Pertanyaan :
Bagaimana hukum uang yang salah kirim di ATM itu ?Jawaban :
Termasuk مال ضائع (uang yang hilang) dan pemilik ATM menanyakan atau menghubungi teller Bank yang bersangkutan “siapa yang mengirim uang tersebut” kemudian mengembalikan terhadap pemilik uang tersebut, karena uang itu bukan milik pemilik ATM tersebut.
Referensi :
المدخل الفقهي العام للمصطفى أحمد الزرقاء - (ج 3 ص 231-232)
فى الفقه الأجنبي يقسمون الأموال الى أموال مادية وأموال معنوية ويريدون بالمعنوية ما كان له اعتبار فى ثروة الإنسان ولكنه ليس أعيانا مادية فى الوجود الخارجي فتدخل فى ذلك الحقوق الشخصية والعينية والمنافع والملكية الأدبية للمؤلفين فى انحصار حق طبع مؤلفتهم والملكية الصناعية المخترعين وحق استعمال العناوين التجارية ونحو ذلك. فكل منفعة او حق خولها القانون انسانا فهما مال معنوي يمكن ان يباع ويشترى، وهذا التقسيم لا يتناسب مع مفهوم المال بالنظر الشرعي المبني عليه بحثنا فقد فرق فقهنا بين المال والملك فاعتبر الحقوق المنافع ملكا يستمتع به لا مالا ترد عليه العقود الا استثناء كما تقدم. لكن هذا التقسيم إلى مال مادي ومعنوي يتناسب مع أحكام القانون المدني وقبله مع مقتضى المادة /64/ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية السابق، تلك المادة التي أدخلت جميع الحقوق والمنافع في جملة الأموال التي يصح ورود العقود عليها.
روضة الطالبين - (ج ٥ / ص ٤٠٥)
(ﻓﺼﻞ) ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﻄﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ: ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﺿﺎﻉ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻟﺴﻘﻮﻁ، ﺃﻭ ﻏﻔﻠﺔ، ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ. ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫا ﺃﻟﻘﺖ اﻟﺮﻳﺢ ﺛﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺣﺠﺮﻩ، ﺃﻭ ﺃﻟﻘﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺎﺭﺏ ﻛﻴﺴﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﻮ، ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺛﻪ ﻋﻦ ﻭﺩاﺋﻊ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻼﻛﻬﺎ، ﻓﻬﻮ ﻣﺎﻝ ﺿﺎﺋﻊ ﻳﺤﻔﻆ، ﻭﻻ ﻳﺘﻤﻠﻚ.
البيان - (ج ٧ / ص ٨٧)
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺃﻟﻘﺖ اﻟﺮﻳﺢ ﺛﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺩاﺭﻩ] ﻭﺇﻥ ﺃﻟﻘﺖ اﻟﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺩاﺭﻩ ﺛﻮﺑﺎ.. ﻟﺰﻣﻪ ﺣﻔﻈﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻠﻘﻄﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﺮﻑ ﺻﺎﺣﺒﻪ.. ﻟﺰﻣﻪ ﺇﻋﻼﻣﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ.. ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻀﻤﺎﻥ؛ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﻣﻤﺴﻜﺎ ﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻐﺎﺻﺐ.
المهذب (ج ٢ / ص ٢١٠)
(ﻓﺼﻞ) ﺇﺫا ﺃﻟﻘﺖ اﻟﺮﻳﺢ ﺛﻮﺑﺎ ﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺩاﺭﻩ ﻟﺰﻣﻪ ﺣﻔﻈﻪ ﻷﻧﻪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﻓﻠﺰﻣﻪ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻛﺎﻟﻠﻘﻄﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﺮﻑ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﺰﻣﻪ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺿﻤﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﺃﻣﺴﻚ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺿﺎﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻐﺎﺻﺐ
حاشية الشرقاوي - (ج 2 / ص 153)
وَمَا أَلْقَاهُ نَحْوُ رِيْحٍ أَوْ هَارِبٍ لاَ يَعْرِفُهُ بِنَحْوِ دَاْرِهِ أَوْ حِجْرِهِ وَوَدَائِعُ مَاتَ عَنْهَا مُوَرِّثُهُ وَلاَ يُعْرَفُ مَالِكُهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لُقَطَةً بَلْ مَالٌ ضَائِعٌ أَمْرُهُ إِلَى الإِمَامِ - إلى أن قال - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ أَوْ كَانَ جَائِرًا فَلِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْهِ بِنَفْسِهِ وَلَهُ اْلأَخْذُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ لَهُ الاِسْتِحْقَاقُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ - إلى أن قال - وَمِثْلُ مَا تُلْقِيْهِ نَحْوُ الرِيْحِ مَا تُلْقِيْهِ البِحَارُ عَلَىْ السَّوَاحِلِ مِنْ أَمْوَالِ الْغَرْقَى اهـ
حاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 216)
(قوله: فالمملوكة لمالكها) أي فأما المقبرة المملوكة فأمرها مفوض لمالكها إن عرف، فيجوز له أن يتصرف فيها بإجارة وبإعارة وبغير ذلك، لانها ملكه (قوله: وإلا) أي وإن لم يعرف (قوله: فمال ضائع) أي فهي كالمال الضائع. (وقوله: أي إن أيس من معرفته) الاولى حذف أي التفسيرية، كما مر في مثل هذا، (قوله: يعمل فيه الامام بالمصلحة) بيان لحكم المال الضائع، أي أن حكم المال الضائع أن الامام يعمل فيه بالمصلحة (قوله: وكذا المجهولة) أي مثل المملوكة التي أيس من معرفة مالكها المقبرة المجهولة، أي التي لا يدري أنها مملوكة أو موقوفة، فإنها كالمال الضائع (قوله: وسئل العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة الخ) لم يتعرض للشجرة النابتة في المسجد،
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 29 / ص 163) بترقيم الشاملة آليا
اللّقطة : المال الضّائع من ربّه يلتقطه غيره أو الشّيء الّذي يجده المرء ملقىً فيأخذه أمانةً. والفرق بين المال الملقوط والمال الضّائع: أنّ الأوّل يعرف مالكه، أمّا الثّاني فلا، كما أنّ اللّقطة يخصّ إطلاقها بالمال أو الاختصاص المحترم، أمّا الضّائع فيطلق على الأموال والأشخاص.
الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 533)
(خاتمة) في ضبط المال و المتمول، أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه: لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها و تلزم متلفه و إن قلت و مالا يطرحه الناس مثل الفلس و ما أشبه ذلك انتهى وأما المتمول: فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول و كل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول, الثاني: أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول: هو الذي لا يعرض فيه ذلك.
شرح ياقوت النافيس - (ص 509)
التعريف عن طريق الاعلان: وهناك استفسار حول طريقة تعريف اللقطة: هل يكفي بالصاق الورقة على الجدران اوبالاعلان في الصحف المحلية اذا كان اللقطة ذا قيمة ثمنية ؟ وعلى من يكون اجرة الاعلان ؟ هذا مسائل فرعية يأتي فيها (اذا ضاق الامر…. اتسع ) والعادة الذي تجري في البلد وتتعمل بها الناس، يعمل بها ولو خالفت بعض الفروع … وهذا ليست قاعدة مذهبية، انما هي الفرع من الفروع، والطريقة التي يره للتعرف عبى صاحب اللقطة .. عليه ان يعملها
التقريرات السديدة في المسائل المفيدة - (ص 180)
كيفية تعريفها:
مكانا: ينادي بها في الموضع الذي وجدها فيه ومظان مجامع الناس
زمانا: بحيث لا ينسى التعريف الأول فلا يظنّ الثاني جديدا وإنما هو تكرار للأوّل منسوب إليه ويذكر بعض صفاتها ولا يستوعبها جميعها
التقريرات السديدة في المسائل المفيدة - (ص 176)
ما القاه البحر على الساحل من اموال الغرقى. فحكم المال في هذه الحالات حكم المال الضائع امره للإمام فيحفظه او يحفظ ثمنه إن رأى بيعه أو يقترضه لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقّعه وإلاّ صرفه لبيت المال أو يصرف في مصالح المسلمين
إسعاد الرفيق - (ص 143)
الضرب الثاني التوبة مما يتعلق به حق ادميّ سواء كان مظلمة في نحو مال (أو تبعه لأدميّ) من غير ذالك فغير ذالك فيشترط في صحتها منه مع ما مرّ إسقاط ذالك الحقّ فإن كان مالا (قضاه) أي ردّه إن بقي وإلاّ فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته. فإن لم يكن له وارث إو انقطع خبره دفعه للإمام ليجعله في بيت المال أو إلى الحاكم المأذون له في التصرّف في مال المصالح. فإن تعذّر قال في العبادي والغزالي تصدّق به عنه بنية الغرم، وألحق الرّافعي بالصدقة سائر الوجوه المصالح فإن لم يوجد قاض بشرطه صرفه الأمين بنفسه في مال المصالح. قال في الزواجر: لو اعسر من عليه الحقّ نوى الغرم اذا قدر.
حواشي الشرواني - (ج 6 / ص 339)
قوله: (ما لم يعلم أنها له) فإن علم أنها له وجب عليه دفعها إليه وعليه العهدة لا إن ألزمه بتسليمها بالوصف حاكم اه مغني والمراد بالعلم هنا أخذا مما يأتي ما يشمل الظن قوله: (ولا يكفي إخبارها الخ) لعله أخذا مما يأتي آنفا إذا لم يظن صدق البينة.
المجموع شرح المهذب - (ج 15 / ص 268)
قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) وإن جاء من يدعيها ووصفها، فإن غلب على ظنه أنها له جاز له أن يدفع إليه ولا يلزمه الدفع لانه مال للغير فلا يجب تسليمه بالوصف كالوديعة فإن دفع إليه بالوصف ثم جاء غيره وأقام البينة انها له قضى بالبينة لانها حجة توجب الدفع فقدمت على الوصف، فان كانت باقية ردت على صاحب البينة، وان كانت تالفة فله أن يضمن الملتقط لانه دفع ماله بغير حق وله أن يضمن الآخذ لانه أخذ ماله بغير حق، فان ضمن الآخذ لم يرجع على الملتقط، لانه إن كان مستحقا عليه فقد دفع ما وجب عليه فلم يرجع، وإن كان مظلوما لم يجز أن يرجع على غير من ظلمه. وإن ضمن الملتقط نظرت فان كان قد أقر للآخذ بالملك بأن قال هي لك لم يرجع عليه، لانه اعترف أنه أخذ ماله وأن صاحب البينة ظلمه فلا يرجع على من لم يظلمه، وان لم يقر له ولكنه قال يغلب على ظنى أنها لك فله الرجوع لانه بان أنه لم يكن له، وقد تلف في يده فاستقر الضمان عليه.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 26 / ص 304)
(وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة) له بها (لم تدفع) أي لم يجز دفعها (إليه) ما لم يعلم أنها له لخبر "لو أعطي الناس بدعواهم". ويكفي في البينة شاهد ويمين ولا يكفي إخبارها للملتقط بل لا بد من سماع القاضي لها وقضائه على الملتقط بالدفع فإن خشي منه انتزاعها لشدة جوره احتمل الاكتفاء بإخبارها للملتقط واحتمل أنهما يحكمان من يسمعها ويقضى على الملتقط ولعل هذا أقرب (وإن وصفها) وصفا أحاط بجميع صفاتها (وظن) الملتقط (صدقه جاز الدفع) إليه قطعا عملا بظنه بل يسن هذا إن اتحد الواصف وإلا بأن ادعاها كل لنفسه ووصفها لم تسلم لأحد إلا بحجة كبينة سليمة من المعارض (ولا يجب على المذهب)؛ لأنه مدع فيحتاج للبينة ومتهم باحتمال سماعه لوصفها من نحو مالكها أما إذا لم يظن صدقه فلا يجوز الدفع له نعم لو قال له الواصف يلزمك تسليمها إلي حلف قال شارح إن لم يعتقد وجوب الدفع بالوصف .
التقريرات السديدة في المسائل المفيدة - (ص 185)
مسائل في اللقطة:
1) ما الحكم إذا ادعى احد انه مالك اللقطة؟ فيه تفصيل:
1. تارة يأتي بالوصف فقط: فلا يجب تسليمها له ويجوز إن صدّقه
2. تارة يأتي بالبينة فقط(شاهدين أو شاهد ويمين) فيجب تسليمها إليه
3. تارة لا يأتي بالوصف ولا بالبينة: فلا يجوز تسليمها إليه
4. تارة يأتي بالوصف والبينة : فيجب تسليمها إليه
2) إذا جاء المالك فهل يردّها بزيادتها المتصلة او المنفصلة ؟
– إذا جاء المالك ولم يتملكها المتقط كأن جاء في وقت التعريف: فيردها بزيادتها المتصلة كالسمن والمنفصلة كالأولاد
– وإذا جاء المالك وقد تملكها الملتقط : فيردها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة.
Thanks for reading: Hukum uang yang salah dikirim di ATM, Sorry, my English is bad:)