Pertanyaan :
Menerima uang dari caleg tapi si penerima tidak memilihnya, bagimana hukumnya ?Jawaban :
Tafsil :
a. Jika si penerima adalah orang yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan pemerintah, maka haram & uangnya harus dikembalikan ke pemiliknya (karena termasuk risywah).
b. Jika si penerima adalah orang yang tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan pemerintah, maka tafsil :
1) Apabila si pemberi menuntut memelih/memcoblos gambarnya kemudian si penerima tidak memilih/mencoblos gambar si pemberi ketika pemilihan, maka haram & uangnya harus dikembalikan pada pemiliknya (karena masuk Akad Ju'alah atau Hibah bi-Syarthin).
2) Apabila si pemberi tidak menuntut memelih/memcoblos gambarnya kemudian si penerima tidak memilih/mencoblos gambar si pemberi ketika pemilihan, maka boleh & uang itu menjadi milik si penerima (karena masuk Hadiah atau Shodaqoh).
Referensi :
احياء علوم الدين - (ج 2 / ص 155)
الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدى إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية يعرف بقرينة الحال فلينظر فى ذلك العمل الذى هو الثواب - إلى أن قال - وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض وهو جار مجرى الجعالة كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد سلطان ولك دينار وكان بحيث يحتاج إلى تعب وعمل متقوم أو قال اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا وافتقر فى تنجيز غرضه إلى كلام طويل فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدى القاضى فليس بحرام إذا كان لا يسعى فى حرام وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها.
اسعاد الرفيق - (ج 2 / ص 100)
وليس من الرشوة بذل المال لمن يتكلم له مع السلطان مثلا في أمر جائز فإنه جعالة جائزة.
حواشي الشرواني (ج 10 / ص 138)
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻤﺎﻝ) ﻫﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﻩ ﺳﻢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋ ﺷ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻻﺳﻮاﻕ ﻭاﻟﺒﻠﺪاﻥ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮ اﻻﻭﻗﺎﻑ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﺃﻣﺮا ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻩ ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﺜﻠﻪ اﻟﺦ) ﻭﻻ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮ اﻟﻤﻔﺘﻲ ﻭاﻟﻮاﻋﻆ ﻭﻣﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﻌﻠﻢ ﻻﻧﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺃﻫﻠﻴﺔ اﻻﻟﺰاﻡ ﻭاﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﻻﺟﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺎء ﻭاﻟﻮﻋﻆ ﻭاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺪﻡ اﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺇﻥ ﺃﻫﺪﻯ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺗﺤﺒﺒﺎ ﻭﺗﻮﺩﺩا ﻟﻌﻠﻤﻬﻢ ﻭﺻﻼﺣﻬﻢ ﻓﺎﻻﻭﻟﻰ اﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺃﺧﺬ اﻟﻤﻔﺘﻲ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﻟﻴﺮﺧﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮﻯ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺟﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻬﻮ ﺭﺟﻞ ﻓﺎﺟﺮ ﻳﺒﺪﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﻬﺎ ﺛﻤﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻬﻮ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻛﺮاﻫﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺷﺮﺡ م ﺭ اهـ ﺳﻢ.
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎﺭﻱ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ - (ج 8 / ص 82) ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻹﺻﺪاﺭ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﻟﻴﺒﺘﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺫﻱ ﺟﺎﻩ ﻋﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻭاﻟﻤﺮﺗﺸﻲ ﻗﺎﺑﻀﻪ ﻭاﻟﺮاﺷﻲ ﻣﻌﻄﻴﻪ ﻭاﻟﺮاﺋﺶ اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻓﻲ ﻟﻌﻦ اﻟﺮاﺷﻲ ﻭاﻟﻤﺮﺗﺸﻲ ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻭاﻟﺮاﺋﺶ ﻭاﻟﺮاﺷﻲ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ اﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻱ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﻭﺩ اﻟﻤﻬﺪﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻮﻧﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﺄﻓﻀﻠﻬﺎ اﻷﻭﻝ ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ ﺟﺎﺋﺰ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺟﻤﻴﻞ ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺘﺤﺐ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ﻭاﻟﻤﻬﺪﻱ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻒ ﻭﺇﻻ ﻓﻴﻜﺮﻩ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻤﻮﺩﺓ ﻭﻋﻜﺴﻬﺎ ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻭﻫﻮ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻴﺴﺘﺤﺐ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺠﺎﺋﺰ ﻓﺠﺎﺋﺰ ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﻬﺪﻯ ﻟﻪ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻭاﻹﻋﺎﻧﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺣﻖ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ ﺗﺮﻙ اﻷﺧﺬ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﺮاﻡ اهـ ﻣﻠﺨﺼﺎ.
ﺇﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮﻡ اﻟﺪﻳﻦ - (ج 2 / ص 155-156) ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﻻ ﻟﻤﺤﺒﺘﻪ ﻭﻻ ﻟﻷﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﺃﻧﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﺑﺠﺎﻫﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﺮاﺽ ﻟﻪ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻮﻻ ﺟﺎﻫﻪ ﻭﺣﺸﻤﺘﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻪ ﻷﺟﻞ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻧﺴﺐ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﺧﻒ ﻭﺃﺧﺬﻩ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻮﻻﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ ﺻﺪﻗﺔ ﺃﻭ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﻻﻳﺔ اﻷﻭﻗﺎﻑ ﻣﺜﻼ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻮﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻬﺬﻩ ﺭﺷﻮﺓ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﺇﺫ اﻟﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻝ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺮﺏ ﻭاﻛﺘﺴﺎﺏ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻰ ﺟﻨﺴﻪ.
اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺡ اﻟﻜﺒﻴﺮ - (ج 2 / ص 468-469)
ﻭﺇﺫا ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﻮﻝ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﺣﺮاﻣﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻗﺒﻮﻝ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮاﻝ ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻗﻠﺖ ﺑﺎﺫﻝ اﻟﻤﺎﻝ ﺭاﺽ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭاﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﻴﺌﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻰ ﻛﻼﻡ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺑﻦ ﻛﺞ ﺃﻥ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻫﻲ اﻟﺘﻰ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺫﻟﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺤﻖ اﻭ اﻹﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻭاﻟﻬﺪﻳﺔ ﻫﻰ اﻟﻌﻄﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻰ اﻹﺣﻴﺎء اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﻟﻐﺮﺽ ﺁﺟﻞ ﻓﻬﻮ ﻗﺮﺑﺔ ﻭﺻﺪﻗﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﺮﺽ ﻋﺎﺟﻞ ﻓﻬﻮ ﺇﻣﺎ ﻣﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﻫﺒﺔ ﺑﺸﺮﻁ اﻟﺜﻮاﺏ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﺛﻮاﺏ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺮاﻣﺎ ﺃﻭ ﻭاﺟﺒﺎ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﺭﺷﻮﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻓﺈﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺟﻌﺎﻟﺔ ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺘﻘﺮﺏ ﻭاﻟﺘﻮﺩﺩ ﺇﻟﻰ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻬﻮ ﻫﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺑﺠﺎﻫﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﺮاﺽ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻓﻬﻮ ﻫﺪﻳﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﻓﻬﻮ ﺭﺷﻮﺓ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ اهـ
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 11 / ص 144)
فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة.
نهاية الزين - (ص 370)
وقبول الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وإعطاؤها كذلك لأنه إعانة على معصية.
المصباح المنير - (ج 1 / ص 228)
الرِّشْوَةُ -بِالكَسْرِ- مَا يُعْطِيْهِ الشَّحْصُ الحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ أَو يَحْمِلُهُ عَلَى مَا يُرِيْدُ.
إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 266)
تنبيه: قال في المغني: قبول الرشوة حرام، وهو ما يبذل له ليحكم بغير الحق، أو ليمتنع من الحكم بالحق، وذلك لخبر: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم رواه ابن حبان وغيره وصححوه، لان الحكم الذي يأخذ عليه المال إن كان بغير حق، فأخذ المال في مقابلته حرام أو بحق فلا يجوز توقيفه على المال إن كان له رزق في بيت المال، وروي: أن القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر واختلف في تأويله فقيل: إذا أخذها مستحلا، وقيل أراد أن ذلك طريق وسبب موصل إليه، كما قال بعض السلف، المعاصي بريد الكفر اهـ
فتاوى السبكي - (ج 1 / ص 405)
وَمُلَخَّصُ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ فِيمَا يُعْطِي الْحُكَّامُ الْأَئِمَّةَ وَالْأُمَرَاءَ وَالْقُضَاةَ وَالْوُلَاةَ وَسَائِرَ مَنْ وَلِيَ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ إمَّا رِشْوَةً وَإِمَّا هَدِيَّةً أَمَّا الرِّشْوَةُ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُهَا وَعَلَى مَنْ يُعْطِيهَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَخْذُ لِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلًا وَكَذَا الْمُعْطِي سَوَاءٌ أَكَانَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلًا، وَيَجِبُ رَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَلَا تُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إلَّا إذَا جَهِلَ مَالِكُهَا فَتَكُونُ كَالْمَالِ الضَّائِعِ، وَفِي احْتِمَالٍ لِبَعْضِ مُتَأَخِّرِي الْفُقَهَاءِ أَنَّهَا تُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ؛ وَالْمُرَادُ بِالرِّشْوَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَا يُعْطَى لِدَفْعِ حَقٍّ أَوْ لِتَحْصِيلِ بَاطِلٍ وَإِنْ أُعْطِيت لِلتَّوَصُّلِ إلَى الْحُكْمِ بِحَقٍّ فَالتَّحْرِيمُ عَلَى مَنْ يَأْخُذُهَا كَذَلِكَ ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُعْطِهَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ إلَّا بِذَلِكَ جَازَ وَإِنْ قَدَرَ إلَى الْوُصُولِ إلَيْهِ بِدُونِهِ لَمْ يَجُزْ.
حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 4 / ص 409)
كِتَابُ الْقَضَاءِ أَيْ الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ ( هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) فِي حَقِّ الصَّالِحِينَ لَهُ فِي النَّاحِيَةِ فَيُوَلِّي الْإِمَامُ فِيهَا أَحَدَهُمْ لِيَقُومَ بِهِ ( فَإِنْ تَعَيَّنَ ) لَهُ فِيهَا وَاحِدٌ بِأَنْ لَمْ يُصْلِحْ غَيْرَهُ ( لَزِمَهُ طَلَبُهُ ) وَقَبُولُهُ إذَا وَلِيَهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ وَاحِدٌ فِي النَّاحِيَةِ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ ( فَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَصْلَحَ وَكَانَ ) أَيْ الْأَصْلَحُ ( يَتَوَلَّاهُ ) أَيْ يَرْضَى بِتَوْلِيَتِهِ ( فَلِلْمَفْضُولِ ) وَهُوَ غَيْرُ الْأَصْلَحِ ( الْقَبُولُ وَقِيلَ لَا ) وَيَحْرُمُ طَلَبُهُ وَتَوْلِيَتُهُ.
ﺣﻮاﺷﻰ اﻟﺸﺮﻭاﻧﻰ ﻭاﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ - (ج 6 / ص 361)
(ﻭﻻ ﺭﺟﻮﻉ ﻟﻐﻴﺮ اﻷﺻﻮﻝ ﻓﻲ ﻫﺒﺔ) ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ (ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﻨﻔﻲ اﻟﺜﻮاﺏ) ﺃﻱ اﻟﻌﻮﺽ ﻟﻠﺨﺒﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ (ﻭﻣﺘﻰ ﻭﻫﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎ) ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻻﻡ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺘﺒﺎﺩﺭ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻟﺘﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻴﺪ ﺑﺜﻮاﺏ ﻭﻻ ﻋﺪﻣﻪ (ﻓﻼ ﺛﻮاﺏ) ﺃﻱ ﻋﻮﺽ (ﺇﻥ ﻭﻫﺐ ﻟﺪﻭﻧﻪ) ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﺇﺫ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻟﻔﻆ ﻭﻻ ﻋﺎﺩﺓ (ﻭﻛﺬا) ﻻ ﺛﻮاﺏ ﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﻧﻮاﻩ ﺇﻥ ﻭﻫﺐ (ﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ) ﻓﻲ ﺫﻟﻚ (ﻓﻲ اﻷﻇﻬﺮ) ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻋﺎﺭﻩ ﺩاﺭﻩ ﺇﻟﺤﺎﻗﺎ ﻟﻷﻋﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﻷﻥ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﺓ اﻟﺸﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻛﺬا اﻷﺛﻮاﺏ ﻟﻪ ﻧﻮاﻩ ﺃﻭ ﻻ ﺇﻥ ﻭﻫﺐ (ﻟﻨﻈﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ) ﻷﻥ اﻟﻘﺼﺪ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻟﺼﻠﺔ ﻭﺗﺄﻛﺪ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻭاﻟﻬﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﻬﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﻛﺬا اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭاﺧﺘﺎﺭ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﺘﻰ ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﺜﻮاﺏ ﻭﺟﺐ ﻫﻮ ﺃﻭ ﺭﺩ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﻭﺑﺤﺚ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺮﺩﺩ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻫﺪاء ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺩاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺜﻮاﺏ ﻭﺇﻻ ﻭﺟﺐ ﻫﻮ ﺃﻭ اﻟﺮﺩ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﺑﺤﺚ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻭﻫﺒﺘﻚ ﺑﺒﺪﻝ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻞ ﺑﻼ ﺑﺪﻝ ﺻﺪﻕ اﻟﻤﺘﻬﺐ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﺃﻭﻝ اﻟﻘﺮﺽ ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ اﻟﺒﺪﻝ ﻭﻟﻮ ﺃﻫﺪﻯ ﻟﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﺰﻣﻪ ﺭﺩﻩ ﺇﻥ ﺑﻘﻲ ﻭﺇﻻ ﻓﺒﺪﻟﻪ (ﻗﻮﻟﻪ ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ اﻟﺒﺪﻝ) ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ اﻩـ ﻣﻐﻨﻲ (ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﺑﺄﻥ ﺷﺮﻃﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺃﻭ ﺩﻟﺖ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻮ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻟﻴﺨﻠﺺ ﻟﻪ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﻣﺜﻼ ﻓﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻷﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻟﻴﺸﻔﻊ ﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻠﺖ ﺷﻔﺎﻋﺘﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻓﻔﻌﻞ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ اﻟﺮﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻷﺟﻠﻪ اهـ ع ش.
ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ - (ج 3 / ص 594-595) ﺩاﺭ اﻟﻔﻜﺮ
ﻭﻟﻮ ﺃﻫﺪﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﺰﻣﻪ ﺭﺩﻩ ﺇﻥ ﺑﻘﻲ ﻭﺇﻻ ﻓﺒﺪﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻹﺻﻄﺨﺮﻱ اﻩـ
Thanks for reading: Hukum menerima uang dari caleg, Sorry, my English is bad:)