Pertanyaan :
Apa hukum memanfaatkan kuota/pulsa dari seseorang yang kesasar isi pulsa ke HP saya ?Jawaban :
Kuota/pulsa nyasar tersebut termasuk مال ضائع (sesuatu yang hilang) dan pemilik HP yang dapat kuota/pulsa nyasar itu tidak boleh menggunakannya, karena kuota/pulsa itu bukan hak pemilik HP tersebut.
Apabila kuota/pulsa nyasar terlanjur digunakan, maka harus menggantinya sesuai nominal kuota/pulsa nyasar itu diserahkan kepada pemilik kuota/pulsa nyasar tersebut jika masih ada pemiliknya. Apabila pemilik kuota/pulsa itu sudah tidak ada, maka diserahkan ke ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak ada juga dan sudah putus asa mencarinya dengan segala cara, maka diserahkan ke baitul mal atau qodli/hakim yang amanah (dapat dipercaya). Jika tidak ada juga atau udzur, maka disedekahkan pada fakir-miskin dengan niat menggantinya jika ketemu pemiliknya.
Referensi :
المدخل الفقهي العام للمصطفى أحمد الزرقاء - (ج 3 / ص 231-232)
فى الفقه الأجنبي يقسمون الأموال الى أموال مادية وأموال معنوية ويريدون بالمعنوية ما كان له اعتبار فى ثروة الإنسان ولكنه ليس أعيانا مادية فى الوجود الخارجي فتدخل فى ذلك الحقوق الشخصية والعينية والمنافع والملكية الأدبية للمؤلفين فى انحصار حق طبع مؤلفتهم والملكية الصناعية المخترعين وحق استعمال العناوين التجارية ونحو ذلك. فكل منفعة او حق خولها القانون انسانا فهما مال معنوي يمكن ان يباع ويشترى، وهذا التقسيم لا يتناسب مع مفهوم المال بالنظر الشرعي المبني عليه بحثنا فقد فرق فقهنا بين المال والملك فاعتبر الحقوق المنافع ملكا يستمتع به لا مالا ترد عليه العقود الا استثناء كما تقدم. لكن هذا التقسيم إلى مال مادي ومعنوي يتناسب مع أحكام القانون المدني وقبله مع مقتضى المادة ٦٤ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية السابق، تلك المادة التي أدخلت جميع الحقوق والمنافع في جملة الأموال التي يصح ورود العقود عليها.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج ٥ / ص ٤٠٥)
(فصل) يشترط في اللقطة ثلاثة شروط غير ما سبق: أحدها أن تكون شيئاً ضاع من مالكه لسقوط أو غفلة ونحوهما فأما إذا ألقت الريح ثوبا في حجره أو ألقى إليه هارب كيساً ولم يعرف من هو أو مات مورثه عن ودائع وهو لا يعرف ملاكها فهو مال ضائع يحفظ ولا يتملك ولو وجد دفيناً في فالقول في أنه ركاز أو لقطة سبق في الزكاة.
البيان - (ج ٧ / ص ٨٧)
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺃﻟﻘﺖ اﻟﺮﻳﺢ ﺛﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺩاﺭﻩ] ﻭﺇﻥ ﺃﻟﻘﺖ اﻟﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺩاﺭﻩ ﺛﻮﺑﺎ ﻟﺰﻣﻪ ﺣﻔﻈﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻠﻘﻄﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﺮﻑ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﺰﻣﻪ ﺇﻋﻼﻣﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻀﻤﺎﻥ؛ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﻣﻤﺴﻜﺎ ﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻐﺎﺻﺐ.
المهذب ـ (ج ٢ / ص ٢١٠)
(ﻓﺼﻞ) ﺇﺫا ﺃﻟﻘﺖ اﻟﺮﻳﺢ ﺛﻮﺑﺎ ﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺩاﺭﻩ ﻟﺰﻣﻪ ﺣﻔﻈﻪ ﻷﻧﻪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﻓﻠﺰﻣﻪ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻛﺎﻟﻠﻘﻄﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﺮﻑ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﺰﻣﻪ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺿﻤﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﺃﻣﺴﻚ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺿﺎﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻐﺎﺻﺐ
حاشية الشرقاوي - (ج 2 / ص 153)
وَمَا أَلْقَاهُ نَحْوُ رِيْحٍ أَوْ هَارِبٍ لاَ يَعْرِفُهُ بِنَحْوِ دَاْرِهِ أَوْ حِجْرِهِ وَوَدَائِعُ مَاتَ عَنْهَا مُوَرِّثُهُ وَلاَ يُعْرَفُ مَالِكُهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لُقَطَةً بَلْ مَالٌ ضَائِعٌ أَمْرُهُ إِلَى الإِمَامِ - إلى أن قال - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ أَوْ كَانَ جَائِرًا فَلِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْهِ بِنَفْسِهِ وَلَهُ اْلأَخْذُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ لَهُ الاِسْتِحْقَاقُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ - إلى أن قال - وَمِثْلُ مَا تُلْقِيْهِ نَحْوُ الرِيْحِ مَا تُلْقِيْهِ البِحَارُ عَلَىْ السَّوَاحِلِ مِنْ أَمْوَالِ الْغَرْقَى اهـ
حاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 216)
(قوله: فالمملوكة لمالكها) أي فأما المقبرة المملوكة فأمرها مفوض لمالكها إن عرف، فيجوز له أن يتصرف فيها بإجارة وبإعارة وبغير ذلك، لانها ملكه (قوله: وإلا) أي وإن لم يعرف (قوله: فمال ضائع) أي فهي كالمال الضائع. (وقوله: أي إن أيس من معرفته) الاولى حذف أي التفسيرية، كما مر في مثل هذا، (قوله: يعمل فيه الامام بالمصلحة) بيان لحكم المال الضائع، أي أن حكم المال الضائع أن الامام يعمل فيه بالمصلحة (قوله: وكذا المجهولة) أي مثل المملوكة التي أيس من معرفة مالكها المقبرة المجهولة، أي التي لا يدري أنها مملوكة أو موقوفة، فإنها كالمال الضائع (قوله: وسئل العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة الخ) لم يتعرض للشجرة النابتة في المسجد،
حاشية الباجوري ـ (ج 2 / ص 52)
ما ضاع من مالكه بسقوط او غفلة اونحوهما بخلاف ما ضاع بغير ذلك كان القت الريح او ألقى في حجره من لا يعرفه فهو مال ضائع الامر فيه لبيت المال
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 29 / ص 163) بترقيم الشاملة آليا
اللّقطة : المال الضّائع من ربّه يلتقطه غيره أو الشّيء الّذي يجده المرء ملقىً فيأخذه أمانةً. والفرق بين المال الملقوط والمال الضّائع: أنّ الأوّل يعرف مالكه، أمّا الثّاني فلا، كما أنّ اللّقطة يخصّ إطلاقها بالمال أو الاختصاص المحترم، أمّا الضّائع فيطلق على الأموال والأشخاص.
الأشباه والنظائر في الفقه الشافعي - (ج 1 / ص 533)
(خاتمة) في ضبط المال و المتمول، أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه: لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها و تلزم متلفه و إن قلت و مالا يطرحه الناس مثل الفلس و ما أشبه ذلك انتهى وأما المتمول: فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول و كل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول, الثاني: أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول: هو الذي لا يعرض فيه ذلك.
التقريرات السديدة في المسائل المفيدة - (ص 176)
ما القاه البحر على الساحل من اموال الغرقى. فحكم المال في هذه الحالات حكم المال الضائع امره للإمام فيحفظه او يحفظ ثمنه إن رأى بيعه أو يقترضه لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقّعه وإلاّ صرفه لبيت المال أو يصرف في مصالح المسلمين
شرح الياقوت النفيس ـ (ج ٢ / ص ٢٤٨)
وذكر العلماء في المال الذي يحمله السيل ثم يلقيه بأرض إنسان قالوا إنه مال ضائع لكن الغريب أن الحسن البصري يقول من وجده ولم يعرف مستحقه يملكه.
حواشي الشرواني - (ج 6 / ص 339)
قوله: (ما لم يعلم أنها له) فإن علم أنها له وجب عليه دفعها إليه وعليه العهدة لا إن ألزمه بتسليمها بالوصف حاكم اه مغني والمراد بالعلم هنا أخذا مما يأتي ما يشمل الظن قوله: (ولا يكفي إخبارها الخ) لعله أخذا مما يأتي آنفا إذا لم يظن صدق البينة.
إسعاد الرفيق شرح سلم التوفيق - (ج 2 / ص 143)
الضرب الثاني التوبة مما يتعلق به حق ادميّ سواء كان مظلمة في نحو مال (أو تبعه لأدميّ) من غير ذالك فغير ذالك فيشترط في صحتها منه مع ما مرّ إسقاط ذالك الحقّ فإن كان مالا (قضاه) أي ردّه إن بقي وإلاّ فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته. فإن لم يكن له وارث إو انقطع خبره دفعه للإمام ليجعله في بيت المال أو إلى الحاكم المأذون له في التصرّف في مال المصالح. فإن تعذّر قال في العبادي والغزالي تصدّق به عنه بنية الغرم، وألحق الرّافعي بالصدقة سائر الوجوه المصالح فإن لم يوجد قاض بشرطه صرفه الأمين بنفسه في مال المصالح. قال في الزواجر: لو اعسر من عليه الحقّ نوى الغرم اذا قدر.
دليل الفالحين ـ (ج / ص )
ﺑﺎﺏ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻈﻠﻢ ﻭاﻷﻣﺮ ﺑﺭﺩ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ
ﻫﻮ ﻟﻐﺔ: ﻭﺿﻊ اﻟﺸﻲء ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ، ﻭﺷﺮﻋﺎ: اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ، ﺃﻭ ﻣﺠﺎﻭﺯﺓ اﻟﺤﺪ ﻭاﻷﻣﺮ ﺑﺭﺩ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﺄﻋﻴﺎﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻓﻴﺒﺪﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻭاﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺇﻥ ﺑﻘﻮا ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻠﻮاﺭﺙ، ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻧﻘﻄﺎﻉ ﺧﺒﺮﻩ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻳﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﻟﻘﺎﺽ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ، ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻐﺮﻡ ﺇﺫا ﻭﺟﺪﻩ.
Thanks for reading: Pulsa nyasar, bolehkah dipakai ?, Sorry, my English is bad:)