaban a :
فتح القريب والباجوري ـ (ج ٢ / ص ٢٩٦)
(والأضحية سنة مؤكدة) علي الكفاية فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم ولا تجب الأضحية الا بالنذر.
(قوله ولاتجب الأضحية إلا بالنذر) أي حقيقة أوحكما فالأول كقوله: لله علي أن أضحي بهذه والثاني كقوله: جعلت هذه أضحية، فالجعل بمنزلة النذر بل متى قال: هذه أضحية صارت واجبة وإن جهل ذلك فمايقع من العوام عند سؤالهم عمايريدون التضحية به مِنْ قَوْلِهِمْ: هَذِهِ اُضْحِيَةٌ، تَصِيْرُ بِهِ وَاجِبَةً وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الأَكْلُ مِنْهَا وَلاَ يَقْبَلُ قَولُهُمْ: أرَدْنَا التَّطَوُّعَ بِهَا خِلاَفًا لِبَعْضِهِمْ وَقَالَ الشِبْرَامَلِسِى: لاَيَبْعُدُ اِغْتِفَارُ ذَلِكَ العَوَام وَهُوَ قَرِيْبٌ لكن ضعفه مشايخنا فالجواب المخلص من ذلك أن يقول المسؤل: نريد أن نذبحها يوم العيد نَعَمْ لاَتَجِبُ بِقَولِهِ وَقْتَ ذَبْحِهَا: اللَّهُمَّ هَذِهِ اُضْحِيَتِى فَتَقَبَّلْ مِنِّى يَاكَرِيْمُ ونحو ذلك ولايشترط في المعينة ابتداء بالنذر نية بخلاف المتطوع بها والواجبة بالجعل أوبالتعيين عمافي الذمة فيشترط لها نية عند الذبح أوعند التعيين لمايضحى به كالنية في الزكاة.
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ـ (ج ١ / ص ٢٣٢)
ﺣﻜﻢ اﻷﺿﺤﻴﺔ:
ﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺠﺐ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ:
اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩاﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻭاﺏ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻷﺿﺤﻴﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻫﺬﻩ ﺃﺿﺤﻴﺘﻲ، ﺃﻭ ﺳﺄﺿﺤﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺸﺎﺓ، ﻣﺜﻼ، ﻓﻴﺠﺐ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ اﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﺄﺿﺤﻴﺘﻪ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺿﺤﻲ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺫﻟﻚ ﻭاﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﻟﺘﺰﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ، ﺇﺫ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺬﺭا.
الياقوت النفيس ـ (ص ٨٢٤)
وقال السيد عمر البصري ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار، فإن قصده إي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين. وقد وقع الجواب كذلك في نازلة وقعت في لهذا الحقير وهي أن شخصا اشترى شاة للتضحية فلقيه شخص أخر فقال ما هذه ؟ فقال اضحيتي.
حاشية الباجوري ـ (ج ٢ / ص ٣٠٠)
وَقَولُهُ مِنَ الأُضْحِيَّةِ المَنْذُورَةِ أي حَقِيْقَةً كَمَالَوقَالَ: للهِ عَلَيَّ أن أُضْحِيَ بِهَذِهِ، فَهَذِهِ مُعَيَّنَةٌ بِالنَذْرِ إبْتِدَاءً، كَمَالَوقَالَ: للهِ عَلَيَّ أُضْحِيَّةٌ ثم عينها بعد ذلك فهذه معينة عمافي الذمة أوْحُكْمًا كَمَا لَوْقَالَ: هَذِه اُضْحِيَةٌ اَوجَعَلْتُ هَذِهِ اُضْحِيَةٌ فَهَذِهِ وَاجِبَةٌ بِالجَعْلِ لَكِنَّهَا فِى حٌكْمِ المَنْذُرَةِ كمامر فاندفع اعتراض المحشي بقوله لوقال: الواجبة لكان أولى وأعم والهدى المنذور ودم الجبران كالأضحية المنذورة فلايجوز له الأكل من ذلك.
الحاوى الكبير للماوردى - (ج 15 / ص 120)
فصل : فأما الجلد فهو في حكم الأضحية في تحريم بيعه على المضحي، وفي جواز تفرده به وجهان : أحدهما : يجوز، لأنه بعض الأضحية. والثاني : لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء، لأنه غير اللحم فلزم الإشراك فيه كاللحم، فإن باعه كان بيعه باطلا، وقال عطاء : يجوز له بيع الجلد، وتملك ثمنه، لأن مقصود الأضحية إراقة الدم وإطعام اللحم. وقال الأوزاعي : يجوز له بيع الجلد بآلة البيت التي تعار كالقدر والميزان والسكين، ولا يجوز بيعه للآلة وتلزمه الإعارة. وقال أبو حنيفة : يجوز له بيعه بالآلة دون غيرها، ولا يلزمه إعارتها اعتبارا بالعرف.
ودليلنا : ما رواه مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه السلام أنه قال : أمرني رسول الله - {صلى الله عليه وسلم} - أن أقوم على بدنة، فأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال : نحن نعطيه من عندنا فقسم الجلود كما قسم اللحم، فدل على اشتراكهما في الحكم. وروى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال : من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، وهذا إن انتشر إجماع، وإن لم ينتشر حجة، إذ ليس له مخالف، ولأنه بعض الأضحية فلم يجز بيعه كاللحم، ولأن ما لم يجز بيع لحمه لم يجز بيع جلده كدم التمتع والقران.
المجموع شرح المهذب ـ (ج 8 / ص 418-419)
قال المصنف رحمه الله (ولا يجوز بيع شئ من الهدى والاضحية نذرا كان أو تطوعا لما روي عن على رضى الله عنه قال (امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه فاقسم جلالها وجلودها وامرني ان لا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا) ولو جاز اخذ العوض عنه لجاز ان يعطي الجازر في اجرته ولانه انما اخرج ذلك قربة فلا يجوز ان يرجع إليه الا ما رخص فيه وهو الاكل)
(الشرح) حديث على رضى الله عنه رواه البخاري ومسلم بلفظه وجلالها - بكسر الجيم - جمع جل واتفقت نصوص الشافعي والاصحاب على انه لا يجوز بيع شئ من الهدي والاضحية نذرا كان أو تطوعا سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره ولا يجوز جعل الجلد وغيره اجرة للجزار بل يتصدق به المضحي والمهدي أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك وحكى امام الحرمين ان صاحب التقريب حكى قولا غريبا انه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه ويصرف مصرف الاضحية فيجب التشريك فيه كالانتفاع باللحم والصحيح المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الجمهور انه لا يجوز هذا البيع كما لا يجوز بيعه لاخذ ثمنه لنفسه وكما لا يجوز بيع اللحم والشحم قال اصحابنا ولا فرق في بطلان البيع بين بيعه بشئ ينتفع به في البيت وغيره والله أعلم ويستحب أن يتصدق بجلالها ونعالها التى قلدتها ولا يلزمه ذلك صرح به البندنيجي وغيره والله أعلم (فرع) قال أصحابنا لا يكفي التصدق بالجلد إذا قلنا بالمذهب أنه يجب التصدق بشئ من اللحم لان المقصود هو اللحم قالوا والقرن كالجلد (فرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الاضحية ولاغيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد واسحاق هكذا حكاه عنهم ابن المنذر ثم حكى عن ابن عمر واحمد واسحق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه قال ورخص في بيعه أبو ثور وقال النخعي والاوزاعي لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها قال وكان الحسن وعبد الله بن عمير لا يريان بأسا أن يعطى الجزار جلدها وهذا غلط منابذ للسنة. وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الاضحية قبل ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه قالوا وان باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها. دليلنا حديث علي رضى الله عنه والله أعلم
حاشية البجيرمي على الخطيب ـ (ج 4 / ص 339) مكتبة دار الفكر
( وَلاَ يَبِيعُ مِنْ اْلأُضْحِيَّةِ شَيْئًا ) وَلَوْ جِلْدَهَا أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلاَ يَصِحُّ سَوَاءً أَكَانَتْ مَنْذُورَةً أَمْ لاَ وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ الانْتِفَاعُ بِهَا كَأَنْ يَجْعَلَهُ دَلْوًا أَوْ نَعْلًا أَوْ خُفًّا وَالتَّصَدُّقُ بِهِ أَفْضَلُ وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاَ إجَارَتُهُ ِلأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ { مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ } وَلاَ يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ وَتَجُوزُ إعَارَتَهُ كَمَا لَهُ إعَارَتُهَا اهـ
حاشية الشرقاوي ـ (ج 2 / ص 21)
)قوله ولا بيع لحم اضحية الخ) ومثل اللحم الجلد والشعر والصوف ومحل امتناع ذلك فى حق المضحى اما من انتقل اليه اللحم او نحوه فان كان فقيرا جاز له البيع او غنيا فلا =إلى أن قال= ولا فرق فى الاضحية بين الواجبة والمندوبة اهـ
ترشيح المستفدين ـ (ص 201)
وللفقير التصرف فيه ببيع وغيره بخلاف الغنى اذا أرسل اليه شيئ أو أعطيه فانما يتصرف فيه بنحو أكل وتصدق وضيافة لان غايته أنه كالمضحى والقول بانهم أي الاغنياء يتصرفون فيه بما شاؤا ضعيف اهـ
شرح الياقوت النفيس ـ (ج 3 / ص 370)
والأضحية كما ذكرنا سنة وتجب بالنذر ويجب التصدق بلحم المنذورة كلها لأنها خرجت بالنذر من ملكه إلى ملك الفقراء.
(تنبيه) من اشترى شاة وقال هذه أضحيتي لازمته، ووجب التصدق بلحمها كله. إنما بعض المتأخرين قال لا تجب بالنسبة للعامة لأن العامى معذور لأنه لا يدرك معنى ما قاله ولا يقصد به النذر والعبارة إنشاء لا إقرار يعني غير مقر بأنها أصيحت أضحيته بمعنى هذه الشاة التي أريد أن أضحي بها. وفرق بين نية النذر ونية الإخبار كما قال في حاشية الياقوت ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار .
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص ٥٤٨)
(مسألة: ب): ظاهر كلامهم أن من قال: هذه أضحية أو هي أضحية أو هدي تعينت وزال ملكه عنها، ولا يتصرف إلا بذبحها في الوقت وتفرقتها، ولا عبرة بنيته خلاف ذلك لأنه صريح، قال الأذرعي: كلامهم ظاهر في أنه إنشاء وهو بالإقرار أشبه، واستحسنه في القلائد قال: ومنه يؤخذ أنه إن أراد أني أريد التضحية بها تطوعاً كما هو عرف الناس المطرد فيما يأخذونه لذلك حمل على ما أراد، وقد أفتى البلقيني والمراغي بأنها لا تصير منذورة بقوله: هذه أضحيتي بإضافتها إليه، ومثله: هذه عقيقة فلان، واستشكل ذلك في التحفة ثم ردّه، والقلب إلى ما قاله الأذرعي أميل.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 282)
وقال الشافعية: الأضحية الواجبة ـ المنذورة أو المعينة بقوله مثلاً: «هذه أضحية» أو «جعلتها أضحية» : لا يجوز الأكل منها، لا المضحي ولا من تلزمه نفقته. ويتصدق بجميعها وجوباً. ويذبح ولد الأضحية المعينة كأمه، لكن يجوز للمضحي أكله كله قياساً على اللبن، إذ أن له شرب فاضل لبنها عن ولدها مع الكراهة.
Referensi Jawaban b :
تحفة المحتاج وحاشية الشرواني ـ (ج 9 / ص 364)
أما الواجبة فلا يجوز الأكل منها سواء المعينة ابتداء أوعما في الذمة.
( قوله: فلا يجوز الأكل منها ) ينبغي ولا إطعام الأغنياء اهـ
موهبة ذى الفضل ـ (ج 4 / ص 698)
(قوله فلا يجوز له) اى للناذر تفريع المتن (قوله أكل شيئ منها) اى من الاضحية المنذورة وما ألحق بها ولا اطعام الأغنياء منها كما بحثه ابن قاسم الى ـــــ أن قال ـــــ (قوله يغرم قيمته) اى الماكول كما لو اتلفه غيره هذا بناء على ان اللحم متقوم والا فيجب شراء اللحم كما مر نظيره وعن الوالد عن الناشرى قال قد يفرق بين جملة الحيوان فانه انواع مختلفة لاتنضبط فيجب فيه القيمة وبين من اتلف رطلا من لحم الظفر خاصة فيجب مثله ولهذا لايجوز السلم فى جلد الحيوان لانه يختلف ويجوز السلم فى جلد قطع متناسبا اذا ضبط بالوصف انتهى قال بعضهم وما هنا من الثانى انتهى ومر فرق اخر الطف من هذا.
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 10 / ص 420)
( قوله وغيرها مما يتأتى ) من ذلك التعيين بالنذر قال في الإيعاب والجعل كهذه عقيقة أخذ من قول المجموع وتتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرناه في الأضحية سواء لا فرق بينهما فيجب التصدق بجميعها على المنقول ولا يجوز له الأكل منها ولا إطعام الأغنياء اهـ شوبري لكن يفرق بينها أي العقيقة المنذورة وبين الأضحية المنذورة بأن العاق هنا مخير بين أن يتصدق بجميعها نيئا وبين أن يتصدق بالبعض نيئا والبعض مطبوخا ولا يصح أن يتصدق بالجميع مطبوخا ، وأما الأضحية المنذورة فيجب التصدق بجميعها نيئا كما تقدم ا هـ من شرحي م ر وحج.
درر الحكام شرح غرر الأحكام في الفقه الحنفي - (ج 3 / ص 266)
قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَهَذَا فِي الْأُضْحِيَّةِ الْوَاجِبَةِ وَالسُّنَّةِ سَوَاءٌ إذَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةَ النَّذْرِ وَإِنْ وَجَبَتْ بِهِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا إطْعَامُ الْأَغْنِيَاءِ سَوَاءٌ كَانَ النَّاذِرُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا لِأَنَّ سَبِيلَهَا التَّصَدُّقُ وَلَيْسَ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَدَقَتِهِ وَلَا أَنْ يُطْعِمَ الْأَغْنِيَاءَ اهـ وَسَوَاءٌ ذَبَحَهَا فِي أَيَّامِهَا أَوْ بَعْدَهَا.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 279)
قال جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) : يجوز الأكل من الأضحية المتطوع بها، أما المنذورة، أو الواجبة بالشراء عند الحنفية فيحرم الأكل منها، كما يحرم الأكل من ولد الأضحية التي تلده قبل الذبح، أو من المشتركة بين سبعة نوى أحدهم بحصته القضاء عن الماضي. أما عند المالكية والحنابلة فيجوز الأكل من المنذورة كالمتطوع بها. والمستحب أن يجمع المضحي في حالة التطوع، أو في حالة النذر عند المالكية والحنابلة بين الأكل منها، والتصدق، والإهداء، ولو أكل الكل بنفسه أو ادخره لنفسه فوق ثلاثة أيام، جاز مع الكراهة عند الحنفية والمالكية. وجاز أكل الأكثر عند الحنابلة، فإن أكل الكل ضمن أقل ما يطلق عليه اسم اللحم كالأوقية. وليس للجمع بين الأمور الثلاثة في المشهور عند المالكية حد مقدر في ذلك بثلث ولاغيره.
الإقناع في الفقه الحنبلي - (ج 2 / ص 243)
(ولا يأكل من الاضحية المنذورة) والهدي المنذور كدم الجبرانات في الحج (شيئا) أي يحرم عليه ذلك فإن أكل من ذلك شيئا غرمه.
الإنصاف في الفقه الحنبلي - (ج 4 / ص 104)
واختار أبوبكر والقاضي والمصنف والشارح وصاحب الفائق : جواز الأكل من الأضحية المنذورة كالأضحية على رواية وجوبها في أصح الوجهين لكن جمهور الأصحاب على خلاف ذلك.
المغني في الفقه الحنبلي - (ج 21 / ص 499)
فَصْلٌ : وَإِنْ نَذَرَ أُضْحِيَّةً فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ ذَبَحَهَا فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَقَالَ الْقَاضِي : مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ مَنَعَ الْأَكْلَ مِنْهَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَبَنَاهُ عَلَى الْهَدْيِ الْمَنْذُورِ وَلَنَا أَنَّ النَّذْرَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْهُودِ وَالْمَعْهُودُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ذَبْحُهَا وَالْأَكْلُ مِنْهَا وَالنَّذْرُ لَا يُغَيِّرُ مِنْ صِفَةِ الْمَنْذُورِ إلَّا الْإِيجَابَ وَفَارَقَ الْهَدْيَ الْوَاجِبَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهُ فَالْمَنْذُورُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ.
العدة شرح العمدة في الفقه الحنبلي - (ج 1 / ص 202)
مسألة : ( ولا يأكل من واجب إلا من هدي التمتع والقران ) لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات إلا عائشة فإنها كانت قارنة لإدخالها الحج على العمرة وقالت : [ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة قالت : فدخل علينا لحم بقر فقلت ما هذا ؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية ولا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه كفارة فلم يجز الأكل منه ككفارة اليمين ] وعنه له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد وروت أم سلمة [ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ] رواه مسلم.
فيض القدير - (ج 1 / ص 508)
أما الأضحية الواجبة بنحو نذر أو بقوله جعلتها أضحية فيحرم أكله منها ولو ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل.
عمدة القاري - (ج 10 / ص 58)
وقال صاحب ( الهداية ) ويأكل من لحم الأضحية قال هذا في غير المنذورة أما في المنذورة فلا يأكل الناذر سواء كان معسرا أو موسرا وبه قالت الثلاثة أعني مالكا والشافعي وأحمد وعن أحمد يجوز الأكل من المنذورة أيضا.
Referensi Jawaban c :
حاشيتا قليوبي وعميرة ـ (ج ٣ / ص١٨٧)
(ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن) لتعديه (ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح) لمخالفته للغرض في التفريق، والثاني يقول: قد لا يكون له فيه غرض.
قوله: (لو خلطها) ولو سهوا، ونقل عن شيخنا الرملي خلافه. قوله: (بماله) أو مال غيره. قوله: (ولم تتميز) أي لم يسهل تمييزها ضمن فشمل خلط بر بشعير فإن تميزت كما ذكر لم يضمنها، فإن نقضت بالخلط ضمن أرشها ولو لم يتميز بعضها ضمنه فقط.
الموسوعة الفقهية الكويتية ـ (ج ١٩ / ص ٢٢٣)
الخلط تعديا:
٤ - إذا خلط الغاصب المال المغصوب بغيره، أو اختلط عنده، أو خلط الأمين كالمودع والوكيل، وعامل القراض المال المؤتمن عليه بغيره، فإن أمكن التمييز لزمه، وإن شق عليه، وإلا فكالتالف، فينتقل الحق إلى ذمة الغاصب أو الأمين، سواء خلطه بمثله أم بأجود منه، أم بأردأ، وللضامن أن يدفع من المخلوط بمثله أو بأجود منه؛ لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي، فلم يجب عليه الانتقال إلى بدله في الجميع.
المنثور في القواعد ـ (ج 2 / ص 125)
الخلط بما لا يتميز بمنزلة الإتلاف ولهذا لو خلط الوديعة بماله ولم تتميز ضمن ولو غصب حنطة أو زيتا وخلطها بمثلها فهو إهلاك، حتى ينتقل ( ذلك ) المال إليه ويترتب في ذمته بدله، وحينئذ فيضمن ضمان المغصوب ولم يجعلوه هلاكا في ( الفلس )، فإذا خلط المشتري صاع ( البائع ) بصاع مثله، ثم حجر عليه بالفلس أخذ البائع صاعا منه مقدما على الغرماء ولم يسلكوا به في البيع مسلك الغصب، ولا الفلس، بل جعلوه ( تعييبا )، فقالوا : لو باع فاختلطت بغيرها قبل القبض لا ينفسخ البيع في الأصح لبقاء ( المبيع )، ويتخير المشتري.
كفاية الاخيار ـ (ج ١ / ص ٥٣٣)
ﺃﺧﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻒ ﻟﺰﻣﻪ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺰاء اﻟﺼﻴﺪ ﻭﺩﻣﺎء اﻟﺠﺒﺮاﻧﺎﺕ ﻓﻠﻮ ﺃﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻏﺮﻡ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﺭاﻗﺔ ﺩﻡ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺃﻭﺟﻪ اﻟﺮاﺟﺢ ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﺮﻡ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﺗﻠﻔﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﺤﻢ ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺸﺎﺭﻁ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺫﺑﻴﺤﺔ ﺃﺧﺮﻯ
حاشية الباجوري ـ (ج 2 / ص 301)
(ولايبيع) اي يحرم على المضحي بيع شيء (من الأضحية) اي من لحمها أوشعرها أو جلدها.
(قوله ولايبيع) اي ولايصح البيع مع الحرمة ـــــ إلى أن قال ـــــ لكن البيع صورة يقع الموقع ان كان المستري من أهلها بأن كان فقيرا فيقع صدقة له ويسترد الثمن من البائع اهـ
Thanks for reading: Kriteria hewan kurban wajib, Sorry, my English is bad:)