Pertanyaan :
Bagaimana hukum nya memijiti perempuan yang bukan istri bagi orang yg perofesi nya tukang pijit dan bagaimana dg hasil upahnya ?
Jawaban :Boleh, seorang tukang pijat laki-laki memijat perempuan, atau tukang pijat perempuan memijat laki-laki karna ada hajat (karena sakit), asalkan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Harus didampingi dengan mahram, atau suami, istri, atau dua orang perempuan yang bisa dipercaya.
2. Tidak ada penyedia jasa pemijat yang benar-benar ahli dibidangnya yang berjenis kelamin yang sama dengan pasien (pasien laki-laki dan pemijatnya juga laki-laki, atau sebaliknya).
Dengan ketentuan demikian, maka upah yang didapat pun tentu diperbolehkan (halal).
Referensi :
- ( ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ﺝ 1 ، ﺹ 1173 )
ﻭَﻣِﻨْﻬَﺎ : ﻳَﺠُﻮْﺯُ ﺍﻟﻨَّﻈْﺮُ ﻭَﺍﻟْﻤَﺲُّ ﻟِﻠْﻔَﺼْﺪِ ﻭَﺍﻟْﺤِﺠَﺎﻣَﺔِ ﻭَﻣُﻌَﺎﻟِﺠَﺔِ ﺍﻟْﻌِﻠَّﺔِ، ﻭَﻟَﻴَﻜُﻦْ ﺫَﻟِﻚَ ﺑِﺤُﻀُﻮْﺭِ ﻣَﺤْﺮَﻡٍ ﺃَﻭْ ﺯَﻭْﺝٍ، ﻭَ ﻳُﺸْﺘَﺮَﻁُ ﻓِﻲْ ﺟَﻮَﺍﺯِ ﻧَﻈْﺮِ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞِ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓِ ﻟِﻬَﺬَﺍ ﺃَﻥْ ﻟَﺎ ﻳَﻜُﻮْﻥَ ﻫُﻨَﺎﻙَ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺗﻌﺎﻟﺞ، ﻭَﻓِﻲْ ﺟَﻮَﺍﺯِ ﻧَﻈْﺮِ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓِ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞِ، ﺃَﻥْ ﻟَﺎ ﻳَﻜُﻮْﻥَ ﻫُﻨَﺎﻙَ ﺭﺟﻞ ﻳﻌﺎﻟﺞ
.
- ( ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ، ﺝ ٢، ﺹ ٣٢ )
ﻟَﺎ ﻧَﻈَﺮَ ﻟِﺤَﺎﺟَﺔٍ ﻛَﻤُﻌَﺎﻣَﻠَﺔٍ ﻭَﺷَﻬَﺎﺩَﺓٍ ﻭَﺗَﻌْﻠِﻴْﻢٍ ﻭَﺣَﻴْﺚُ ﺣَﺮَﻡَ ﻧَﻈْﺮٌ ﺣَﺮَﻡَ ﻣَﺲٌّ ﻭَﻳُﺒَﺎﺣَﺎﻥِ ﻟِﻌِﻠَﺎﺝٍ ﻛَﻔَﺼْﺪٍ ﺑِﺸَﺮْﻃِﻪِ ﻭَﻟِﺤَﻠِﻴْﻞِ ﺇِﻣْﺮَﺃَﺓٍ ﻧَﻈَﺮَ ﻛُﻞُّ ﺑَﺪَﻧِﻬَﺎ ﺑِﻠَﺎ ﻣَﺎﻧِﻊٍ ﻟَﻪُ ﻛَﻌَﻜْﺴِﻪِ
.
- ( ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﺝ ٣، ﺹ ١٧٨ )
( ﻭَﻳُﺒَﺎﺣَﺎﻥِ ) ﺃﻱ ﺍﻟﻨَّﻈْﺮُ ﻭَﺍْﻟﻤَﺲُّ ( ﻟِﻔَﺼْﺪٍ ) ﻭَﺣِﺠَﺎﻣَﺔٍ ﻭَﻋِﻠَﺎﺝٍ ﻟِﻠْﺤَﺎﺟَﺔِ ﻟَﻜِﻦْ ﺑِﺤَﻀْﺮَﺓِ ﻣَﺎﻧِﻊِ ﺧَﻠْﻮَﺓٍ ﻛَﻤَﺤْﺮَﻡٍ ﺃَﻭْ ﺯَﻭْﺝٍ ﺃَﻭْ ﺍِﻣْﺮَﺃَﺓٍ ﻟِﺤَﻞِّ ﺧَﻠْﻮَﺓِ ﺭَﺟُﻞٍ ﺑِﺎﻣْﺮَﺃَﺗَﻴْﻦِ ﺛِﻘَّﺘَﻴْﻦِ ﻳَﺤْﺘَﺸِﻤُﻬُﻤَﺎ
.
- بجيرمي على الخطيب جز ٣ ص ٣٧٩
ﻭ) اﻟﻀﺮﺏ (اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺪاﻭاﺓ) ﻛﻔﺼﺪ ﻭﺣﺠﺎﻣﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﻓﺮﺝ (ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ)
________
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ) ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﺲ ﻓﺈﻥ اﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﺎﺯ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ.
.
- العزيز على شرح الوجيز الجزء السابع ص : ٤٨٢
ومنها: انه يجوز النظر والمس للفصد والحجامة والمعالجة لعلة وليكن ذلك بحضور المحرم ويشترط فى جواز نظر الرجل الى المرأة أ لا يكون هناك امرأة تعالج وفى جواز نظر المرأة الى الرجل ألا يكون هناك رجل يعالجه كذلك ذكره ابو عبد الله الزبيري والقاضى الروياني ايضا وعن ابن القاص خلافه ثم اصل الحاجة كاف فى النظر الى الوجه واليدين ولذلك جاز النظر بسبب الرغبة فى النكاح وفى النظر الى سائر الأعضاء يعتبر التأكد وضبطه الإمام فقال مايجاوز الإنتقال بسببه من الماء الى التراب وفاقا او خلافا كشدة الضنى وما فى معنها يجوز النظر بسببه وفى النظر الى السوءتين يعتبر مزيد تأكد قال فى الوسيط :وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لايعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر فى العادات والى هذاالترتيب اشار فى تاكتاب بقوله: وليمن الظر الى السوءتين لحاجة مؤكدة
.
- مغني المحتاج ج ٤ ص ٢١٥-٢١٦
اعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما. وأما عند الحاجة فالنظر والمس (مباحان لفصد وحجامة وعلاج) ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك؛ لأن في التحريم حينئذ حرجا، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين، وهو الراجح كما سيأتي في العدد إن شاء الله - تعالى -. ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه كما صححه في زيادة الروضة، وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم، وقياسه كما قال الأذرعي أن لا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح، صرح به في الكفاية، ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما، فالظاهر كما قال الأذرعي أن الكافرة تقدم؛ لأن نظرها ومسها أخف من الرجل بل الأشبه عند الشيخين كما مر أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل. - إلى أن قال - وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان، ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله القفال في فتاويه، وفي معنى الفصد والحجامة نظر الخاتن إلى فرج من يختنه، ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها، ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة، وفي غيرهما ما عدا السوأتين تأكدها بأن يكون مما يبيح التيمم كشدة الضنى كما نقلاه عن الإمام
.
- *فتاوى دار الإفتاء المصرية ج ١٠ ص ٥٧*
*العلاج بين الجنسين*
المفتي
عطية صقر .
مايو ١٩٩٧
المبادئ
القرآن والسنة
*السؤال*
هل يجوز أن يتولى علاج المرأة وتوليدها رجل أج
نبى؟
*الجواب*
من القواعد الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات، ومعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عن شيء من جسمها لرجل أجنبي - فيما عدا الوجه والكفين على تفصيل في ذلك - وبالتالي لا يجوز اللمس بدون حائل، أما عند الضرورة المصورة بعدم وجود زوج أو محرم أو امرأة مسلمة تقوم بذلك فلا مانع من النظر واللمس، مع مراعاة القاعدة الفقهية الأخرى وهي: أن الضرورة تقدر بقدرها.
ولهذا الاستثناء إحتياطات وآداب نورد فيها بعض ما قاله العلماء.
جاء في كتاب "الإقناع في شرح متن أبي شجاع" للشيخ الخطيب في فقه الشافعية "ج ٢ ص ١٢٠" أن النظر للمداواة يجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط، لأن في التحريم حينئذ حرجا، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح، ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة، وعكسه كما صححه كما في زيادة "الروضة" وألا يكون ذميًا مع وجود مسلم، وقياسه - كما قال الأذرعي - ألا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح، ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما فالظاهر أن الكافرة تقدم، لأن نظرها ومسها أخف من الرجل، بل الأشبه عند الشيخين أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة، بخلاف الرجل. وقيد - في الكافي - الطبيب بالأمين، فلا يعدل إلى غيره مع وجوده، ثم قال:
وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة، وفي معنى ما ذكر نظر الخاتن إلى فرج من يختنه، ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها. ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة، وفي غيرهما - ما عدا السوأتين - تأكدها، بأن يكون مما يبيح التيمم كشدة الضنا، وفي السوأتين مزيد تأكدها، بألا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة.
وفي حاشية عوض على شرح الخطيب المذكور ما يدل على أن المباح في العلاج ما كان بالنظر، أما اللمس فيجوز عند الحاجة، وإلا فلا، وجاء فيها: رتب البلقينى المعالج في المرأة بأن يقدم أولا المرأة المسلمة في مسلمة، ثم صبي مسلم غير مراهق، ثم كافر غير مراهق، ثم مراهق مسلم، ثم مراهق كافر ثم المحرم المسلم، ثم المحرم الكافر، ثم الممسوح المسلم، ثم المرأة الكافرة، ثم الممسوح الكافر، ثم المسلم الأجنبى، ثم الكافر الأجنبى، والزوج مقدم على الكل. انتهى
Thanks for reading: Pijat kepada orang yang bukan mahrom, Sorry, my English is bad:)