Pencuri mati tertimpa pohon, apakah mati syahid ?

Pencuri mati tertimpa pohon, apakah mati syahid ?

Deskripsi Masalah :

Ada seorang pemuda tampan bertubuh ideal, lincah, pengangguran lagi. Dia mempunyai empat bersaudara dan dia yang tertua, tapi ayahnya meninggal. Akhirnya terpaksa dia yang jadi tulang punggung keluarganya. Berhubung dia hidup dipedesaan, maka susah baginya untuk dapat pekerjaan yang layak sehingga dia cari nafkah dengan cara mengambil kayu dihutan (mencuri kayu) bersama teman-temannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika dia memikul kayu, dia kepeleset dan kayu yang dipikulnya menimpa kepalanya, diapun meninggal saat akan dibawa ke rumah sakit.

Pertanyaan :
Bagaimana hukum janazahnya, apakah termasuk mati syahid atau tidak ? Janazahnya harus dimandikan atau tidak ?

Jawaban :
Termasuk mati Syahid Akhirat (dia mendapatkan pahala/derajat mati syahid di Akhirat tapi ia wajib dimandikan, dikafani, disholatkan & dikuburkan di Dunia), karena dia meninggal dunia sebab tertimpa benda/kayu berat baik keadaan bermaksiat (mencuri kayu) atau tidak.

Catatan Penting :
►  Mati Syahid Akhirat diatas adalah orang yang meninggal dunia bukan sebab maksiat. Jika meninggal dunia sebab maksiat, seperti mati karena minum khomer, mati karena menggugurkan kandungan, mati karena berzina, mati karena mencuri dll, maka tidak termasuk mati Syahid.

Referensi :

حاشيتا قليوبي وعميرة ـ (ج ١ / ص ٣٩٦)
والحاصل كما قاله شيخنا الرملي: أنه إن كان سبب الموت معصية كشرق بشرب خمر، أو ركوب بحر لشربه، أو تسيير سفينة في وقت ريح عاصف كما مر، أو نحو ذلك فغير شهيد، وإلا فشهيد ولا يضر مقارنة معصية ليست سببا كزنى ونشوز، وإباق وشرب خمر كراكب سفينة لغير شربه فتأمل.

نهاية الزين في ارشاد المبتدئين ـ (ص ١٦٠) الهداية سورابايا
( و ) أما الشهيد فهو ثلاثة أقسام لأنه إما شهيد الآخرة فقط فهو كغير الشهيد وذلك كالمبطون وهو من قتله بطنه بالاستسقاء أي اجتماع ماء أصفر فيه أو بالإسهال والغريق وإن عصي في الغرق بنحو شرب خمر دون الغريق بسير سفينة في وقت هيجان الريح فإنه ليس بشهيد والمطعون ولو في غير زمن الطاعون أو بغيره في زمنه أو بعده حيث كان صابرا محتسبا والميت عشقا بشرط الكف عن المحارم حتى عن النظر بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه والميتة طلقا ولو من زنا إذا لم تتسبب في إسقاط الولد والمقتول ظلما ولو بحسب الهيئة كمن استحق القتل بقطع الرأس فقتل بالتوسط مثلا والغريب وإن عصي بغربته كآبق وناشزة والميت في طلب العلم ولو على فراشه والحريق والميت بهدم وكذا من مات فجأة أو في دار الحرب قاله ابن الرفعة وكذا المحدود سواء زيد على الحد المشروع أم لا وسواء سلم نفسه لاستيفاء الحد منه تائبا أم لا قاله الشبراملسي ومعنى الشهادة لهم أنهم { أحياء عند ربهم يرزقون } آل عمران الآية 169 قاله الحصني ﻭاﻷﻭﺟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻮﺕ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻛﺄﻥ ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺇﻟﻘﺎء اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻤﺎﺗﺖ ﺃﻭ ﺭﻛﺐ ﺷﺨﺺ اﻟﺒﺤﺮ ﻭﺳﻴﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻔﻦ ﻓﻐﺮﻕ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻪ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﻌﺼﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﻌﺼﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﺴﺒﺐ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺇﻥ ﻗﺎﺭﻧﻬﺎ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻼﺯﻡ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺻﺎﺩ ﺣﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺣﺎﺫﻗﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺻﻨﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﺒﻬﻠﻮاﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﺫﻗﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﻓﻤﺎﺕ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺸﻬﻴﺪ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺤﺎﺫﻕ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﻼﻙ ﻧﻔﺴﻪ. قال صلى الله عليه وسلم: "إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش" أي الذين يألفون النوم على الفرش ولايهاجرون الفرس ويقصدون للغزو. وقال الحكيم: هؤلاء قوم اطمأنت نفوسهم إلى ربهم وشغلوا به عن الدنيا وتمنوا لقاءه، فاذا حضرهم الموت جادوا بأنفسهم طوعا، وبذلوها له إيثارا لمحبته على محبتها، فهم ومن قتل في معركة المشركين سواء، فينالوا منازل الشهداء لأن الشهداء بذلوا أنفسهم ساعة من نهار، وهؤلاء بذلواها طول العمر. واما شهيد الدنيا فقط فهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد غل في الغنيمة أو قتل مدبرا على وجه غير مرضي شرعا أو قاتل رياء أو نحوه  واما شهيد الدنيا والآخرة معا فهو من قتل كذلك لكن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ومراد الفقهاء أحد هذين الأخيرين وحكمهما أنه يجب الدفن.

إعانة الطالبين ـ (ج ٢ / ص ١٢٤)
والمراد بالشهيد - فيما تقدم - شهيد المعركة، سواء كان شهيدا في الدنيا والآخرة، وهو من قاتل لإعلاء كلمة الله أو كان شهيدا في الدنيا فقط، وهو من قاتل للغنيمة مثلا وأما شهيد الآخرة فقط: فهو كغير الشهيد، فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن وأقسامه كثيرة، فمنها الميتة طلقا، ولو كانت حاملا من زنا، والميت غريقا وإن عصى بركوب البحر، والميت هديما، أو حريقا أو غريبا وإن عصى بالغربة، والمقتول ظلما ولو هيئة، كأن استحق شخص حز رقبته فقده نصفين، والميت بالبطن، أو في زمن الطاعون، ولو بغير، لكن كان صابرا محتسبا، أو بعده: وكان في زمنه كذلك والميت في طلب العلم ولو على فراشه، والميت عشقا ولو لمن لم يبح وطؤه كأمرد، بشرط العفة، حتى عن النظر، بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه وأما خبر: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره، فمحمول على غير العشق.
وما أحسن قول بعضهم: كفى المحبين فيالدنيا عذابهم * * تالله لا عذبتهم بعدها سقر بل جنة الخلد مأوام مزخرفة * * ينعمون بها حقا بما صبروا فكيف لا، وهم حبوا وقد كتموا * * مع العفاف؟ بهذا يشهد الخبر يأووا قصورا، وما وفوا منازلهم * * حتى يروا الله، في ذا جاءنا الأثر.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ـ (ج 3 / ص 166)
أما شهيد الآخرة فقط كغريق ومبطون وحريق وألحق به من مات بصاعقة وميت زمن طاعون وقد يؤخذ منه أن حرمة الفرار من بلد الطاعون والدخول إليه محله إن لم يعم ذلك الإقليم لكن الأوجه ما أطلقوه كما يشهد له تعليل الأول بعدم القيام بالباقين وتجهيزهم، والثاني بأنه ربما أصابه فيسنده لدخوله فإن قلت غايته أنه نوع من العدوى وهي إنما تقتضي الكراهة فقط قلت ممنوع بل هذا يصدق عليه عرفا أنه من الإلقاء باليد إلى التهلكة ومقتول ظلما وميت عشقا لمن يحل نكاحها بشرط العفة والكتم كما في الخبر ولا يبعد في عاشق غيرها اضطرارا أنه شهيد أيضا بل واختيارا أيضا إذا عف وكتم كمن ركب بحر المعصية لأن الجهة منفكة وميتة طلقا فهو كغيره غسلا وصلاة وغيرهما.
(قوله: لأن الجهة منفكة) عبارة النهاية والاوجه في ذلك أن يقال إن كان الموت معصية كأن تسببت في إلقاء الحمل فماتت أو ركب البحر وسير السفينة في وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم تحصل الشهادة للعصيان بالسبب المستلزم للعصيان بالمسبب وإن لم يكن السبب معصية حصلت الشهادة وإن قارنها معصية لانه لا تلازم بينهما اهـ قال ع ش ومنه ما لوصاد حية وهو ليس حاذقا في صيدها ونحو البهلوان إذا لم يكن حاذقا في صنعته بخلاف الحاذق فيهما فإنه شهيد لعدم تسببه في هلاك نفسه اهـ

فتاوى فقهية الكبرى ـ (ج ٢ / ص ١٤-١٥)
(ﻭﺳﺌﻞ) ﻓﺴﺢ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻟﻔﻈﻪ اﺳﺘﺜﻨﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺻﻲ ﺑﻐﺮﺑﺘﻪ ﻛﺎﻵﺑﻖ ﻭاﻟﻨﺎﺷﺰﺓ ﻭاﻟﻐﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺻﻲ ﺑﺮﻛﻮﺑﻪ اﻟﺒﺤﺮ ﻛﻤﻦ ﺭﻛﺒﻪ ﻟﺸﺮﺏ اﻟﺨﻤﺮ ﺃﻭ ﻟﻴﺴﺮﻕ ﻭﺭﺩﻩ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﻴﺖ ﻋﺸﻘﺎ ﻓﺸﺮﻃﻪ اﻟﻌﻔﺔ ﻭاﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﻧﻜﺎﺣﻪ ﻟﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻳﺘﻌﺬﺭ اﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﺰﻭﺟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻭﺇﻻ ﻓﻌﺸﻘﻪ اﻷﻣﺮﺩ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺩﺭﺟﺔ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻗﺎﻝ ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﻖ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺑﺰﻧﺎﻫﺎ ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮاﻑ ﻛﻼﻣﻪ اﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ؟
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻳﺠﺎﺏ ﺑﺄﻥ اﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻭاﻟﻐﺮﻕ ﻣﻨﻔﻜﺔ ﺇﺫ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻟﻠﻤﻌﺼﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻟﻠﺰﻫﻮﻕ ﺑﻞ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺭﻛﻮﺏ اﻟﺒﺤﺮ ﻛﻌﺮﻭﺽ ﺭﻳﺢ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﺫﻳﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﺑﻪ ﻓﺎﺭﻕ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺸﻖ ﻭاﻟﻄﻠﻖ ﻓﺎﻟﻤﺤﺼﻞ ﻟﻠﺰﻫﻮﻕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻻ ﻏﻴﺮ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺸﻖ ﻭاﻟﺤﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﻖ اللازم ﻟﻪ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ اﻧﻔﻜﺎﻛﻪ ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻬﻼﻙ ﻓﻠﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻣﺤﺼﻼ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻊ اﺗﺤﺎﺩ اﻟﺠﻬﺔ ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﺭﺃﻯ ﺃﻣﺮﺩ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻛﺄﻭﻝ ﻧﻈﺮﺓ ﻓﻨﺸﺄ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺸﻘﻪ ﻓﻌﻒ ﻓﻜﺘﻢ ﻓﻤﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻫﻨﺎ ﺇﻧﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺇﺫ ﻻ ﻣﻌﺼﻴﺔ.

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 3 / ص 797)
أما الشهيد العاري عما ذكر كالغريق والمبطون والمطعون والميت عشقا والميتة طلقا والمقتول في غير القتال ظلما فيغسل ويصلى عليه وتعبيري بما ذكر أعم من قوله من مات في قتال الكفار.
( قوله أما الشهيد ) أي الذي يعطى منازل الشهداء في الآخرة وقوله العاري عما ذكر أي عن شهادة الدنيا التي هي عدم الغسل والصلاة فعلم أن الشهيد قسمان شهيد الآخرة دون الدنيا ، وهو العاري عما ذكر وشهيد الدنيا والآخرة ، وهو من فيه ما ذكر نعم إن لم يكن قصده إعلاء كلمة الله تعالى بل تحصيل الكسب أو المفاخرة أو ليقال إنه شجاع فهو شهيد الدنيا دون الآخرة فهو قسم ثالث وبحث بعضهم أنه لو علم منه ذلك وجب فيه الغسل والصلاة كغير الشهيد اهـ برماوي.
( قوله كالغريق ) أي وكالمقتول في الحد سواء زيد على الحد المشروع أم لا وسواء أسلم نفسه للاستيفاء منه أم لا اهـ ع ش على م ر.
( قوله أيضا كالغريق ) أي وإن عصى بركوب البحر أو بغربته كما قال الزركشي خلافا لمن قيدهما بالإباحة اهـ حج في شرح الإرشاد وكذا مشى عليه م ر لكن استثنى ما لو علم ترتب الفرق على ركوب البحر وتعمد ركوبه اهـ حج وذكر حج في شرح الإرشاد بعدما تقدم ما ذكره الشيخ اهـ شوبري.
( قوله والمبطون ) الظاهر أن المراد به كل من مات بداء بباطنه حتى يشمل الميت بالإسهال والاستسقاء وذات الجنب ونحوها، ثم رأيت عن العبادي أن الميت بالاستسقاء شهيد وكذا الحامل بعد تخلق الحمل قيل وعد في الكفاية في الشهداء من مات فجأة أو بدار الحرب ولم أر في مختصرها إلا الأول وفي الجواهر من مات محموما وفي الدميري اللديغ وطالب العلم إذا مات على طلبه اهـ شرح العباب لحج اهـ شوبري.
( قوله والمطعون ) أي الميت بالطاعون وكذا الميت في زمنه وإن لم يطعن اهـ حج وظاهره وإن لم يكن من نوع المطعونين كأن كان الطعن في الأطفال أو الأرقاء، وهو من غيرهم اهـ ع ش على م ر أو بعد رفعه حيث كان فيه صابرا محتسبا ويحرم دخول بلد الطاعون والخروج منها بلا حاجة لورود النهي عن ذلك ولا يكره الفرار من غير الطاعون نحو حائط مائل وهدفة وحجر وحريق وغير ذلك ومما جرب لعدم دخوله الدار أن يكتب في ورقة وتلصق ببابها حي صمد باق وله كنف واقي الشيخ شهاب الدين البلقيني أو الباقي الخلاق، ولو على الباب نفسه ومما جرب للسلامة منه أن يدهن محل الطعن بالطين الأرمني فإنه يبرأ منه اهـ برماوي.
( قوله والميت عشقا ) أي بشرط العفة عن المحرمات بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يقع بينهما فاحشة وبشرط الكتمان حتى عن محبوبه وإن كان يسن إعلامه بأنه يحبه ومع ذلك لو أعلمه فاتته رتبة الشهادة اهـ شيخنا وعبارة الشوبري قوله والميت عشقا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه لا فرق بين عشق من يتصور نكاحه شرعا أو لا كالأمرد حيث عف وكتم إذ المحبة لا قدرة على دفعها وقد يكون الصبر على الثاني أشد إذ لا وسيلة له لقضاء وطره بخلاف الأول كذا بخط شيخنا بهامش شرح الروض وكتب عليه قوله حيث عف هل المراد عن فعل محرم من نحو نظر بشهوة أو المراد عن الوطء يحرر انتهت وعبارة البرماوي قوله والميت عشقا أي ولو لمن يحرم عشقه كالمراد بشرط العفة والكتمان عما يحرم ولو بنظر سواء كان عشقه ضروريا أو اختياريا وفي فتاوى الشهاب الرملي سئل عن شخص عشق امرأة أجنبية عشقا يؤدي إلى هلاكه إن لم يقبلها هل يجوز له تقبيلها ويجب عليها تمكينه من ذلك أم لا وهل الأمرد كذلك فأجاب نعم يجوز له تقبيلها بل يجب عليه حيث قدر عليها إبقاء لمهجته كما يجب على من غص بلقمة إساغتها بخمر إن لم يجد غيرها وكما يجب على من انتهى به العطش إلى الهلاك شربها حيث لم يجد غيرها وكما يجب على المضطر أكل الميتة.

وقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام أجمعوا على دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدونهما وقال ابن دقيق العيد من القواعد الكلية أن يدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع أحدهما بدليل حديث بول الأعرابي في المسجد لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره ويجب عليها تمكينه من ذلك وكذا الأمرد وما أجاب به القاضي أبو الطيب عن قول السائل يا أيها العالم ماذا ترى في عاشق ذاب من الوجد من حب ظبي أهيف أغيد سهل المحيا حسن القد فهل ترى تقبيله جائزا في النحر والعينين والخد من غير ما فحش ولا ريبة بل بعناق جائز الحد إن أنت لم تفت فإني إذا أصيح من وجدي وأستفدي حين قال : أيها السائل إني أرى تقبيلك المعشوق في الخد يفضي إلى ما بعده فاجتنب قبلة بالجد والجهد فإن من يرتع حول الحمى لا بد أن يجني من الورد يغنيك عنه كاعب ناهد تحضر بالملك وبالعقد تنال منها كلما تشتهي من غير ما فحش ولا صد هذا جوابي لقتيل الهوى فلا تك في ذلك تستعدي مردود بما أجاب به الحافظ ابن حجر عن قول السائل ماذا يقول إمام العصر في دنف أضحى قتيل الهوى من أسهم المقل فهل يجوز له إحياء مهجته من ثغر محبوبه بالرشق والقبل وهل يجوز له يوما يعانقه ويتبع القلب في قول وفي عمل فهذه قصتي في شرحها عجب فاسمح برد جواب يا منى أملي حيث قال : إن صح دعواه في إتلاف مهجته وأن رشف اللما يشفي من العلل فليرشفن رضاب الثغر محتسبا وليقطفن بفيه وردة الخجل فذاك في ملة الإسلام أيسر من قتل امرئ مسلم تالله في الأزل.

كنز العمال ـ (ج ٤ / ص ٤١٧)
"اﻟﺸﻬﺪاء ﺧﻤﺴﺔ: اﻟﻤﻄﻌﻮﻥ، ﻭاﻟﻤﺒﻄﻮﻥ، ﻭاﻟﻐﺮﻳﻖ، ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﻬﺪﻡ، ﻭاﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ". "ﻣﺎﻟﻚ ﻗﻂ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ".

كنز العمال ـ (ج ٤ / ص ٤٤٢)
"ﻣﺎ ﺗﻌﺪﻭﻥ اﻟﺸﻬﺪاء ﻓﻴﻜﻢ؟ ﻗﺎﻟﻮا: ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺷﻬﺪاء ﺃﻣﺘﻲ ﺇﺫا ﻟﻘﻠﻴﻞ؟ اﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭاﻟﻤﺮء ﻳﻤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺷﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭاﻟﻤﺒﻄﻮﻥ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭاﻟﻤﻠﺪﻭﻍ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭاﻟﻐﺮﻳﻖ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭاﻟﺸﺮﻳﻖ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭاﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺳﻪ اﻟﺴﺒﻊ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭاﻟﺨﺎﺭ ﻋﻦ ﺩاﺑﺘﻪ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﻬﺪﻡ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺫاﺕ اﻟﺠﻨﺐ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭاﻟﻨﻔﺴﺎء ﻳﻘﺘﻠﻬﺎ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﻭﻳﺠﺮﻫﺎ ﺑﺴﺮﺭﻩ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ". "ﻃﺐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ". اﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭاﻟﻤﺒﻄﻮﻥ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭاﻟﻐﺮﻳﻖ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭاﻟﺤﺮﻳﻖ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭاﻟﻬﺪﻡ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﻤﻮﺕ ﺑﺠﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪﺓ، ﻭﺫاﺕ اﻟﺠﻨﺐ ﺷﻬﻴﺪ". "اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ ﻋﺮﺑﺎﺽ ﺑﻦ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺑﻦ اﻟﺠﺮاﺡ".

Thanks for reading: Pencuri mati tertimpa pohon, apakah mati syahid ? , Sorry, my English is bad:)

Getting Info...
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.