Hukum bekerja di restoran yang menjual babi

Hukum bekerja di restoran yang menjual babi

Pertanyaan :

Bagaimana hukum kerja ditempat restoran yang menjual daging babi ?

Jawaban :
Khilaf antar Madzhab :
a.  Haram bekerja ditempat maksiat bagi orang muslim, karena termasuk membantu perbuatan maksiat. Ini menurut Ulama' Syafi'iyah.
b.  Boleh jika hanya mengharapkan gajinya tanpa ada tujuan bermaksiat, menurut Ulama’ Hanafiyah.

Referensi :
اسعاد الرفيق - (ج 2 / ص 127) الهداية سورابايا
ومنها (الإعانة على المعصية) على معصبة على معاصي الله بقول او فعل او غيره ثم ان كانت المعصية كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر. قال فيها وذكرى لهذين أن الرضا بها والإعانة عليها بأي نوع كان ظاهر معلوم مماسيأتي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 5 / ص 274) مكتبة دار الفكر
(فَرْعٌ) لاَ يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ مُسْلِمًا لِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ لِحُرْمَةِ بِنَائِهَا وَإِنْ أَقَرَّ عَلَيْهِ وَمَا فِي الزَّرْكَشِيّ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى كَنِيسَةٍ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ اهـ

نهاية الزين - (ص ٢٥٨)
الركن الرابع المنفعة فلا يصح عقد إجارة إلا (في) محض (منفعة) حالة فلا يصح استئجار البستان للثمار والشاة للبنها أو لصوفها أو ولدها والبركة لسمكها ولا يصح استئجار جحش صغير لأن وضع الإجارة على تعجيل المنافع ولا يصح إلا في منفعة (متقومة) أي لها قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتها كاستئجار ريحان للشم وطائر للأنس بصوته أو لونه وشجرة للاستظلال بظلها فلا يصح استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها فإن استئجارها حرام يحرم بذل الأجرة في مقابلتها ويحرم أخذ الأجرة لأنه من نوع أكل الأموال بالباطل.

الفوائد الجنية - (ج 2 / ص 302)
قاعدة وهي ما يحرم فعله حرم طلبه كذ الناظم وهو عكس ما في الاشباه والنظائر اذ الذي فيها : ما حرم طلبه حرم فعله فحرمة الفعل مسببة عن حرمة الطلب لا العكس وذالك كالرشوة فعلها حرام وطلبها حرام بشرطه (ايضا كما ذكر عنهم)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - )ج 6 / ص 247)
(قَوْلُهُ نَحْوِ الْكَنَائِسِ) صَرِيحُ مَا ذُكِرَ أَنَّ هَذَا إذَا صَدَرَ مِنْ مُسْلِمٍ يَكُونُ مَعْصِيَةً فَقَطْ وَلاَ يَكْفُرُ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ِلأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ فَعَلَ أَمْرًا مُحَرَّمًا لاَ يَتَضَمَّنُ قَطْعَ اْلإِسْلاَمِ لَكِنْ نُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ عِمَارَةَ الْكَنِيسَةِ مِنْ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ ِلأَنَّ ذَلِكَ تَعْظِيمٌ لِغَيْرِ اْلإِسْلاَمِ وَفِيْهِ مَا لاَ يَخْفَى ِلأَنَّا لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ فِيْهِ تَعْظِيمُ غَيْرِ اْلإِسْلاَمِ مَعَ إنْكَارِهِ فِي نَفْسِهِ وَبِتَسْلِيمِهِ فَمُجَرَّدُ تَعْظِيمِهِ مَعَ اعْتِقَادِ حَقِّيَّةَ اْلإِسْلاَمِ لاَ يَضُرُّ لِجَوَازِ كَوْنِ التَّعْظِيمِ لِضَرُورَةٍ فَهُوَ تَعْظِيمٌ ظَاهِرِيٌّ لاَ حَقِيقِيٌّ اهـ ع ش أَقُولُ اْلأَقْرَبُ مَا نُقِلَ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مِنْ الْكُفْرِ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ إلاَ أَنْ يُقَارَنَ فِعْلُهُ بِنَحْوِ ضَرُورَةٍ اهـ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 8 / ص 231) فقه حنفي
(وَحَمْلُ خَمْرِ الذِّمِّيِّ بِأَجْرٍ) يَعْنِي جَازَ ذَلِكَ وَهَذَا عِنْدَ اْلإِمَامِ وَقَالاَ يُكْرَهُ ِلأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا } وَلَهُ أَنَّ اْلإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ فَصَارَ كَمَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ خَمْرِ الْعِنَبِ وَقَطْفِهِ وَالْحَدِيثُ يُحْمَلُ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلاَفِ إذَا أَجَّرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ اْلأَجْرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَوْ أَجَّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا دَخَلَ يَهُودِيٌّ الْحَمَّامَ هَلْ يُبَاحُ لِلْخَادِمِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْدُمَهُ قَالَ إنْ خَدَمَهُ طَمَعًا فِي فُلُوسِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ خَدَمَهُ تَعْظِيمًا لَهُ يُنْظَرُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُمِيلَ قَلْبَهُ إلَى اْلإِسْلاَمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ ذِمِّيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَامَ لَهُ طَمَعًا فِي إسْلاَمِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَامَ لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ اهـ

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٤ / ص ٢٦٨٩)
رابعاً ـ الإجارة للكنيسة أو حمل خمر الذمي :
يجوز للشخص عند أبي حنيفة أن يؤجر نفسه أو سيارته أو دابته بأجر لتعمير كنيسة، أو لحمل خمر ذمي، لا لعصرها؛ لأنه لا معصية في الفعل عينه، لأن عقد الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها، وإنما تحصل المعصية باختيار الشارب، وقد يكون حملها للإراقة أو التخليل.
أما عصرها بقصد الخمرية كمعاصر الخمور في بلادنا أو في أمريكا مثلاً من مسلم فيحرم؛ لأن المعصية في الفعل عينه. وأجاز أبو حنيفة أيضاً إجارة بيت لاتخاذه كنيسة أو لبيع الخمر فيه في بلاد غالب أهلها أهل الذمة؛ لأن الإجارة تقع على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه.
ولا تجوز تلك الإجارة في بلاد غالب أهلها الإسلام؛ لأن أهل الذمة لايمكَّنون من اتخاذ الكنائس وإظهار بيع الخمور ونحو ذلك في الأصح.
وقال الصاحبان والأئمة الثلاثة: لا ينبغي كل تلك الإجارات، وهي مكروهة؛ لأنها إعانة على المعصية، ولأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، وعد منها «حاملها».
واعتبر أبو حنيفة الحديث محمولاً على الحمل المقرون بقصد المعصية. وعلى كل حال فرأي أبي حنيفة قياس. ورأي الصاحبين استحسان. وهو المعول عليه في كثير من الفتاوى.

Thanks for reading: Hukum bekerja di restoran yang menjual babi, Sorry, my English is bad:)

Getting Info...
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.