Pertanyaan :
Bagaimana kalau punya hutang uang sama orang tapi orangnya tidak ada dan tidak tahu kemana ?Jawaban :
Wajib mencari tahu & bersungguh-sungguh mencari tahu orang tersebut. Jika tidak diketemukan, maka diberikan kepada ahli warisnya. Jika tidak ada ahli warisnya, maka diserahkan pada hakim (pejabat instansi) yang amanah (dapat dipercaya). Apabila tidak memungkinkan atau tidak ada hakim yang amanah, maka diberikan/disedekahkan kepada fuqoro' (orang-orang fakir) atau diberikan untuk kemaslahatan orang-orang Islam dengan niat “jika nanti sudah ada orangnya, maka akan menggantinya”.
Referensi :
غاية البيان - (ص ٣٤٢)
(وإن تعلقت بحق آدمى) وهى أنكل وأصعب من غيرها (لا بد) فيها (من تبرئة للذمم) سواء أكانت في مال ام نفس أم عرض أم حرمة أم دين فما كان في المال فيجب أن يرده إلى مالكه أو من يقوم مقامه من ولى أو وصي أو غيرهما وما كان في نفس فيمكن المستحق من القصاص إن أراده وإلا فيحلله وما كان في عرض كغيبة أو شتم فحقك أن تكذب نفسك بين يدى من فعلت ذلك عنده وتستحل من صاحبه أن أمكنك إن لم تخش هيجان فتنة وإلا فالرجوع إلى الله تعالى ليرضيه عنك والاستغفار الكثير لصاحبه وما كان في حرمه بأن خنته في اهله أو ولده أو أمته أو نحوها فلا وجه للاستحال والاظهار فانه يولد فتنة وحقدا في القلوب بل تتضرع إلى الله تعالى ليرضيه عنك ويجعل له خيرا في مقابلته فان أمنت الفتنة وهيجانها وهو نادر فتستحل منه وما كان في الدين بأن كفرته أو بدعته أو ضللته في دينه فهو أصعب فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدى من قلت له ذلك أو تستحل من صاحبه أن أمكنك وإلا فلابتهال إلى الله تعالى ليرضيه عنك والندم على فعله (وواجب) عليك (إعلامه) أي المستحق بما وجب له عليك (إن جهلا) بألف الاطلاق أي استحقاقه بأن تعترف عند ولى الدم مثلا وتحكمه في نفسك فان شاء عفا عنك وإن شاء قتلك ولا يجوز لك الأخفاء بخلاف ما لو زنى أو شرب أو باشر ما يجب فيه حد الله تعالى فإنه لا يلزمه أن يفضح نفسه بل عليه أن يسترها (فان يغب) أي المستحق عن البلد فابعث إليه أي ابعث له ما يستحقه في ذمتك أو ما يحصل به الإبراء (عجلا) بلا تأخير فان انقطع خبره رفع أمره إلى قاض مرضى (فان يمت) المستحق (فهي) أي الظلامة أو تبرئة ذمتك (لوارث ترى) أي تعلمه بدفع الحق أو إبرائه إياك منه (فان لم يكن) له وارث أو انقطع خبره فادفعه إلى قاض تعرف سيرته وديانته فان تعذر الحاكم المرضي (فأعطها للفقرا) صدقة عن المستحق ولا تختص بالصدقة كما قاله الأسنوي بل هو مخير بين دفعها لمصالح المسلمين ودفعها إلى قاض بشرطه لتصرف في المصالح إن وجده وبين التصدق بها عن المستحق (مع نية الغرم له) أي للمالك إن قدر عليه أو على وارثه وقدر على وفائه فان كان معسرا نوى الغرم (إذا حضر) أي قدر على ذلك أو شيء منه وإن لم يمكن شيء من ذلك فليكثر من الحسنات ليأخذ منها عوضا عنه يوم القيامة ويكثر الرجوع إلى الله بالتضرع والابتهال إليه ليرضى خصمه عنه يوم القيامة ويعوضه عنه
دليل الفالحين - (ج ٢ / ص ٥١٤-٥١٥)
ﺑﺎﺏ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻈﻠﻢ ﻭاﻷﻣﺮ ﺑﺭﺩ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ
ﻫﻮ ﻟﻐﺔ: ﻭﺿﻊ اﻟﺸﻲء ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ. ﻭﺷﺮﻋﺎ: اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ، ﺃﻭ ﻣﺠﺎﻭﺯﺓ اﻟﺤﺪ (ﻭاﻷﻣﺮ ﺑﺭﺩ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ) ﺑﺄﻋﻴﺎﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻓﻴﺒﺪﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻭاﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻮﻡ (ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ) ﺇﻥ ﺑﻘﻮا ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻠﻮاﺭﺙ، ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻧﻘﻄﺎﻉ ﺧﺒﺮﻩ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻳﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﻟﻘﺎﺽ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ، ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻐﺮﻡ ﺇﺫا ﻭﺟﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﺑﺤﺚ اﻹﺳﻨﻮﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺨﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻭﺟﻮﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ، ﻭﺇﻟﻰ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻳﻮﻣﻰء ﻛﻼﻡ اﻟﻌﺰﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﻏﻴﺮﻩ.
حاشية الجمل - (ج ٥ / ص ٣٨٨)
ثم رأيت فى منهاج العابدين للغزالى أن الذنوب التى بين العباد إما فى المال ويجب رده عند المكنة فإن عجز لفقر استحله فإن عجز عن استحلاله لغيبته أو موته وأمكن التصدق عنه فعله وإلا فليكثر من الحسنات ويرجع إلى الله ويتضرع إليه فى أن يرضيه عنه يوم القيامة اهـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 321)
(مسألة: ب ش): وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها، فطريقة أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك، ويعرفه ندباً، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما، وتركة من لا يعرف له وارث، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه، فإن كان من هو تحت يده فقيراً أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرها، زاد ش: نعم قال الغزالي إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل، ولا يطعم غنياً إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئاً، ولا يكتري منه مركوباً إلا إن خاف الانقطاع في سفره اهـ. وذكر نحو هذا في ك وزاد: ولمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفراً، ولغيره أخذه ليعطيه به للمستحق، ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه، لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه، خصوصاً إن كان عالماً أو قاضياً أو شاهداً.
Thanks for reading: Punya hutang tapi tidak diketahui dimana orang yang menghutangi, Sorry, my English is bad:)