Khilafah islamiyyah apakah wajib diperjuangkan?

Khilafah islamiyyah apakah wajib diperjuangkan?

Pertanyaan :

Apakah Khilafah Islamiyah wajib diperjuangkan atau bagaimana ?

Jawaban :
Tidak wajib. Akan tetapi yang wajib adalah mengangkat pemimpin yang dapat mengatur urusan rakyat dan menjalankan Syari’at Islam.

Referensi :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٨ / ص ٢٧٠)
الإمامة العظمى أو الخلافة أو إمارة المؤمنين كلها تؤدي معنى واحداً، وتدل على وظيفة واحدة هي السلطة الحكومية العليا. وقد عرفها علماء الإسلام بتعاريف متقاربة في ألفاظها، متحدة في معانيها تقريباً، علماً بأنه لا تشترط صفة الخلافة، وإنما المهم وجود الدولة ممثلة بمن يتولى أمورها، ويدير شؤونها، ويدفع غائلة الأعداء عنها.
قال الدهلوي: الخلافة: هي الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية، وإقامة أركان الإسلام، والقيام بالجهاد، وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفروض للمقاتلة، وإعطائهم من الفيء، والقيام بالقضاء، وإقامة الحدود، ورفع المظالم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي صلّى الله عليه وسلم.

الغيث الهامع على شرح جمع الجوامع - (ص 790)
قلت : مراده أنه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف نصا أو تصريحا كما قدمته وقد قال النووى فى شرح مسلم : فيه دليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم.

المصدر السابق - (ص 17)
لقد قرر القرآن تشريعا وحدودا وحلل وحرم وفرض فرائض منها ما يقوم به المرء بنفسه ومنها ما هو عمل جماعى ومنها ما يحتاج فى تنفيذه إلى من يتولى الأمر فيه وقد نص القرآن بصريح العبادة المسلمين إلى طاعة هؤلآء (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع الرسول وأولى الأمر منكم) .... كما ندد القرآن بالإستبداد والإستكبار وأثنى على الشورى والإحسان والعدل ..... ولكنه لم ينص لا على أمة الإسلام يجب أن يتطابق معها ملك الإسلام أو دولة الإسلام ولا على من يخلف الرسول فى تدبير شؤون هذه الأمة ولا حتى على ضرورة أن يكون هناك من يخلفه فىذلك بل ترك المسئلة للمسلمين وكأنها داخلة فى قوله عليه السلام أنتم أدرى بشؤون دنياكم. إهـ

الدين والدولة وتطبيق الشريعة لمحمد عابد الجابري - (ص 69)
وأما العنصر الثالث فهو أن الخلافة بحسب رأى أهل السنة والجماعة إنما تكون بالإختيار وليس بالنص، ذلك لأنه ما دام الصحابة قد تداولوا بعد وفاة رسول الله, واختلفوا ثم اتفقوا وبايعوا أبا بكر فإن ذلك يعنى أن رسول الله لم يعهد إلى أحد بالخلافة من بعده غير أن الإختيار فى نظرية الخلافة عند أهل السنة والجماعة لا يتجاوز تقرير أن النبى لم ينص لأى أحد من بعده. أما كيفية اختيار الخليفة فهذا موضوع تقرر فيه موازين القوى. فمن قام يطلب الخلافة لنفسه وغلب بشوكته واستطاع أن يجمع الناس حوله راضين أو مكروهين فهو الخليفة اهـ

الجهاد فى الإسلام - (ص 81)
يلاحظ من معرفة هذه الأحكام أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ليس شرطا لاعتبار الدار دار الإسلام ولكنه حق من حقوق دار الإسلام فى أعناق المسلمين. فإذا قصرالمسلمون فى إجراء الأحكام الإسلامية على اختلافها فى دارهم التى أورثهم الله إياها فإن هذا التقصير لا يخرجها عن كونها دار الإسلام ولكنه يحمل المقصرين ذنوبا وأوزارا. اهـ

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٨ / ص ٢٧٢)
ترى الأكثرية الساحقة من علماء الإسلام (وهم أهل السنة والمرجئة والشيعة والمعتزلة إلا نفراً منهم، والخوارج ما عدا النجدات): أن الإمامة أمر واجب أو فرض محتم. قال ابن حزم: اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي جاء بها رسول الله صلّى الله عليه وسلم، حاشا النجدات، فإنهم قالوا:لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم. ونوع الفرضية هو الفرض الكفائي، قال الماوردي: فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها عن الكافة.
ثم انقسم هؤلاء فرقاً ثلاثاً، فقال أكثر الأشعرية والمعتزلة والعترة: إنها تجب شرعاً؛ لأن الإمام يقوم بأمور شرعية.
وقال الشيعة الإمامية: تجب الإمامة عقلاً فقط للحاجة إلى زعيم يمنع التظالم، ويفصل بين الناس في التنازع والتخاصم، ولولا الولاة لكان الأمر فوضى.
وقال الجاحظ والبلخي (الكعبي) وأبو الحسين الخياط والحسن البصري: تجب الإمامة عقلاً وشرعاً.

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء - (ج 1 / ص 5)
الباب الأول في الإمامة
اعلم أن الإمام اسم لمن اؤتم به والمراد منه الخلافة وهي رياسة عامة في الدين والدنيا لا عن دعوى النبوة فيخرج النبوة والقضاء وفي كتاب التجريد الإمام خلافة شخص للرسول في إقامة قوانين شرعية وحفظ حوزة الإسلام على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة وبه اختار جامع الحقائق ثم لا بد للناس من نصب إمام يقوم بمصالحهم من إنصاف المظلوم من الظالم وتنفيذ الأحكام وتزويج الأيتام وقطع المنازعة بين الأنام وإقامة الأعياد والجمع والحدود وأخذ العشور والزكاة والصدقات وصرفها إلى مصارفها بموجب الشرع وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وإقامة السياسة على العوام والحراسة لبيضة الإسلام وتجهيز جيوشهم وتقسيم غنائمهم وحفظ أموال بيت المال وأموال الغانمين وأموال اليتامى وإقامة هذه الأمور واجبة وما لا يمكن إقامة الواجب إلا به يكون واجبا واختلفوا في نصب الإمام هل يجب بالسمع أو بالعقل والسمع أوجبه أهل السنة - وأكثر المعتزلة على الناس بالسمع والعقل أما العقل فظاهر وأما السمع فقوله عليه السلام من مات وليس له إمام فقد مات ميتة جاهلية ويدل أيضا على وجوب نصب الإمام إجماع الصحابة بعد موت الرسول ولم يقع الاختلاف في نصب الإمام بل الاختلاف وقع في تعيين الإمام ولا يجوز نصب إمامين في عصر واحد خلافا لبعض الروافض لأنهم يزعمون أن في كل عصر إمامين صامت وناطق فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يجوزوا ذلك لأنه روى أن الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يصلح سيفان في غمد واحد ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فكان كون الإمام واحدا بالإجماع ولو عقدت الإمامة لاثنين فالإمام هو الأول لقوله عليه السلام من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر وقال عليه السلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما وإن عقدتا معا يستأنف العقد والثاني تحت يد الأول وإن أبى الثاني يقاتل كالباغي وقال في الصحائف يجوز نصب إمامين في عصر واحد إذا تباعد التلاقى بحيث لا يصل المدد من أحدهما إلى الآخر ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا في كل عصر ليمكنه القيام بما نصب هو له لأن نصب الإمام لقيام مصالح الناس ولا يصلح ذلك بالمختفى خلافا للروافض فإنهم ينتظرون إلى خروج المهدي

المجموع - (ج 19 / ص 191)
أما الاحكام، فإن مما استقر في الفطر وارتكز في الطباع أن الجماعة لا تصلح حياتها فوضى لاسراة لها من أهل العقل والحكمة والعلم والزكانه، ومن ثم يأتي خطأ بعض المتكلمين في قولهم لو تكاف الناس عن الظلم لم يجب نصب الامام لان الصحابة رضى الله عنهم اجتمعوا على نصب الامام، والمراد بالامام الرئيس الا على للدولة، والامامة والخلافة وإمارة المؤمنين مترادفة، والمراد بها الرياسة العامة في شئون الدين والدنيا. ويرى ابن حزم أن الامام إذا أطلق انصرف إلى الخليفة، أما إذا قيد انصرف إلى ما قيد به من إمام الصلاة وإمام الحديث وإمام القوم. ويقول الدكتور عبد الحميد متولى أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالاسكندرية في كتابه مبادئ نظام الحكم في الاسلام ص 497.

سلسلة التاريخ الاسلامي - (ص ٤)
الخلافة او الامامة هى النيابة عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم فى حفظ الدين وتنفيذ أحكامه وسياسة الدنيا به، وهذه النيابة تسمى باسم الخلافة او الامامة، تمييزا لها عن الملك الذي تجر اليه طبيعة القهر وتغلب عليه سمة الجور.

التشريع  الجنائي في الإسلام - (ج ٢ / ص ٦٧٧)
ومع أن العدالة شرط من شروط الإمامة إلا أن الرأى الراجح فى المذاهب الأربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الإمام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن الخروج على الإمام يؤدى عادة إلى ما هو أنكر مما فيه وبهذا يمتنع النهى عن المنكر لأن من شرطه أن لا يؤدى الإنكار إلى ما هو أنكر من ذلك, إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام. وإذا كانت القاعدة أن للأمة خلع الإمام وعزلة بسبب يوجبه كالفسق إلا أنهم يرون أن لا يعزل إذا استلزم العزل الفتنة. أما الرأى المرجوح فيرى أصحابه أن للأمة خلع وعزل الإمام بسبب يوجبه وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم تنصيبه لانتظام شئون الأمة وإعلائها، ويرى بعض هذا الفريق انه إذا أدى الخلع لفتنة احتمل أدنى الضررين.

أسنى المطالب  - (ج 19 / ص 367)
( بَابُ قِتَالِ الْبُغَاةِ ) جَمْعُ بَاغٍ سُمُّوا بِذَلِكَ لِمُجَاوَزَتِهِمْ الْحَدَّ ، وَقِيلَ لِطَلَبِ الِاسْتِعْلَاءِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى { ، وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا } الْآيَةَ وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامِ لَكِنَّهَا تَشْمَلُهُ لِعُمُومِهَا أَوْ تَقْتَضِيهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا طَلَبَ الْقِتَالَ لِبَغْيِ طَائِفَةٍ عَلَى طَائِفَةٍ فَلِلْبَغْيِ عَلَى الْإِمَامِ أَوْلَى ( وَفِيهِ أَطْرَافٌ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ فِي صِفَتِهِمْ ، وَهُمْ الْخَارِجُونَ عَنْ الطَّاعَةِ ) لِإِمَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ ، وَلَوْ جَائِرًا بِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ تَوَجَّهَ عَلَيْهِمْ ( بِتَأْوِيلٍ فَاسِدٍ لَا يُقْطَعُ بِفَسَادِهِ ) بَلْ يَعْتَقِدُونَ بِهِ جَوَازَ الْخُرُوجِ كَتَأْوِيلِ الْخَارِجِينَ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّهُ يَعْرِفُ قَتَلَةَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَقْتَصُّ مِنْهُمْ لِمُوَاطَأَتِهِ إيَّاهُمْ ، وَتَأْوِيلُ بَعْضِ مَانِعِي الزَّكَاةِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّهُمْ لَا يَدْفَعُونَ الزَّكَاةَ إلَّا لِمَنْ صَلَاتُهُ سَكَنٌ لَهُمْ ، وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إنْ كَانَ لَهُمْ شَوْكَةٌ بِكَثْرَةٍ أَوْ قُوَّةٍ ، وَلَوْ بِحِصْنٍ ) بِحَيْثُ يُمْكِنُ مَعَهَا مُقَاوَمَةُ الْإِمَامِ وَيَحْتَاجُ إلَى احْتِمَالِ كُلْفَةٍ مِنْ بَذْلِ مَالٍ ، وَإِعْدَادِ رِجَالٍ وَنَصْبِ قِتَالٍ وَنَحْوِهَا لِيَرُدَّهُمْ إلَى الطَّاعَةِ ( وَ ) كَانَ ( فِيهِمْ مُطَاعٌ ) لِيَحْصُلَ بِهِ قُوَّةُ الشَّوْكَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إمَامًا لَهُمْ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الشَّوْكَةَ تَحْصُلُ بِالتَّقَوِّي بِالْحِصْنِ أَخَذَهُ مِنْ عُمُومِ كَلَامِ أَصْلِهِ أَوَّلًا فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ شَوْكَةٌ ، وَعَدَدٌ بِالْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ قَالَ ، وَلَوْ تَقَوَّى قَوْمٌ قَلِيلٌ بِحِصْنٍ فَوَجْهَانِ عَنْ الْإِمَامِ وَرَأَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُفَصَّلَ فَيُقَالَ إنْ كَانَ الْحِصْنُ بِحَافَةِ الطَّرِيقِ وَكَانُوا يَسْتَوْلُونَ بِسَبَبِهِ عَلَى نَاحِيَةٍ وَرَاءَ الْحِصْنِ ثَبَتَ لَهُمْ الشَّوْكَةُ وَحُكْمُ الْبُغَاةِ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ أَقَضِيَّةُ أَهْلِ النَّاحِيَةِ ، وَإِلَّا فَلَيْسُوا بُغَاةً ، وَلَا يُبَالِي بِتَعْطِيلِ عَدَدٍ قَلِيلٍ ( وَيَجِبُ قِتَالُهُمْ ) فَقَدْ أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ ( وَلَيْسُوا فَسَقَةً ) كَمَا أَنَّهُمْ لَيْسُوا كَفَرَةً ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا خَالَفُوا بِتَأْوِيلٍ جَائِزٍ بِاعْتِقَادِهِمْ لَكِنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فِيهِ ( وَلَا اسْمَ الْبَغْيِ ذَمًّا وَالْأَحَادِيثُ ) الْوَارِدَةُ ( فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِيمَا يَقْتَضِي ذَمَّهُمْ كَحَدِيثِ { مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا } وَحَدِيثِ { مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ } وَحَدِيثِ { مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ } ( مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ ) عَنْ الطَّاعَةِ ( بِلَا تَأْوِيلٍ ) أَوْ بِتَأْوِيلٍ فَاسِدٍ قَطْعًا .

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 413)
إذا لم يكن للبغاة منعة، فللإمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يتوبوا وإن تأهبوا للقتال، وكان لهم منَعة (مكان محصن) وشوكة (سلاح)، يدعوهم الإمام إلى التزام الطاعة، ودار العدل، والرجوع إلى رأي الجماعة أولاً، كما يفعل مع أهل الحرب. فإن أبوا ذلك قاتلهم أهل العدل حتى يهزموهم ويقتلوهم، ويجوز قتل مدبريهم وأسراهم، والإجهاز على جريحهم عند الحنفية خلافاً لجمهور الفقهاء . ولا يبدؤهم الإمام بالقتال حتى يبدؤوه؛ لأن قتالهم لدفع شرهم. ودليل هذه الأحكام: هو قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين} [الحجرات:9/49] وقال صلّى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «إنك تقاتل على التأويل، كما تقاتل على التنزيل» . ولا بأس أن يقاتل البغاة بسلاحهم، ويرتفق بخيولهم إن احتاج المسلمون إليه؛ لأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة، ففي مال الباغي أولى. وأما أموالهم: فيحبسها عنهم الإمام إلى أن يزول بغيهم، فإذا زال ردها إليهم؛ لأن أموالهم لا تحتمل التملك بالاستيلاء لكونهم مسلمين .

Thanks for reading: Khilafah islamiyyah apakah wajib diperjuangkan?, Sorry, my English is bad:)

Getting Info...
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.