Pertanyaan :
a. Apakah Panitia Zakat di Indonesia dapat dinamakan “’Amil” ?b. Dari manakah upah (ujroh) untuk Panitia Zakat diambilkan ?
c. Sahkah zakat fitrah yang dikeluarkan oleh muzakki yang berasnya kembali kepadanya ?
d. Jika tidak sah, siapakah yang menanggung ? Dan bagaimana solusinya ?
Jawaban :
Tafsil :
a) Dinamakan ‘Amil Zakat yang Syar’i jika dapat rekomendasi dari pejabat pemerintah yang berwenang.
b) Dimanakan ‘Amil Zakat yang Mutabarri' (sukarelawan) jika diangkat oleh selain pejabat pemerintah yang berwenang. Dan ia wajib mendistribusikan zakat sesuai kehendak muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), karena hakikatnya dia wakil dari muzakki.
b. Tafsil :
a) ‘Amil Zakat yang Syar’i berhak mendapatkan upah dari zakat sesuai tugas dan pekerjaannya.
b) ‘Amil Zakat yang Mutabarri' tidak berhak mendapatkan upah dari zakat.
c. Tafsil :
a) Jika muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) menyerahkan zakatnya kepada ‘Amil Zakat yang Syar’i, maka sah dan kewajibannya sudah gugur.
b) Jika muzakki menyerahkan zakatnya kepada ‘Amil Zakat yang Mutabarri’, maka tidak sah dan kewajibannya belum gugur.
d. Jika muzakki tidak sah zakatnya, maka ia wajib mengeluarkan zakat lagi, karena zakat yang ditunaikan dianggap belum mencukupi. Namun kewajiban itu bisa gugur apabila panitia mengambil beras zakat yang diterimanya, kemudian ditasharrufkan kepada mereka yang berhak (mustahiqqin).
Referensi :
المجموع شرح المهذب - (ج ٦ / ص ١٦٧)
ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لاخذ الصدقة لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة ﻭﻻﻥ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺒﺨﻞ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﻭﻻ ﻳﺒﻌﺚ اﻻ ﺣﺮا ﻋﺪﻻ ﺛﻘﺔ ﻻﻥ ﻫﺬا ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭاﻟﻌﺒﺪ ﻭاﻟﻔﺎﺳﻖ ﻟﻴﺴﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭاﻻﻣﺎﻧﺔ ﻭﻻ ﻳﺒﻌﺚ اﻻ ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻻﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻭﻣﺎﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ اﻟﻲ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭاﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺒﻌﺚ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎ ﻭﻻ ﻣﻄﻠﺒﻴﺎ ﻭﻣﻦ اﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻳﺠﻮﺯ ﻻﻥ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻋﻠﻲ ﻭﺟﻪ اﻟﻌﻮﺽ ﻭاﻟﻤﺬﻫﺐ اﻻﻭﻝ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﻥ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ (ﺳﺄﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻮﻟﻴﻪ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻮﻟﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ اﻟﺨﻤﺲ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻜﻢ ﻋﻦ اﻭﺳﺎﺥ اﻟﻨﺎﺱ) ﻭﻓﻰ ﻣﻮاﻟﻴﻬﻢ ﻭﺟﻬﺎﻥ (اﺣﺪﻫﻤﺎ) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺭاﻓﻊ ﻗﺎﻝ (ﻭﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﻣﺨﺬﻭﻡ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻘﺎﻝ اﺗﺒﻌﻨﻰ ﺗﺼﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ ﺣﺘﻲ اﺳﺄﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ اﻥ ﻣﻮﻟﻲ اﻟﻘﻮﻡ ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭاﻧﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﺼﺪﻗﺔ).
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج ٢ / ص ٢١٥)
والعامل كساع وهو من يبعثه الامام لاخذ الزكاة، وقاسم وحاشر، لا قاض.
(قوله: وهو من يبعثه الامام إلخ) هذا البعث واجب. ويشترط في هذا أن يكون فقيها بما فوض إليه منها، وأن يكون مسلما، مكلفا، حرا، عدلا، سميعا، بصيرا، ذكرا، لانه نوع ولاية.
نهاية المهتاج - (ج ٦ / ص ١٦٨)
ويجب على الامام او نائبه بعث السعاة لأخذ الزكاة (وليعلم) الامام او الساعي ندبا (شهرا لاخذها) اي الزكاة ليتهيأ ارباب الاموال لدفعها والمستحقون لأخذها، ويسن كما نص عليه كون ذلك الشهر المحرم لانه اول العام الشرعي، ومحل ذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس.
حاشية الباجورى - (ج ١ / ص ٢٩٠)
(قوله العامل من إستعمله الإمام الخ) أي كساع يجبيها وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال وقاسم يقسمها على المستحقين وحاشر يجمعهم لا قاض ووال فلا حق لهما فى الزكاة بل حقهما فى خمس الخمس المرصد للمصالح.
موهبة ذي الفضل على شرح مقدمة بافضل - (ج ٤ / ص ١٢٠)
(و) الصنف الخامس (والعاملون عليها) ومنهم الساعي الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكوات وبعثه واجب (قوله والعاملون عليها) أي الزكاة يعنى من نصبه الإمام فى أخذ العمالة من الزكوات - إلى أن قال - ومقتضاه أن من عمل متبرعا لايستحق شيأ على القاعدة.
حاشية الترمسي - (ج 5 / ص404)
قوله (العاملون عليها الخ) أي الزكاة، يعنى: من نصبه الإمام في أحد العمالة من الزكوات، فلواستأجره من بيت المال أوجعل له جعلا لم يأخذ من الزكاة، قيل: انمايجوز إعطاء العامل إذالم يجد متطوع، ومقتضاه: أن من عمل متبرعا لايستحق شيئا على القاعدة، وبه جزم ابن الرفعة، لكن رده السبكي بأن هذا فرضه الله تعالى لمن عمل كالغنيمة يستحقها المجاهد وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة الله تعالى، فإذاعمل على أن لايأخذ شيئا استحق وإسقاطه بعد العمل لماملكه به لايصح إلا بنقل الملك من هبة ونحوها وليس كمن عمل عملا بقصد التبرع حتى يقال: إن القاعدة: أنه لايستحق لأن ذلك فيمايحتاج إلى شرط من المخلوق، وهذا من الله تعالى كالميراث والغنيمة الفيء، تأمل.
الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 48-49)
وَإِذَا فَوَّضَ الْخَلِيفَةُ تَدْبِيرَ الْأَقَالِيمِ إلَى وُلَاتِهَا وَوَكَّلَ النَّظَرَ فِيهَا إلَى الْمُسْتَوْلِينَ عَلَيْهَا كَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ زَمَانِنَا جَازَ لِمَالِكِ كُلِّ إقْلِيمٍ أَنْ يَسْتَوْزِرَ، وَكَانَ حُكْمُ وَزِيرِهِ مَعَهُ كَحُكْمِ وَزِيرِ الْخَلِيفَةِ مَعَ الْخَلِيفَةِ فِي اعْتِبَارِ الْوَزَارَتَيْنِ وَأَحْكَامِ النَّظَرَيْنِ. وَإِذَا قَلَّدَ الْخَلِيفَةُ أَمِيرًا عَلَى إقْلِيمٍ أَوْ بَلَدٍ كَانَتْ إمَارَتُهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ. فَأَمَّا الْعَامَّةُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: إمَارَةُ اسْتِكْفَاءٍ بِعَقْدٍ عَنْ اخْتِيَارٍ وَإِمَارَةُ اسْتِيلَاءٍ بِعَقْدٍ عَنْ اضْطِرَارٍ. فَإِمَارَةُ الِاسْتِكْفَاءِ الَّتِي تَنْعَقِدُ عَنْ اخْتِيَارِهِ فَتَشْتَمِلُ عَلَى عَمَلٍ مَحْدُودٍ وَنَظَرٍ مَعْهُودٍ، وَالتَّقْلِيدُ فِيهَا أَنْ يُفَوِّضَ إلَيْهِ الْخَلِيفَةُ إمَارَةَ بَلَدٍ أَوْ إقْلِيمٍ وِلَايَةً عَلَى جَمِيعِ أَهْلِهِ وَنَظَرًا فِي الْمَعْهُودِ مِنْ سَائِرِ أَعْمَالِهِ فَيَصِيرُ عَامَّ النَّظَرِ فِيمَا كَانَ مَحْدُودًا مِنْ عَمَلٍ وَمَعْهُودًا مِنْ نَظَرٍ فَيَشْتَمِلُ نَظَرُهُ فِيهِ عَلَى سَبْعَةِ أُمُورٍ: أَحَدُهَا النَّظَرُ فِي تَدْبِيرِ الْجُيُوشِ وَتَرْتِيبِهِمْ فِي النَّوَاحِي وَتَقْدِيرِ أَرْزَاقِهِمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَلِيفَةُ قَدَّرَهَا فَيَذَرُهَا عَلَيْهِمْ. وَالثَّانِي النَّظَرُ فِي الْأَحْكَامِ وَتَقْلِيدِ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ. وَالثَّالِثُ: جِبَايَةُ الْخَرَاجِ وَقَبْضُ الصَّدَقَاتِ وَتَقْلِيدُ الْعُمَّالِ فِيهِمَا وَتَفْرِيقُ مَا اُسْتُحِقَّ مِنْهَا.
الأدب النبوي - )ص : 96( دار الفكر
أولو الأمر هم الذين وكل إليهم القيام بالشئون العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من أمور المسلمين من ملك ووزير ورائس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندي وقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم السمع لأوامر هؤلاء والمبادرة إلى تنفيذها سواء أكانت محبوبة له أم بغيضة إليه أهـ
Referensi jawaban b :
مغني المحتاج - (ج ٤ / ص ١٨٨)
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺃﺟﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﺷﺎء ﺑﻌﺜﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﻼ ﺷﺮﻁ ﺛﻢ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺇﻳﺎﻩ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﺳﻤﺎﻫﺎ ﻟﻪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺟﻌﺎﻟﺔ ﺛﻢ ﺃﺩاﻩ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻓﺈﻥ ﺃﺩاﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻗﺪﻭﻡ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮﻩ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﻣﺜﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﺯاﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﻠﺖ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﺘﺼﺮﻓﻪ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭاﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻷﺻﻨﺎﻑ ﻭﺇﻥ ﻧﻘﺺ ﺳﻬﻤﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻤﻞ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺛﻢ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻭﺇﻥ ﺭﺃﻯ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺃﺟﺮﺓ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺟﻌﺎﻟﺔ ﺟﺎﺯ ﻭﺑﻄﻞ ﺳﻬﻤﻪ ﻓﺘﻘﺴﻢ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺻﻨﺎﻑ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﻣﻞ.
ﻓﺮﻉ: ﻗﺎﻝ اﻟﺪاﺭﻣﻲ: ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺘﻄﻮﻉ ﻧﻘﻠﻪ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﻗﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺒﺮﻋﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺰﻡ ﺑﻪ اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﻭﺭﺩﻩ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺑﺄﻥ ﻫﺬا ﻓﺮﺿﻪ اﻟﻠﻪ - ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻟﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺇﻻ ﺇﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ - ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻓﺈﺫا ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ اﺳﺘﺤﻖ ﻭﺇﺳﻘﺎﻃﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺎ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻤﻼ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺒﺮﻉ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻕ، ﻭﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻠﻪ - ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻛﺎﻟﻤﻴﺮاﺙ ﻭاﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻭاﻟﻔﻲء.
Referensi jawaban c :
نهاية الزين - (ص 178) دار الفكر
ومن ذلك يؤخذ أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر وذلك إذا أخرج من المشترك وجاز التوكيل في أداء الزكاة لأنها حق مالي فجاز أن يوكل فيه كديون الآدميين ولذلك جاز توكيل كافر وصبي أي مميز في إعطائها لمعين أي يشترط لجواز توكيل دفع الزكاة إلى من ذكر تعيين المدفوع إليه ويشترط لبراءة ذمة الموكل العلم بوصولها للمستحق ومثل الصبي المميز السفيه والرقيق في ذلك.
المجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 165)
(الرابعة) في بيان الافضل قال اصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لانه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلي تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لان يده كيده فما لم يصل المال الي المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الامام فانه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك قال الماوردى وغيره وكذا الدفع الي الامام أفضل من التوكيل لما ذكرناه (وأما) التفريق بنفسه والدفع الي الامام ففى الافضل منهما تفصيل قال اصحابنا ان كانت الاموال باطنة والامام عادل ففيها وجهان (أصحهما) عند الجمهور الدفع الي الامام أفضل للاحاديث السابقة ولانه يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفرقه بنفسه فقد يصادف غير مستحق ولان الامام أعرف بالمستحقين وبالمصالح وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرة من غيره ولانه يقصد لها وهذا الوجه قول ابن سريح وأبى اسحق قال المحاملي في المجموع والتجريد هو قول عامة أصحابنا وهو المذهب وكذا قاله آخرون قال الرافعى هذا هو الاصح عند الجمهور من العراقيين وغيرهم وبه قطع الصيدلانى وغيره.
الأم - (ج 2 / ص 84) مكتبة دار المعرفة
ولا يجوز لك إذا كانت الزكاة فرضا عليك أن يعود إليك منها شئ فإن أديت ما كان عليك أن تؤديه وإلا كنت عاصيا لو منعته فإن قال فإن وليتها غيرى؟ قيل إذا كنت لا تكون عاملا على غيرك لم يكن غيرك عاملا إذا استعملته أنت ولا يكون وكيلك فيها إلا في معناك أو أقل لان عليك تفريقها فإذا تحقق منك فليس لك الانتقاص منها لما تحققت بقيامه بها. (قال) ولا أحب لاحد من الناس يولى زكاة ماله غيره لان المحاسب بها المسئول عنها هو فهو أولى بالاجتهاد في وضعها مواضعها من غيره وأنه على يقين من فعل نفسه في أدائها وفى شك من فعل غيره لا يدرى أداها عنه أو لم يؤدها فإن قال أخاف حبائى فهو يخاف من غيره مثل ما يخاف من نفسه ويستيقن فعل نفسه في الاداء ويشك في فعل غيره.
المنثور - (ج 2 / ص 125)
الخَلْطُ بِمَا لاَ يَتَمَيَّزُ بِمَنْزِلَةِ اْلإِتْلاَفِ وَلِهَذَا لَوْ خَلَطَ الْوَدِيْعَةَ بِمَالِهِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ ضَمِنَ وَلَوْ غَصَبَ حِنْطَةً أَوْ زَيْتًا وَخَلَطَهَا بِمِثْلِهَا فَهُوَ إهْلاَكٌ حَتَّى يَنْتَقِلَ ( ذَلِكَ ) الْمَالُ إلَيْهِ وَيَتَرَتَّبَ فِي ذِمَّتِهِ بَدَلُهُ وَحِينَئِذٍ فَيَضْمَنُ ضَمَانَ الْمَغْصُوْبِ اهـ
Referensi jawaban d :
أسنى المطالب - (ج 1 / ص 405)
( وإن أعطى الإمام من ظنه مستحقا فبان غنيا لم يضمن ) لأنه غير مقصر ( ويجزئ ) عن المالك وإن لم يجز عن الزكاة كما نقله في المجموع عن الأصحاب ولهذا يسترد كما سيأتي والإجزاء ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الإمام لأنه نائب المستحقين ( بخلاف ) إعطاء ( المالك ) من ظنه مستحقا فبان غنيا لا يجزئه ( وهكذا ) لا يضمن الإمام ويجزئ ما دفعه دون ما دفعه المالك ( إن بان ) المدفوع إليه ( هاشميا ) أو مطلبيا ( أو عبدا أو كافرا أو أعطاه من سهم الغزاة ) أو العاملين ظانا أنه رجل ( فبان امرأة ) لما مر واعتبر في الروضة هنا كون المؤلف ذكرا وهو مخالف لما قدمه فيها كأصلها أوائل الباب وذاك هو المعتمد ولهذا اقتصر عليه المصنف ثم وإذا بان المدفوع إليه واحدا ممن ذكر ( فيسترد ) الإمام منه ( في الصور كلها و إن لم يبين ) حال الدفع ( أنها زكاة ) لأن ما يفرقه الإمام على المستحقين هو الواجب غالبا كالزكاة ( بخلاف المالك ) لا يسترد إلا إن بين أنها زكاة لأنه قد يتطوع فإن تلف المدفوع رجع الدافع ببدله ودفعه للمستحقين ويتعلق في مسألة العبد بذمته لا برقبته فإن تعذر على الإمام الاسترداد لم يضمن إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن وكالزكاة فيما ذكر الكفارة كما صرح به الأصل
الموسوعة الفقهية - (ج 23 / ص 334)
لا يحل لمن ليس من أهل الزكاة أخذها وهو يعلم أنها زكاة إجماعا فإن أخذها فلم تسترد منه فلا تطيب له بل يردها أو يتصدق بها لأنها عليه حرام وعلى دافع الزكاة أن يجتهد في تعرف مستحقي الزكاة فإن دفعها بغير اجتهاده أو كان اجتهاده أنه من غير أهلها وأعطاه لم تجزئ عنه إن تبين الآخذ من غير أهلها والمراد بالاجتهاد النظر في أمارات الاستحقاق فلو شك في كون الآخذ فقيرا فعليه الاجتهاد كذلك أما إن اجتهد فدفع لمن غلب على ظنه أنه من أهل الزكاة فتبين عدم كونه من أهلها فقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال بعضهم تجزئه وقال آخرون لا تجزئه على تفصيل يختلف من مذهب إلى مذهب –إلى أن قال- وقال الشافعية يجب الاسترداد وعلى الآخذ الرد سواء علم أنها زكاة أم لا فإن استردت صرفت إلى المستحقين وإن لم يمكن الاسترداد فإن كان الذي دفعها الإمام لم يضمن وإن كان الذي دفعها المالك ضمن وهذا هو المقدم عندهم وفي بعض صور المسألة عندهم أقوال أخرى
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 7 / ص 169)
(وكذا يستوعب) وجوبا على المعتمد (المالك) أو وكيله الآحاد (إن انحصر المستحقون في البلد) بأن سهل عادة ضبطهم أو معرفة عددهم نظير ما يأتي في النكاح (ووفى بهم) أي بحاجاتهم أي الناجزة فيما يظهر (المال) لسهولته عليه حينئذ وناقضا هذا أعني الوجوب في موضع آخر وحمل على ما إذا لم يف بهم المال كما قال (وإلا) ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال (فيجب إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف لأنهم ذكروا في الآية بلفظ الجمع وأقله ثلاثة إلا ابن السبيل وهو المراد فيه أيضا وإنما أفرد لما مر فيه على أن إضافته للمعرفة أوجبت عمومه فكان في معنى الجمع وكذا قوله في سبيل الله نعم يجوز اتحاد العامل فإن أخل بصنف غرم له حصته أو ببعض الثلاثة مع القدرة عليه غرم له أقل متمول نعم الإمام إنما يضمن مما عنده من الزكاة
(قوله مما عنده من الزكاة) أي لا من ماله بخلاف المالك كما قاله الماوردي نهاية ومغني ويظهر أن نائب المالك يضمن أيضا ما لم يأمره المالك بذلك فالضمان عليه حينئذ ويتردد في نائب الإمام هل هو كالإمام فيضمن من مال الصدقات أو كالمالك فيضمن من مال نفسه ؟ محل تأمل وعلى الثاني فيظهر أن محله ما لم يأمره الإمام بذلك ا هـ سيد عمر عبارة ع ش أي دون سهم المصالح وعليه لو لم يكن عنده شيء من الزكاة هل يسقط ذلك أو يبقى لهم إلى أن توجد زكاة أخرى فيؤدى منها ؟ فيه نظر والثاني أقرب لاستحقاقهم له بدخول وقت الوجوب فأشبه الدين على المعسر ا هـ وهذا يخالف ما في سم عن الإيعاب عبارته قال الشارح في الإيعاب لكن قيده الشاشي أي ما مر عن الماوردي بما إذا بقي من الصدقات شيء قال وإلا ضمنه من مال نفسه كالمالك والذي يتجه حمله على ما إذا ملكها الأصناف أي آحادهم لانحصارهم انتهى ا هـ
المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 230-231)
فلو فرق رب المال فبان المدفوع إليه غنيا لم يجز عن الفرض فإن لم يكن بين أنها زكاة لم يرجع وإن بين رجع في عينها فإن تلفت ففي بدلها فإذا قبضه صرفه إلى فقير آخر فإن تعذر الاسترجاع فهل يجب الضمان والإخراج ثانيا على المالك ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) وهو الجديد يجب (والقديم) لا يجب والقولان جاريان سواء بين وتعذر الاسترجاع أم لم يبين ومنعنا الاسترجاع ولودفع رب المال إلى من ظنه مستحقا فبان عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا وجب الاسترجاع فإن استرجع أخرجه إلى فقير آخر فإن تعذر الاسترجاع فطريقان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (المذهب) أنها لا تجزئه ويلزمه الإخراج ثانيا ولو دفع إليه سهم الغازي والمؤلف فبان امرأة فهو كمن بان عبدا ذكره القاضي أبو الفتوح وحكاه صاحب البيان عنه قال البغوي وغيره وحكم الكفارة وزكاة الفطر فيما لو بان المدفوع إليه غير مستحق حكم الزكاة في جميع ما ذكرناه وإذا كان المدفوع إليه عبدا تعلق الغرم بذمته لا برقبته ذكره البغوي والرافعي وغيرهما لأنه وجب عليه برضى مستحقه والقاعدة أن ما لزمه برضى مستحقه تعلق بذمته لا برقبته والله تعالى أعلم
Thanks for reading: Panitia Zakat di Indonesia dapat dinamakan “’Amil” ?, Sorry, my English is bad:)