Deskripsi Masalah :
Ada seseorang dapat kiriman madu untuk dijual kembali, kiriman madu tersebut lewat JNE. Akan tetapi karena pengiriman madu tarifnya mahal akhirnya pengirim mengaku kalau itu bukan madu tapi selai dengan tujuan agar harga ongkirnya lebih murah.Pertanyaan :
Jika madu itu tetap dijual, bagaimana hukum status uang dari hasil dagangan tersebut yang dimana saat mengirim barang ada unsur berbohong dengan pihak expedisi dan bagaimana solusinya agar betul-betul halal ?
Jawaban :
Hukum jual beli madu tersebut sah & halal jika memenuhi rukun & syaratnya. Adapun hukum pengirimannya haram, karena terdapat kecurangan (ongkos kirim tidak sesuai standar ongkos madu) yang tidak mungkin disetujui/direlakan oleh pihak JNE.
Referensi :
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 6)
(اعلم) أن أركان البيع ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة وفي الحقيقة: ستة، لان كل واحد من الاركان الثلاثة: تحته قسمان، فالاول: تحته البائع والمشتري، والثاني: تحته الثمن والمثمن، والثالث: تحته الايجاب والقبول - ولم يصرح المؤلف بالركنين الاولين، وإنما أشار إليهما بقوله وشرط في عاقد، وقوله وفي معقوده، وصرح بالصيغة بقوله بإيجاب وقبول، وبدأ بها لقوة الخلاف فيها - وإن تقدما عليها طبعا - ثم هي على قسمين: صريح، وكناية، والاول: مما دل على التمليك - أو التملك - دلالة ظاهرة مما اشتهر وكرر على ألسنة حملة الشرع: كبعتك، وملكتك، أو وهبتك ذا بكذا. والثاني: ما احتمل البيع وغيره، كجعلته لك، وخذه، وتسلمه، وبارك الله لك فيه. ويشترط في صحة الصيغة: أن يذكر المبتدئ - بائعا أو مشتريا - كلا من الثمن والمثمن. وأما المجيب فلا يشترط أن يذكرهما - ولا أحدهما - فلو قال البائع: بعتك كذا بكذا، فقال قبلت، أو قال المشتري: اشتريت منك كذا بكذا، فقال البائع بعتك، كفى منهما، فإن لم يذكر المبتدي منهما العوضين معا: لم يصح العقد أفاده البجيرمي.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 297)
ويجوز خلط الطعام الرديء بالطعام الجيد إن كان ظاهراً يعلمه المشتري، وليس ذلك من الغشّ المحرم، وإن كان الأولى اجتنابه، إذ ضابط الغشّ أن يعلم ذو السلعة فيها شيئاً لو اطلع عليه مريدها لم يأخذها بذلك المقابل فيجب إعلامه حينئذ.
موعظة المؤمنين ـ (ج / ص )
ﻭاﻟﻐﺶ ﺣﺮاﻡ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭاﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﺟﻤﻴﻌﺎ.
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 6)
والاصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: (وأحل الله البيع) وأخبار كخبر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب ؟ فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة.
(وقوله: أي لا غش فيه ولا خيانة) هذا مدرج من كلام الراوي والفرق بين الغش والخيانة: أن الاول تدليس يرجع إلى ذات المبيع، كأن يجعد شعر الجارية، ويحمر وجهها، والثاني أعم، لانه تدليس في ذاته أو صفته أو أمر خارج، كأن يصفه بصفات كاذبة، وكأن يذكر له ثمنا كاذبا.
Thanks for reading: Ongkos kirim tidak sesuai dengan barang yang dikirim, Sorry, my English is bad:)