Mana yang harus didahulukan, membayar hutang atau bersedekah?

Mana yang harus didahulukan, membayar hutang atau bersedekah?

Pertanyaan :

1.  Saya antara membayar hutang dan bersedekah, bagaimanakah itu ? Kalau dari segi fiqih, jelas sekali bahwa kita harus mendahulukan yang wajib dibanding yang sunnah, artinya harus bayar utang duluan baru boleh sedekah.
2.  Kalau pengusaha bagaimana ? Karena hampir tidak ada pengusaha yang tidak punya hutang, contohnya saya punya hutang 10 M & direkening saya ada saldo 5 jt, apakah saya tidak boleh bersedekah ?
3.  Belum lagi kalau kondisinya begini : kita punya uang 5 jt & punya utang 10 M. Didepan kita pernah ada orang betul-betul kesulitan butuh uang, apakah kita tidak membantunya ?

Jawaban :
1.  Sunnah tidak bersedekah sebelum hutangnya terlunasi.  Menurutku (Syeikh Khotib): Pendapat Ashoh adalah haram bersedekah dengan harta yang dibutuhkan untuk menafkahi orang yang wajib dinafkahi atau untuk membayar hutang yang tidak diharapkan terlunasi.
2.  Idem
3.  Tafsil :
a.  Apabila tingkat kesulitannya sama atau lebih ringan, maka tidak sunnah bersedekah terhadap orang tersebut.
b.  Apabila tingkat kesulitannya lebih berat, seperti orang tersebut akan mati jika tidak dapat sedekah makanan, maka boleh bersedekah terhadap orang tersebut.

Referensi :
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 4 / ص 197)
( ومن عليه دين أو ) لم يكن عليه ( و ) لكن ( له من تلزمه نفقته يستحب ) له ( أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه ) فالتصدق بدونه خلاف المستحب. تنبيه: عبارة المصنف لا تطابق ما في المحرر وغيره من كتب الشيخين فإنهما قالا : لا يستحب له أن يتصدق. قال الولي العراقي: بين العبارتين تفاوت ظاهر، وبيانه أن عبارة المصنف أفادت أن عدم التصدق مستحب فيكون التصدق خلاف الأولى، وعبارة المحرر وغيره أن التصدق غير مستحب فتصدق بأن يكون واجبا أو حراما أو مكروها فإن ذلك كله غير مستحب ( قلت: الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته ) أو يحتاج إليه لنفقة نفسه ولم يصبر على الإضافة ( أو لدين لا يرجو له وفاء ) لو تصدق به ( والله أعلم ) أما تقديم ما يحتاجه للنفقة فلخبر: { كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وأبدأ بمن تعول } رواه أبو داود بإسناد صحيح ورواه مسلم بمعناه ولأن كفايتهم فرض وهو مقدم على النفل، والضيافة كالصدقة كما قاله المصنف في شرح مسلم قال: وأما خبر الأنصاري الذي نزل به الضيف فأطعمه قوته وقوت صبيانه، فمحمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين حينئذ إلى الأكل وأما الرجل والمرأة فتبرعا بحقهما وكانا صابرين، وإنما قال فيه لأمهم: نوميهم خوفا من أن يطلبوا الأكل على عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة، وما ذكر من أنه يحرم عليه التصدق بما يحتاج إليه لنفسه صححه في المجموع ونقله في الروضة عن كثيرين لكنه صحح فيها عدم التحريم، قال شيخنا: وهو محمول على من صبر كما أفاده كلامه في المجموع، وعلى الأول يحمل ما قالوه في التيمم من حرمة إيثار عطشان عطشان آخر بالماء، وعلى الثاني يحمل ما في الأطعمة من أن للمضطر أن يؤثر على نفسه مضطرا آخر مسلما، وأما تقديم الدين فلأن أداءه واجب فيتقدم على المسنون، فإن رجا له وفاء من جهة أخرى ظاهرة فلا بأس بالتصدق به إلا إن حصل بذلك تأخير وقد وجب وفاء الدين على الفور بمطالبة أو غيرها، فالوجه وجوب المبادرة إلى إيفائه وتحريم الصدقة بما يتوجه إليه دفعه في دينه كما قاله الأذرعي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 7 / ص 180)
( ومن عليه دين ) لله ، أو لآدمي ( أو له من تلزمه نفقته يستحب ) له ( أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه ) تقديما للأهم ، وعبارة أصله كالروضة وغيرها لا يستحب له أن يتصدق والأولى أولى ؛ لأن أهمية الدين إن لم تقتض الحرمة على هذا القول فلا أقل من أن تقتضي طلب عدم الصدقة قال الأذرعي وهذا ليس على إطلاقه إذ لا يقول أحد فيما أظن : إن من عليه صداق ، أو غيره إذا تصدق بنحو رغيف مما يقطع بأنه لو بقي لم يدفعه لجهة الدين أنه لا يستحب له التصدق به ، وإنما المراد أن المسارعة لبراءة الذمة أولى وأحق من التطوع على الجملة.
( قلت : الأصح تحريم صدقته ) ومنها فيما يظهر إبراء مدين له موسر مقر ، أو له به بينة ( بما يحتاج إليه ) حالا كما ارتضاه ابن الرفعة ، وينبغي أن مراده به يومهم وليلتهم ( لنفقة ) ومؤنة ( من تلزمه نفقته ، أو لدين ) ولو مؤجلا لله ، أو لآدمي ( لا يرجو ) أي : يظن ( له وفاء ) حالا في الحال ، وعند الحلول في المؤجل من جهة ظاهرة ( والله أعلم )؛ لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة ومع حرمة التصدق يملكه الآخذ خلافا لكثيرين اغتروا بكلام ابن الرفعة وغيره ، وغفلوا عن كلام الشافعي والأصحاب ، وقد بينت ذلك أتم بيان ، وأوضحه في كتابي قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين ، قيل : قضية المتن جوازه بما يحتاجه لنفقة نفسه وبه صرح في الروضة ، وصحح في المجموع التحريم مطلقا اهـ ويعلم مما يأتي حمل الأول على ما إذا صبر على الإضافة وعليه يحمل قولهم : يجوز للمضطر إيثار مضطر آخر مسلم، والثاني على ما إذا لم يصبر ، وعليه حمل قولهم : في التيمم يحرم على عطشان إيثار عطشان آخر ولا يرد على المتن؛ لأن من تلزمه نفقته يشمل نفسه أيضا ، واستشكل جمع ذلك بأن كثيرين من الصحابة والسلف تصدقوا بما يحتاجونه لعيالهم، ويجاب بحمله على علمهم من عيالهم الكاملين الرضا والصبر والإيثار ، ثم رأيت ابن الرفعة جمع بحمل المنع على الكفاية حالا، والحل عليها للأبد ، وما ذكرته أولى كما لا يخفى ، ويؤيد ما ذكرته قول جمع لو كان من تلزمه نفقته بالغا عاقلا، ورضي بذلك كان الأفضل التصدق ، أما إذا ظن وفاء الدين من جهة ظاهرة ، ولو عند حلول المؤجل فلا بأس بالتصدق حالا، بل قد يسن نعم إن وجب أداؤه فورا لطلب صاحبه له ، أو لعصيانه بسببه مع عدم علم رضا صاحبه بالتأخير حرمت الصدقة قبل وفائه مطلقا كما تحرم صلاة النفل على من عليه فرض فوري.

حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 3 / ص 71)
( ومن عليه دين أو له من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق ) وفي المحرر وغيره لا يستحب له التصدق ، ( حتى يؤدي ما عليه ) ، فالتصدق بدون أدائه خلاف المستحب وربما قيل يكره ، ( قلت الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته ، أو لدين لا يرجو له وفاء ) لو تصدق ( والله أعلم ) فإن رجا وفاء من جهة أخرى قال في الروضة : فلا بأس بالتصدق ، وفيها أن التصدق بما يحتاج إليه لنفقة نفسه قيل يحرم ، وإن الأول أصح أي إنه لا يستحب وربما قيل يكره.
قوله : ( ومن عليه دين ) ولو مؤجلا أو لله. قوله : ( أو له من تلزمه نفقته ) أي مؤنته ومنه نفسه كما سيذكره عن الروضة. قوله : ( ويستحب أن لا يتصدق ) هذه العبارة لا تصدق بالمباح وعبارة المحرر وغيره ، لا يستحب وهي تصدق بالإباحة. قوله : ( خلاف المستحب ) وهذا يستفاد من عبارة المنهاج وغيره. قوله : ( وربما قيل يكره ) وهذا يستفاد من عبارة المنهاج وحده. قوله : ( الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه ) مما مر ومع الحرمة يملكه الآخذ على المعتمد ، ونقله ابن حجر عن الشافعي والأصحاب ، قال الأذرعي وفارق عدم صحة هبة الماء بعد دخول الوقت بتعلق حق الله هناك بخلافه هنا ، والضيافة كالصدقة في التفصيل المذكور على المعتمد ، وقيل لا تحرم إلا بما يحصل به أدنى ضرر له أو لممونه والمراد بما يحتاج إليه في يوم وليلة قوله : ( لنفقة من تلزمه نفقته ) نعم إن أذن من تلزمه نفقته للمتصدق في التصدق ، وقدر على الصبر لم يحرم التصدق كما سيأتي. قوله : ( أو لدين ) أي والمتصدق به مما يعتاد أن يصرف في الدين لا نحو لقمة أو رغيف. قوله : ( من جهة أخرى ) أي ظاهرة نعم الإيراد من حيث الخلاف صحيح ؛ لأن الأصح هنا بعكس ما مر فليس من محل الاستدراك السابق في كلامه ، وإن كان متساويا في الحكم على المعتمد الآتي. قوله : ( وفيها إلخ ) أورده على كلام المصنف نظرا للظاهر من عبارته وقد يشملها كما تقدم ولو عند حلوله. قوله : ( قيل يحرم ) وهو المعتمد إن لم يقدر على الصبر ، وإلا فلا حرمة كما مر في غيره ، وعلى هاتين الحالتين في هذا وما قبله تحمل الأحاديث الواردة بالمنع أو بالجواز وحيث لا حرمة فيما ذكر فهو مكروه على المعتمد قاله شيخنا وفيه نظر مع قصة سيدنا علي رضي الله عنه فالوجه أن يقال بعدم الكراهة إن كان المتصدق عليه أحوج ، وعليه تحمل القصة المذكورة فراجعه.

قول المتن : ( تحريم صدقته ) قال ابن الرفعة : وهل يملكه المتصدق عليه في هذه الحالة ينبغي أن يكون فيه الخلاف في هبة الماء بعد دخول الوقت ، وقضيته أنه لا يملكه.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 3 / ص 120)
( وفي استحباب الصدقة بما ) أي بكل ما ( فضل عن حاجته ) أي كفايته وكفاية من تلزمه كفايته يومه وليلته كسوة فضله لا ما يكفيه في الحال فقط ، ولا ما يكفيه في سنته كما هو قضية كلام الإحياء ، ولوفاء دينه ( أوجه : أصحهما إن لم يشق عليه الصبر ) على الإضافة ( استحب ) له ( وإلا فلا ) يستحب ، بل يكره كما في التنبيه ، وعلى هذا التفصيل تحمل الأحاديث المختلفة الظاهر كخبر : { إن أبا بكر تصدق بجميع ماله } رواه الترمذي وصححه وخبر : { خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى } أي غنى النفس وصبرها على الفقر رواه أبو داود وصححه الحاكم ، والوجه الثاني : يستحب مطلقا ، والثالث : لا يستحب مطلقا، أما الصدقة ببعض ما فضل عما ذكر فمستحب مطلقا إلا أن يكون قدرا يقارب الجميع ، فينبغي جريان التفصيل السابق فيه، والمن بالصدقة حرام مبطل محبط للأجر ، لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى } ولخبر مسلم : { ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال أبو ذر : خابوا وخسروا : من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب }.

حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 3 / ص 75)
(وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته) لنفسه وعياله ودينه (أوجه أصحها إن لم يشق عليه الصبر) على الإضافة (استحب) له (وإلا فلا) يستحب، والثاني يستحب مطلقا، والثالث لا يستحب مطلقا.
قوله: (بما فضل عن حاجته) أي حاجة يوم وليلة وكسوة فصل قاله شيخنا م ر وفي ابن حجر عن حاجة سنة، واعترض بأن هذا ليس من محل الخلاف لندب التصدق به مطلقا بلا خلاف ويجب عند الإضافة ويجبره الحاكم على بيعه عند ذلك. قوله: (على الإضافة) أي الضيق من أضاق الشخص يضيق إذا ذهب ماله والمراد هنا تحمل المشقة لا من ضاق بمعنى بخل. قوله: (فلا يستحب) بل يكره والله أعلم.

منهاج الطالبين ـ (ج  / ص )
ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﺳﻨﺔ ﻭﺗﺤﻞ ﻟﻐﻨﻲ ﻭﻛﺎﻓﺮ ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﺳﺮا ﻭﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﺎﺭ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﺃﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺣﺘﻰ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ. ﻗﻠﺖ: اﻷﺻﺢ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺻﺪﻗﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﺟﻮ ﻟﻪ ﻭﻓﺎء ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ

حاشية البجيرمي على الخطيب ـ (ج 2 / ص 406)
تتمة : صدقة التطوع سنة لما ورد فيها من الكتاب والسنة، وتحل لغني ولذي القربى لا للنبي صلى الله عليه وسلم وتحل لكافر ودفعها سرا وفي رمضان، ولنحو قريب كزوجة وصديق فجار قريب فأقرب أفضل، ويحرم بما يحتاجه من نفقة وغيرها لممونه من نفسه وغيره أو لدين لا يظن له وفاء لو تصدق به، وتسن بما فضل عن حاجته لنفسه وممونه يومه وليلته وفصل كسوته ووفاء دينه إن صبر على الإضافة وإلا كره كما في المهذب.

المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 353)
(فرع) قال أصحابنا من عليه دين حال وهو موسر يجوز لمستحق الدين منعه من الخروج إلى الحج وحبسه ما لم يؤد الدين فان كان أحرم فليس له التحلل كما سبق بل عليه قضاء الدين والمضي في الحج وإن كان معسرا فلا مطالبة ولا منع وان كان مؤجلا فلا منع ولا مطالبة لكن يستحب ان لا يخرج حتى يوكل من يقضي الدين عند حلوله.

Thanks for reading: Mana yang harus didahulukan, membayar hutang atau bersedekah?, Sorry, my English is bad:)

Getting Info...
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.