Kurban untuk keluarga yang sudah meninggal dunia

Kurban untuk keluarga yang sudah meninggal dunia

Pertanyaan :

Apakah boleh berkurban atas nama orang yang meninggal dari salah satu keluarga kita ?


Jawaban :
Tafsil :
a)  Boleh & sah kurbannya jika mayit berwasiat.
b)  Tidak boleh & tidak sah kurbannya jika mayit tidak berwasiat. Akan tetapi tetap mendapatkan pahala shodaqoh sunnah.

Referensi  :
سراج الوهاب ـ (ج ١ / ص ٥٦٤)
ﻭﻻ ﺗﻀﺤﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻴﺖ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺹ ﺑﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﺟﺎﺯ ﻭﺇﺫا ﺿﺤﻰ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﻭﺟﺐ اﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻗﻴﻞ ﺗﺼﺢ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺹ ﺑﻬﺎ.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ـ (ج ٦ / ص ١٣٨)
ولا عن ميت إن لم يوص بها.
( ولا ) تضحية ( عن ميت لم يوص بها ) لقوله تعالى : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } فإن أوصى بها جاز، ففي سنن أبي داود والبيهقي والحاكم { أن علي بن أبي طالب كان يضحي بكبشين عن نفسه وكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه أبدا }، لكنه من رواية شريك القاضي وهو ضعيف. وقدمنا أنه إذا ضحى عن غيره يجب عليه التصدق بجميعها، وقيل تصح التضحية عن الميت وإن لم يوص بها؛ لأنها ضرب من الصدقة، وهي تصح عن الميت وتنفعه، وتقدم في الوصايا أن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أحد أشياخ البخاري ختم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه بمثل ذلك.

المجموع شرح المهذب ـ (ج ٨ / ص ٤٠٦)
(ﻓﺮﻉ) ﻟﻮ ﺿﺤﻰ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﻪ (ﻭﺃﻣﺎ) اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﻠﻖ ﺃﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺟﻮاﺯﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭاﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﺼﺢ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ ﻭﺗﻨﻔﻌﻪ ﻭﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺪﺓ ﻭاﻟﺒﻐﻮﻱ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺮﺩ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ. ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﺇﺫا ﺿﺤﻰ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺎﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺬﺭ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﻀﺤﻲ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻛﺬا ﻗﺎﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺪﺓ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ. ﻭﺃﻃﻠﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﺮﻭﺭﻭﺫﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﻀﺤﻲ ﻗﺎﻝ ﻫﻮ ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺪﺓ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻭﻟﻮ ﺫﺑﺢ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭاﺷﺘﺮﻁ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺛﻮاﺑﻬﺎ ﺟﺎﺯ ﻗﺎﻟﻮا ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ (ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺫﺑﺢ ﻛﺒﺸﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻬﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻢ ﺿﺤﻰ ﺑﻪ) ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ. ﻭاﺣﺘﺞ اﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ (ﻳﻀﺤﻲ ﺑﻜﺒﺸﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺑﻜﺒﺸﻴﻦ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻣﺮﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺿﺤﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﺑﺪا ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺿﺤﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﺑﺪا) ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻗﺎﻝ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺇﻥ ﺛﺒﺖ ﻫﺬا ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.

حاشيتا قليوبي وعميرة ـ (ج ٤ / ص ٢٥٦)
( ولا تضحية عن الغير ) الحي ( بغير إذنه ) وبإذنه تقدم ( ولا عن ميت إن لم يوص بها ) وبإيصائه تقع له.
قوله : ( وبإيصائه ) أي والفرض أنها من غير ماله، وبالأولى فيما إذا كانت من ماله. وقال الرافعي : فينبغي أن يقع له وإن لم يوص لأنها ضرب من الصدقة وحكي عن أبي العباس السراج شيخ البخاري أنه ختم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك.

أسنى المطالب  - (ج 13 / ص 492)
(وفي جواز التضحية عن الغير) بغير إذنه (وجهان): أصحهما المنع وبه جزم المنهاج كأصله وعبارته ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت إن لم يوص بها على الأصل في العبادات. وثانيهما الجواز لخبر مسلم {أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه بالبقر} وخبر أحمد {أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما}، وللأول أن يجعل ذلك مستثنى إذ للإمام الأعظم أحكام تخصه (وقد ذكرنا القراءة على القبر) أي حكمها (في الإجارة) وذكرت ثم زيادة تتعلق بها (ولا يصلى عنه إلا ركعتا الطواف) فيصليهما من يحج عنه تبعا للطواف كما مر في بابه (وقد ذكرنا الصوم) عنه في بابه (وفي الصوم عن مريض مأيوس من برئه وجهان) قال في الأصل تشبيها بالحج وقضيته الجواز.

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 1 / ص 689)
ومثله شرح م ر أما لو انقطع ليوم وليلة فأكثر لكن لدون أكثر من خمسة عشر يوما فالكل حيض ولو كان قويا وضعيفا وإن تقدم الضعيف على القوي ا ه من الروض وشرحه وعبارة حج وبمجرد رؤية الدم لزمن إمكان الحيض يجب التزام أحكامه ثم إن انقطع قبل يوم وليلة بان أن لا شيء فتقضي صلاة ذلك الزمن وإلا بان أنه حيض وكذا في الانقطاع بأن كانت لو أدخلت القطنة خرجت بيضاء نقية فيلزمها حينئذ التزام أحكام الطهر ثم إن عاد قبل خمسة عشر كفت وإن انقطع فعلت وهكذا حتى يمضي خمسة عشر فحينئذ يرد كل إلى مردها الآتي انتهت

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 1 / ص 689)
ومثله شرح م ر أما لو انقطع ليوم وليلة فأكثر لكن لدون أكثر من خمسة عشر يوما فالكل حيض ولو كان قويا وضعيفا وإن تقدم الضعيف على القوي ا ه من الروض وشرحه وعبارة حج وبمجرد رؤية الدم لزمن إمكان الحيض يجب التزام أحكامه ثم إن انقطع قبل يوم وليلة بان أن لا شيء فتقضي صلاة ذلك الزمن وإلا بان أنه حيض وكذا في الانقطاع بأن كانت لو أدخلت القطنة خرجت بيضاء نقية فيلزمها حينئذ التزام أحكام الطهر ثم إن عاد قبل خمسة عشر كفت وإن انقطع فعلت وهكذا حتى يمضي خمسة عشر فحينئذ يرد كل إلى مردها الآتي انتهت

شرح النووي على مسلم - (ج 11 / ص 84)
( باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت )
قوله ( إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم ) وفي رواية أن أمي افتلتت ) نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلى أجر أن أتصدق عنها قال نعم قوله ( افتلتت ) بالفاء وضم التاء أي ماتت بغتة وفجأة والفلتة والافتلات ما كان بغتة وقوله نفسها برفع السين ونصبها هكذا ضبطوه وهما صحيحان الرفع على مالم يسم فاعله والنصب على المفعول الثاني وأما قوله أظنها لو تكلمت تصدقت معناه لما علمه من حرصها على الخير أو لما علمه من رغبتها في الوصية وفي هذا الحديث 1 جواز الصدقة عن الميت 2 واستحبابها 3 وأن ثوابها يصله وينفعه 4 وينفع المتصدق أيضا وهذا كله أجمع عليه المسلمون وسبقت المسألة في أول هذا الشرح في شرح مقدمة صحيح مسلم 5 وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدق عن ميته صدقة التطوع بل هي مستحبة وأما الحقوق المالية الثابتة على الميت فإن كان له تركة وجب قضاؤها منها سواء أوصى بها الميت أم لا ويكون ذلك من رأس المال سواء ديون الله تعالى كالزكاة والحج والنذر والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلك ودين الآدمي فإن لم يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه لكن يستحب له ولغيره قضاؤه قوله فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه أي هل تكفر صدقتي عنه سيئاته والله أعلم.

الحاوي ـ (ج ١٠ / ص ١٦٠)
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ (اﻟﺮﺟﻌﺔ) : ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻄﻼﻕ ﻓﻬﻮ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻭاﻟﻜﻨﺎﻳﺎﺕ ﺿﺮﺑﺎﻥ: ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻭﺑﺎﻃﻨﺔ، ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ، ﺑﺘﺔ ﻭﺧﻠﻴﺔ ﻭﺑﺮﻳﺔ ﻭﺑﺎﻳﻦ ﻭﺑﺘﻠﺔ ﻭﺣﺮاﻡ.
ﻭاﻟﺒﺎﻃﻨﺔ اﻋﺘﺪﻱ ﻭاﺫﻫﺒﻲ ﻭاﻟﺤﻘﻲ ﺑﺄﻫﻠﻚ، ﻭﺣﺒﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺭﺑﻚ ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻓﻴﻚ ﻭاﻧﻜﺤﻲ ﻣﻦ ﺷﺌﺖ ﻭاﺳﺘﺒﺮﺋﻲ ﻭﺗﻘﻨﻌﻲ ﻭﻗﻮﻣﻲ ﻭاﺧﺮﺟﻲ ﻭﺗﺠﺮﻋﻲ، ﻭﺫﻭﻗﻲ ﻭﻛﻠﻲ ﻭاﺷﺮﺑﻲ ﻭاﺧﺘﺎﺭﻱ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻨﺸﺮﺣﻪ، ﻭﻛﻼ اﻷﻣﺮﻳﻦ اﻟﻀﺮﺑﻴﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺳﻮاء، ﻭﺣﻜﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭاﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭاﺣﺪ. ﻓﺈﻥ اﻗﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ ﻭﻗﻊ ﺑﻪ اﻟﻄﻼﻕ ﻭﺇﻥ ﺗﺠﺮﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ.

اسنى المطالب ـ (ج ٣ / ص ٢٧١)
(ﻓﺼﻞ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻧﻴﺔ) ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ (ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ) ﻟﻠﻔﻆ. (ﻭﻟﻮ) ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ (ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻠﻔﻆ) ﻛﻔﻲ ﻭاﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ ﻭﻟﻮ ﺑﺂﺧﺮﻩ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﻭﺿﺔ ﻷﻥ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻭﻧﻘﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﺼﻼﺡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻷﻭﻝ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺇﺫ اﻧﻌﻄﺎﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺨﻼﻑ اﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﻭﻷﻧﻬﺎ ﺇﺫا ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻪ ﻋﺮﻑ ﻗﺼﺪﻩ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺼﺮﻳﺢ ﻭﻫﺬا ﻣﺎ ﺻﺤﺤﻪ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻭاﻟﺒﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﺃﻧﻪ اﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻧﺺ اﻷﻡ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺑﻪ اﻟﻔﺘﻮﻯ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻛﻼﻡ اﻟﺸﺮﺣﻴﻦ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺻﻮﺑﻪ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻭﺻﺤﺢ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ اﺷﺘﺮاﻁ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻠﻔﻆ ﻭﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ ﻭاﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮﻥ اﻟﻨﻴﺔ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻟﻔﻆ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻭاﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ ﻭاﻟﺒﻨﺪﻧﻴﺠﻲ. ﻓﻤﺜﻞ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻟﻘﺮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻷﻭﻝ ﺑﻘﺮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎء ﻣﻦ ﺑﺎﺋﻦ ﻭاﻵﺧﺮاﻥ ﺑﻘﺮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎء ﻣﻦ ﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻘﺮﻧﻬﺎ ﺑﺄﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﻧﺖ ﺑﺎﺋﻦ ﻭﺻﻮﺏ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻤﺎﺕ اﻷﻭﻝ ﻷﻥ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻷﻥ اﻟﻨﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻟﺼﺮﻑ اﻟﻠﻔﻆ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﺤﺘﻤﻼﺗﻪ ﻭاﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﺋﻦ ﻣﺜﻼ ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻧﺖ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻟﻜﻦ ﺃﺛﺒﺖ اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺟﻬﻴﻦ ﻭﺃﻳﺪ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﻧﺖ ﺑﻤﺎ ﺇﺫا ﺃﻭﻗﻊ ﺃﻧﺖ ﺯﻣﻦ اﻟﻄﻬﺮ ﻭﻃﺎﻟﻖ ﺯﻣﻦ اﻟﺤﻴﺾ ﻓﺈﻥ اﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ ﻗﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻄﻼﻕ ﺳﻨﻴﺎ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻟﻬﺎ ﻗﺮء اﻧﺘﻬﻰ ﻭاﻷﻭﺟﻪ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻥ ﺃﻧﺖ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﺠﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻥ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻻ ﻳﺘﺄﺩﻯ ﺑﺪﻭﻧﻪ (ﻭﻫﻲ) ﺃﻱ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ (ﻛﺄﻧﺖ ﺧﻠﻴﺔ) ﻭ (ﺑﺮﻳﺔ) ﺃﻱ ﻣﻨﻲ ﻭ (ﺑﺘﺔ) ﻭ (ﺑﺘﻠﺔ) ﺃﻱ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ اﻟﻮﺻﻠﺔ ﻭ (ﺑﺎﺋﻦ) ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻦ ﻭﻫﻮ اﻟﻔﺮاﻕ (ﻭﺣﺮاﻡ ﻭﻟﻮ) ﻣﻊ ﻋﻠﻲ ﺃﻭ (ﺯاﺩ) ﻓﻴﻪ (ﺃﺑﺪا) ﻓﻼ ﻳﺼﻴﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻷﻥ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻄﻼﻕ ﻭﻗﺪ ﻳﻈﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ اﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﺃﻧﺖ (ﺣﺮﺓ) ﻭ (ﻭاﺣﺪﺓ) ﻭ (اﻋﺘﺪﻱ) ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﻌﺪﺓ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ (ﻭﺗﺴﺘﺮﻱ) ﺃﻱ ﻷﻧﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺭاﻙ (ﻭاﺳﺘﺒﺮﺋﻲ ﺯﻭﺟﻚ) ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﻭ (اﻟﺘﺤﻘﻲ ﺑﺄﻫﻠﻚ) ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻬﻤﺰﺓ ﻭﻓﺘﺢ اﻟﺤﺎء ﻭﻗﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺃﻡ ﻻ ﻭ (ﺣﺒﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺭﺑﻚ) ﺃﻱ ﺧﻠﻴﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻠﻰ اﻟﺒﻌﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء ﻭﺯﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺭﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ اﻟﻈﻬﺮ ﻭاﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺘﻖ ﻟﻴﺮﻋﻰ ﻛﻴﻒ ﺷﺎء (ﻻ ﺃﻧﺪﻩ ﺳﺮﺑﻚ) ﺃﻱ ﻻ ﺃﻫﺘﻢ ﺑﺸﺄﻧﻚ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ ﻭﺃﻧﺪﻩ ﺃﺯﺟﺮ ﻭاﻟﺴﺮﺏ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺴﻴﻦ ﻭﺳﻜﻮﻥ اﻟﺮاء ﻣﺎ ﻳﺮﻋﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ ﻛﺎﻹﺑﻞ ﻭﺫﻛﺮ اﻟﻤﻄﺮﺯﻱ ﺃﻥ اﻟﺴﺮﺏ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺴﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﺒﺎء ﻭاﻟﺒﻘﺮ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻛﺴﺮ اﻟﺴﻴﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ (ﻭاﻋﺰﺑﻲ) ﺑﻤﻬﻤﻠﺔ ﺛﻢ ﺯاﻱ ﺃﻱ ﺗﺒﺎﻋﺪﻱ ﻋﻨﻲ ﻭ (اﻏﺮﺑﻲ) ﺑﻤﻌﺠﻤﺔ ﺛﻢ ﺭاء ﺃﻱ ﺻﻴﺮﻱ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺑﻼ ﺯﻭﺝ ﻭ (اﺫﻫﺒﻲ) ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻚ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ (ﻻ اﺫﻫﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺃﺑﻮﻱ) ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ (ﺇﻥ ﻧﻮاﻩ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻪ) ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺃﺑﻮﻱ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻻﺳﺘﺪﺭاﻙ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮﻟﻪ اﺫﻫﺒﻲ ﻓﺈﻥ ﻧﻮاﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ اﺫﻫﺒﻲ ﻭﻗﻊ ﻭ (ﻭﺩﻋﻴﻨﻲ) ﻭ (ﺑﺮﺋﺖ ﻣﻨﻚ ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻓﻴﻚ) ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ ﻭ (ﺗﺠﺮﻋﻲ) ﺃﻱ ﻛﺄﺱ اﻟﻔﺮاﻕ ﻭ (ﺫﻭﻗﻲ) ﺃﻱ ﻣﺮاﺭﺗﻪ ﻭ (ﺗﺰﻭﺩﻱ) ﺃﻱ اﺳﺘﻌﺪﻱ ﻟﻠﺤﻮﻕ ﺑﺄﻫﻠﻚ ﻓﻘﺪ ﻃﻠﻘﺘﻚ (ﻭﻳﺎ ﺑﻨﺘﻲ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ) ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺑﻨﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻟﻪ ﻷﻣﺘﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻼﻃﻔﺔ ﻭﺣﺴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ (ﻭﺗﺰﻭﺟﻲ) ﻭاﻧﻜﺤﻲ ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ (ﻭﺃﺣﻠﻠﺘﻚ) ﺃﻱ ﻟﻷﺯﻭاﺝ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ (ﻭﺭﺩﺩﺕ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻄﻠﻘﺎﺕ اﻟﺜﻼﺙ) ﻫﺬا ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺜﻼﺙ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ ﺭﺩﺩﺕ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻄﻼﻕ ﻓﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻭاﺣﺪﺓ (ﻭﻓﺘﺤﺖ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻄﻼﻕ) ﺃﻱ ﺃﻭﻗﻌﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻓﻲ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺃﻱ ﻟﻠﻮﺻﻠﺔ ﺇﻟﻰ اﻷﺯﻭاﺝ .

Thanks for reading: Kurban untuk keluarga yang sudah meninggal dunia, Sorry, my English is bad:)

Getting Info...
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.