Deskripsi Masalah :
Saat saya ikut majlis dzikir yang diadakan didalam rumah teman. Majlis dzikir dimulai ba’da Sholat Maghrib dan saat masuk waktu Sholat Isya’ majlis dzikir masih berlangsung.Pertanyaan :
Lebih utama mana, mengikuti majlis dzikri berlangsung atau meninggalkannya untuk melaksanakan Sholat Isya’ ?
Jawaban :
Lebih utama mengerjakan Sholat Isya’ dari pada berdzikir, karena kesunnahan mengerjakan Sholat Isya’ diawal waktu sudah menjadi rutinitas (kebiasaan) Nabi Muhammad SAW kecuali ada udzur dan kemashlahatan umum (seperti dzikir bersama yang tidak mungkin ditunda atau dipisah dengan sholat, khawatir jama’ahnya bubar duluan sebelum selesai dzikirnya), maka boleh melanjutkan dzikirnya & mengakhirkan Sholat Isya’ dengan syarat mereka sudah bertujuan mengerjakan Sholat Isya’ diakhir waktu atau setelah dzikir bersama.
Referensi :
حاشية الباجوري - (ج 1 / ص 121) منارا قُدُس إندونيسيا
(قوله يجب كل منها بأول الوقت) أي بأول وقته المحدود له شرعا، وقوله وجوبا موسعا؛ أي موسعا فيه لأنه لا يجب فعل الصلاة بأول الوقت على الفور، بل يجوز تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، لكن إن لم يفعلها في أول وقتها يجب عليه العزم على فعلها قبل خروج الوقت، فيجب عليه بدخول الوقت أحد أمرين؛ إما الفعل أو العزم عليه في الوقت، فإن لم يفعل ولم يعزم أثم، فإذا عزم على الفعل فيه ولم يفعل ومات مع اتساع الوقت لا يموت عاصيا لأن لها وقتا محدودا بحيث لو أخرجها عنه لأثم، ـــــ إلى أن قال ـــــ ولا يخفى أن العزم هو القصد والتصميم على الفعل، ـــــ إلى أن قال ـــــ (قوله إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها) أي ويستمر كذلك إلى أن يبقى من الوقت قدر يسعها بأخف ممكن، وقوله فيضيق حينئذ؛ أي حين إذا بقي من الوقت ما يسعها، فتجب الصلاة فورا حينئذ، فإن شرع في الصلاة والباقي من الوقت ما يسع الواجبات والسنن جاز له المد وإن خرج الوقت ـــــ إلى أن قال ـــــ ومع ذلك فالأولى تركه؛ ثم إن أدرك ركعة في الوقت فالكل أداء، وإلا فقضاء لا إثم فيه، وإن شرع فيها والباقي من الوقت ما يسع الواجبات فقط فالأفضل له الإتيان بالسنن، وهذه الصورة غير صورة المد الجائز، وإن شرع فيها والباقي من الوقت ما لا يسع الواجبات فيجب عليه الإقتصار على الفرائض، ثم إن أدرك ركعة في الوقت فالكل أداء مع الإثم، وإلا فقضاء كذلك إهـ
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين - (ج 1 / ص 115) المرجع الأكبر
( فرع ) يندب تعجيل صلاة ولو عشاء لأول وقتها لخبر أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها وتأخيرها عن أوله لتيقن جماعة أثناءه وإن فحش التأخير ما لم يضق الوقت ولظنها إذا لم يفحش عرفا لا لشك فيها مطلقا.
(قوله: يندب تعجيل صلاة إلخ) أي لقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات} ومن المحافظة عليها تعجيلها. ولقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} قال البيضاوي: أي فابتدروها انتهازاً للفرصة، وحيازة لفضل السبق المتقدم، ولقوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} والصلاة من الخيرات وسبب المغفرة. ولخبر ابن مسعود رضي الله عنه: «سألت النبي أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها». وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله». قال إمامنا: رضوان الله إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين. قال في التحفة: ويحصل ـ أي التعجيل ـ باشتغاله بأسبابه عقب دخوله، ولا يكلف العجلة على خلاف العادة، ويغتفر له مع ذلك نحو شغل خفيف وكلام قصير وأكل لقم توفر خشوعه، وتقديم سنة راتبة. بل لو قدمها ـ أعني الأسباب ـ قبل الوقت وأخر بقدرها من أوله حصل سنة التعجيل، على ما في الذخائر اهـ (قوله: ولو عشاء) الغاية للرد على القائل بسن تأخيرها، متمسكاً بخبر الصحيصحين: «كان رسول الله يستحب أن يؤخر العشاء». وأجيب عنه بأن تعجيلها هو الذي واظب عليه النبي، وأما التأخير فكان لعذر ومصلحة تقتضي التأخير إهـ
فتح المعين - (ج 1 / ص 139)
واعلم أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، فله التأخير عن أوله إلى وقت يسعها بشرط أن يعزم على فعلها فيه، ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء وإلا فقضاء ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت وإن أدرك ركعة.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 67)
(فصل) تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا بمعنى أنه لا يأثم بتأخيرها إلى آخره. فلو أخرها من غير عذر، فمات في أثناء الوقت، لم يأثم بتأخيرها على الأصح، بخلاف الحج.
نهاية الزين - (ص )
لَكِن إِذا أَرَادَ تَأْخِير فعلهَا عَن أول الْوَقْت لزم الْعَزْم على فعلهَا فِي الْوَقْت على الْأَصَح فَإِن أَخّرهَا عَن أول وَقتهَا مَعَ الْعَزْم على ذَلِك وَمَات فِي أثْنَاء الْوَقْت قبل فعلهَا لم يكن عَاصِيا بِخِلَاف مَا إِذا لم يعزم الْعَزْم الْمَذْكُور فَإِنَّهُ إِذا مَاتَ فِي أثْنَاء الْوَقْت قبل فعلهَا كَانَ عَاصِيا
حاشية الباجوري - (ج 1 / ص 121)
يجب كل منها باول الوقت وجوبا موسعا قوله موسعا الى ان يبقى من الوقت مايسعها _ قوله وجوبا موسعا اي موسعا فيه لأنه لايجب فعل الصلاة في باول الوقت على الفور بل يجوز تأخيرها الى ان يبقى من الوقت مايسعا لكن ان لم يفعلها في اول وقتها يجب عليه العزم على فعلها قبل خروج الوقت فيجب عليه بدخول الوقت احد الامرين اما الفعل او العزم عليه في الوقت فان لم يفعل ولم يعزم أثم
الموسوعة الفقهية ج 27 ص 317
ﺗَﺄْﺧِﻴﺮُ ﺻَﻼَﺓِ ﺍﻟْﻌِﺸَﺎﺀِ :
ﺫَﻫَﺐَ ﺟُﻤْﻬُﻮﺭُ ﺍﻟْﻔُﻘَﻬَﺎﺀِ - ﺍﻟْﺤَﻨَﻔِﻴَّﺔُ، ﻭَﺍﻟْﺤَﻨَﺎﺑِﻠَﺔُ، ﻭَﻫُﻮَ ﻗَﻮْﻝٌ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﺸَّﺎﻓِﻌِﻴَّﺔِ - ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻥَّ ﺗَﺄْﺧِﻴﺮَ ﺍﻟْﻌِﺸَﺎﺀِ ﻣُﺴْﺘَﺤَﺐٌّ ﺇِﻟَﻰ ﺛُﻠُﺚِ ﺍﻟﻠَّﻴْﻞ، ﻗَﺎﻝ ﺍﻟﺰَّﻳْﻠَﻌِﻲُّ : ﻗَﺪْ ﻭَﺭَﺩَ ﻓِﻲ ﺗَﺄْﺧِﻴﺮِ ﺍﻟْﻌِﺸَﺎﺀِ ﺃَﺧْﺒَﺎﺭٌ ﻛَﺜِﻴﺮَﺓٌ ﺻِﺤَﺎﺡٌ ﻭَﻫُﻮَ ﻣَﺬْﻫَﺐُ ﺃَﻛْﺜَﺮِ ﺃَﻫْﻞ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺑَﺔِ ﻭَﺍﻟﺘَّﺎﺑِﻌِﻴﻦَ، ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻷَْﺣَﺎﺩِﻳﺚِ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻳَﺴْﺘَﺪِﻟُّﻮﻥَ ﺑِﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﺳْﺘِﺤْﺒَﺎﺏِ ﺗَﺄْﺧِﻴﺮِ ﺍﻟْﻌِﺸَﺎﺀِ ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ: ﻟَﻮْﻻَ ﺃَﻥْ ﺃَﺷُﻖَّ ﻋَﻠَﻰ ﺃُﻣَّﺘِﻲ ﻷََﻣَﺮْﺗُﻬُﻢْ ﺃَﻥْ ﻳُﺆَﺧِّﺮُﻭﺍ ﺍﻟْﻌِﺸَﺎﺀَ ﺇِﻟَﻰ ﺛُﻠُﺚِ ﺍﻟﻠَّﻴْﻞ ﺃَﻭْ ﻧِﺼْﻔِﻪِ. ﻭَﻗَﻴَّﺪَ ﺑَﻌْﺾُ ﺍﻟْﺤَﻨَﻔِﻴَّﺔِ ﺍﺳْﺘِﺤْﺒَﺎﺏَ ﺗَﺄْﺧِﻴﺮِ ﺍﻟْﻌِﺸَﺎﺀِ ﺑِﺎﻟﺸِّﺘَﺎﺀِ، ﺃَﻣَّﺎ ﺍﻟﺼَّﻴْﻒُ ﻓَﻴُﻨْﺪَﺏُ ﺗَﻌْﺠِﻴﻠُﻬَﺎ ﻋِﻨْﺪَﻫُﻢْ.
ﻭَﺫَﻫَﺐَ ﺍﻟْﻤَﺎﻟِﻜِﻴَّﺔُ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻥَّ ﺍﻷَْﻓْﻀَﻞ ﻟِﻠْﻔَﺬِّ ﻭَﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻋَﺔِ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻻَ ﺗُﻨْﺘَﻈَﺮُ ﻏَﻴْﺮُﻫَﺎ ﺗَﻘْﺪِﻳﻢُ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮَﺍﺕِ، ﻭَﻟَﻮْ ﻋِﺸَﺎﺀً ﻓِﻲ ﺃَﻭَّﻝ ﻭَﻗْﺘِﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﺨْﺘَﺎﺭِ ﺑَﻌْﺪَ ﺗَﺤَﻘُّﻖِ ﺩُﺧُﻮﻟِﻪِ، ﻭَﻻَ ﻳَﻨْﺒَﻐِﻲ ﺗَﺄْﺧِﻴﺮُ ﺍﻟْﻌِﺸَﺎﺀِ ﺇِﻟَﻰ ﺛُﻠُﺚِ ﺍﻟﻠَّﻴْﻞ ﺇِﻻَّ ﻟِﻤَﻦْ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺗَﺄْﺧِﻴﺮَﻫَﺎ ﻟِﺸُﻐْﻞٍ ﻣُﻬِﻢٍّ، ﻛَﻌَﻤَﻠِﻪِ ﻓِﻲ ﺣِﺮْﻓَﺘِﻪِ، ﺃَﻭْ ﻷَِﺟْﻞ ﻋُﺬْﺭٍ، ﻛَﻤَﺮَﺽٍ ﻭَﻧَﺤْﻮِﻩِ . ﻟَﻜِﻦْ ﻳُﺴْﺘَﺤَﺐُّ ﺃَﻥْ ﻳُﺆَﺧِّﺮَﻫَﺎ ﺃَﻫْﻞ ﺍﻟْﻤَﺴَﺎﺟِﺪِ ﻗَﻠِﻴﻼً ﻻِﺟْﺘِﻤَﺎﻉِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ، ﻭَﺃَﻓْﻀَﻠِﻴَّﺔُ ﺗَﻘْﺪِﻳﻢِ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮَﺍﺕِ ﻷَِﻭَّﻝ ﻭَﻗْﺘِﻬَﺎ ﻭَﻟَﻮْ ﻋِﺸَﺎﺀً ﻫُﻮَ - ﺃَﻳْﻀًﺎ - ﻗَﻮْﻝٌ ﺁﺧَﺮُ ﻟِﻠﺸَّﺎﻓِﻌِﻴَّﺔِ. ﻗَﺎﻝ ﺍﻟﻨَّﻮَﻭِﻱُّ : ﻭَﺍﻷَْﺻَﺢُّ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘَﻮْﻟَﻴْﻦِ ﻋِﻨْﺪَ ﺃَﺻْﺤَﺎﺑِﻨَﺎ ﺃَﻥَّ ﺗَﻘْﺪِﻳﻤَﻬَﺎ ﺃَﻓْﻀَﻞ، ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻝ: ﻭَﺗَﻔْﻀِﻴﻞ ﺍﻟﺘَّﺄْﺧِﻴﺮِ ﺃَﻗْﻮَﻯ ﺩَﻟِﻴﻼً.
شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 429)
وَقَوْله فِي رِوَايَة عَائِشَة : ( ذَهَبَ عَامَّة اللَّيْل ) أَيْ كَثِير مِنْهُ ، وَلَيْسَ الْمُرَاد أَكْثَره ، وَلَا بُدّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيل لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَوَقْتُهَا ، وَلَا يَجُوز أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِهَذَا الْقَوْل مَا بَعْد نِصْف اللَّيْل ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء : إِنَّ تَأْخِيرهَا إِلَى مَا بَعْد نِصْف اللَّيْل أَفْضَل.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمَّتِي ) مَعْنَاهُ : إِنَّهُ لَوَقْتُهَا الْمُخْتَار أَوْ الْأَفْضَل فَفِيهِ تَفْضِيل تَأْخِيرهَا ، وَأَنَّ الْغَالِب كَانَ تَقْدِيمهَا ، وَإِنَّمَا قَدَّمَهَا لِلْمَشَقَّةِ فِي تَأْخِيرهَا ، وَمَنْ قَالَ بِتَفْضِيلِ التَّقْدِيم قَالَ : لَوْ كَانَ التَّأْخِير أَفْضَل لَوَاظَبَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ مَشَقَّة ، وَمَنْ قَالَ بِالتَّأْخِيرِ قَالَ : قَدْ نَبَّهَ عَلَى تَفْضِيل التَّأْخِير بِهَذَا اللَّفْظ ، وَصَرَّحَ بِأَنَّ تَرْك التَّأْخِير إِنَّمَا هُوَ لِلْمَشَقَّةِ . وَمَعْنَاهُ - وَاللَّهُ أَعْلَم - أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُوَاظِبُوا عَلَيْهِ فَيُفْرَض عَلَيْهِمْ ، وَيَتَوَهَّمُوا إِيجَابه ؛ فَلِهَذَا تَرَكَهُ كَمَا تَرَكَ صَلَاة التَّرَاوِيح ، وَعَلَّلَ تَرْكهَا بِخَشْيَةِ اِفْتِرَاضهَا وَالْعَجْز عَنْهَا ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى اِسْتِحْبَابهَا لِزَوَالِ الْعِلَّة الَّتِي خِيفَ مِنْهَا ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُود فِي الْعِشَاء . قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره : إِنَّمَا يُسْتَحَبّ تَأْخِيرهَا لِتَطُولَ مُدَّة اِنْتِظَار الصَّلَاة وَمُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ .
Thanks for reading: Lebih utama sholat apa dzikir, Sorry, my English is bad:)