Pertanyaan :
Sahkah mewakilkan untuk jadi wali nikah lewat telepon ?Jawaban :
Sah jika bersamaan niat mewakilkan, karena termasuk taukil kinayah.
Referensi :
حاشية الشرقاوي ـ (ج ٢ / ص ١٠)
قَوْلُهُ وَصِيْغَةً كَوَكَّلْتُكَ فِى كَذَا أو فَوَّضْتُ إِلَيْكَ كَذَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مَشَافَهَةً أو كِتَابَةً او مُرَاسَلَةً وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ رَدِّهَا كَمَا يَأْتِى وَلاَ يُشْتَرَطُ العِلْمُ بِهَا. فَلَو وَكَّلَهُ وَهُوَ لاَيَعْلَمُ صَحَّتْ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ عِلْمِهِ صَحَّ كَبَيْعِ مَالِ أَبْيْهِ يَظُنُّ حَيَاتِهِ.
حاشية البجيرمي علي الاقناء ـ (ج ٣ / ص ١٠)
وَجُمْلَةُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ شُرُوطِ الصِّيْغَةِ خَمْسَةٌ وَذَكَرَ فِى شَرْحِ المِنْهَجِ أرْبَعَةٌ: ـــــ إلَى أنْ قَالَ ـــــ الثَّانِى: أنْ يَتَلَفَّظَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ بِأَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ فَورًا أو حَمَلَتْهُ الرِّيْحُ إلَيْهِ فَقَبِلَ.
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج 7 / ص 170)
اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: ﻭﻫﻲ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻃﺎﻥ، ﻭﻫﻤﺎ:
١- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﻩ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ، ﺻﺮاﺣﺔ ﺃﻭ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻷﻥ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻏﻴﺮﻩ اﻻ ﺑﺮﺿﺎﻩ. ﻓﺎﻟﺼﺮﻳﺢ: ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻛﻠﺘﻚ ﺑﺒﻴﻊ ﺩاﺭﻱ، ﺃﻭ ﻓﻮﺿﺖ ﺇﻟﻴﻚ ﺃﻣﺮ ﺑﻴﻌﻪ. ﻭاﻟﻜﻨﺎﻳﺔ: ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻗﻤﺘﻚ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﺒﻴﻌﻪ، ﺃﻭ ﺃﻧﺒﺘﻚ. ﻭﻳﻨﻮﺏ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨﺎﺏ اﻟﻨﻄﻖ. ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻔﻌﻞ، ﻷﻥ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻭﺭﻓﻊ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺇﺑﺎﺣﺔ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﻠﻀﻴﻒ، ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﻔﻈﺎ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 401)
(فرع) كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح وما لا يستقل به بل يفتقر إلى إيجاب وقبول ضربان أحدهما ما يشترط فيه الشهادة كالنكاح وبيع الوكيل إذا شرط الموكل الإشهاد فهذا لا ينعقد بالكناية لأن الشاهد لا يعلم النية والثاني ما لا يشترط فيه وهو نوعان أحدهما ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة والخلع فينعقد بالكناية مع النية. والثاني ما لا يقبل كالبيع والإجارة وغيرهما في انعقاد هذه التصرفات بالكناية مع النية وجهان أصحهما الانعقاد كالخلع. ومثال الكناية في البيع أن يقول خذه مني أو تسلمه بألف أو أدخلته في ملكك أو جعلته لك بكذا وما أشبهها ولو قال سلطتك عليه بألف ففي كونه كناية وجهان أحدهما لا كقوله أبحتكه بألف. قلت: الأصح أنه كناية والله أعلم.
أسنى المطالب ـ (ج 7 / ص 379)
( فَرْعٌ الْكِتَابَةُ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ) عَلَى لَوْحٍ أَوْ وَرَقٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ نَحْوِهَا ( لَا عَلَى الْمَائِعِ وَالْهَوَاءِ إلَى الْغَائِبِ كِنَايَةٌ ) فِي ذَلِكَ فَيَنْعَقِدُ بِهَا مَعَ النِّيَّةِ لِحُصُولِ التَّرَاضِي بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ عَلَى الْمَائِعِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ وَتَعْبِيرُهُ بِالْمَائِعِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْمَاءِ ( فَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ ) مِنْ الْمَكْتُوبَاتِ إلَيْهِ ( حَالَ الِاطِّلَاعِ ) لِيَقْتَرِنَ بِالْإِيجَابِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ( فَإِذَا قَبِلَ فَلَهُ الْخِيَارُ ) مَا دَامَ ( فِي مَجْلِسِ قَبُولِهِ ) وَيَثْبُتُ ( الْخِيَارُ لِلْكَاتِبِ ) مُمْتَدًّا ( إلَى أَنْ يَنْقَطِعَ خِيَارُ صَاحِبِهِ ) حَتَّى لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ الْإِيجَابِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ مَجْلِسِهِ صَحَّ رُجُوعُهُ وَلَمْ يَنْعَقِدْ الْبَيْعُ ( وَإِنْ كَتَبَ بِذَلِكَ لِحَاضِرٍ فَفِي الصِّحَّةِ تَرَدُّدٌ ) أَيْ وَجْهَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا السُّبْكِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ الصِّحَّةَ ( وَلَوْ بَاعَ مِنْ غَائِبٍ ) كَأَنْ قَالَ بِعْت دَارِي لِفُلَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ ( فَقَبِلَ حِينَ بَلَغَهُ الْخَبَرُ ) مِمَّنْ أَرْسَلَهُ إلَيْهِ الْبَائِعُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ( صَحَّ ) كَمَا لَوْ كَاتَبَهُ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ اللَّفْظَ أَقْوَى مِنْ الْكَتْبِ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 401)
(فرع) لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه ترتب ذلك على أن الطلاق بالكتب مع النية إن قلنا لا فهذه العقود أولى أن لا تنعقد وإلا ففيها الوجهان في انعقادها بالكنايات فإن قلنا تنعقد فشرطه أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب على الأصح. قلت: المذهب أنه ينعقد البيع بالمكاتبة لحصول التراضي لا سيما وقد قدمنا أن الراجح انعقاده بالمعاطاة وقد صرح الرافعي بترجيح صحته بالمكاتبة في كتاب الطلاق وستأتي هذه المسائل كلها مبسوطة فيه إن شاء الله تعالى واختار الغزالي في الفتاوى أنه ينعقد قال وإذا قبل المكتوب إليه ثبت له خيار المجلس ما دام في مجلس القبول ويتمادى خيار الكاتب أيضاً إلى أن ينطع خيار المكتوب إليه حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع والله أعلم. ولو تبايع حاضران بالمكاتبة فإن منعناه في الغيبة فهنا أولى وإلا فوجهان وحكم الكتب على القرطاس والرق واللوح والأرض والنقش على الحجر والخشب واحد ولا أثر لرسم الأحرف على الماء والهواء قال بعض أصحابنا تفريعاً على صحة البيع بالمكاتبة.
Thanks for reading: Wakil nikah via HP, bolehkah ?, Sorry, my English is bad:)