Sholat lihurmatil waqti bagi orang sakit

Sholat lihurmatil waqti bagi orang sakit

Deskripsi Masalah :

Pak Halim terkana penyakit yang tak kunjung sembuh selalu keluar masuk rumah sakit bahkan terkadang harus dirawat yang lama agar supaya penyakitnya terobati secara medis dan membutuhkan pantauan para perawat dan dokter, namun si pasien selalu teringat bahwa ibadah shalat merupakan ibadah wajib yang tidak boleh ditinggal kecuali sudah mati sesuai perkataannya “shalat adalah harga mati” tetapi mengingat kondisinya sudah tidak bisa berdaya dan tidak bisa dipaksakan sedangkan keluarga pasien enggan untuk menyuruh shalat sebab melihat penyakit yang diderita tidak tega dan juga merasa tidak enak karena usianya lebih tua dari dirinya, kemudian melihat tubuhnya sudah ada perban, infus, gif, dan lain-lain, dan bahkan sulit untuk berwudlu' apalagi tayammum mengingat banyak persyaratannnya, sehingga Pak Halim memutuskan untuk shalat lihurmatil waqti selama perawatan dirumah sakit.

Pertanyaan :
1.  Bolehkah pasien melaksanakan sholat lihurmatil waqti ?
2.  Bagaimana sikap yang tepat bagi keluarga atau perawat yang menunggu terkait shalat pasien ?

Jawaban :
1.  Wajib sholat lihurmatil waqti, karena tidak memenuhi syarat atau rukun sholat.
Keterangan :
►  Hal-hal yang menyebabkan harus shalat lihurmatil waqti :
•  Tidak mendapatkan sarana bersuci baik berupa air atau debu.
•  Tidak mampu menutupi aurotnya atau hanya mampu menutupi aurot dengan pakaian najis yang tidak dima’fu (najis yang tidak mendapatkan ampun/dispen dari Syara’).
•  Tidak mampu menghilangkan najis yang tidak dima’fu dari tubuhnya.
•  Tidak mampu mengetahui masuknya waktu shalat.
•  Tidak mampu menempati tempat atau alas yang suci dari najis yang tidak dima’fu.
•  Tidak dapat menyempurnakan qiyam (berdiri), ruku’ atau sujud bagi musholli (orang sholat) yang mampu menyempurnakannya.
2.  Tafsil :
a.  Wajib membantu proses wudlu’ (seperti membasuhkan atau mengusapkan air pada anggota wudlu’) dan proses sholatnya (seperti memberdirikan atau mendudukkan dalam perbuatan sholat) jika ibunya tidak mampu atau ada udzur mengerjakan ibadah sendirian.
b.  Makruh membantu proses wudlu’ dan proses sholatnya jika ibunya mampu atau tidak ada udzur mengerjakan ibadah sendirian.
c.  Boleh menghadirkan atau memberikan air, pakaian atau sajadah pada ibunya.
Catatan Penting :
►  Bahwa rumusan sikap tolong menolong ini tinjauan secara fiqih untuk sesama orang muslim secara umum bukan khusus membantu (kewajiban berbuat baik) kepada orang tua.

Referensi :
مناهل العرفان ـ (ص ١٤٢)
ان تعليق الكيس المذكور الذي يحمل البول حيث كان ضروريا ومضطرا اليه ولا يمكن التخلي عنه بارسال البول في اناء منفصل عن الشخص المذكور انه يجب عليه ان يصلي اولا لحرمة الوقت ثم القضاء اهـ

بغية المسترشدين ـ (ص 78)
فائدة: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه، حتى قيل: ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز، والله يعلم المعذور من المغرور، اهـ

المجموع شرح المهذب ـ (ج 2 / ص 279)
إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلى وأعاد، كما قلنا فيمن لم يجد ماء ولا تراباً، وإن كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى وأعاد، وقال في «القديم»: لا يعيد لأنه نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كأثر الاستنجاء، والأول أصح لأنه صلى بنجس نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها.
الشرح: القرح بفتح القاف وضمها لغتان؛ وقوله: (صلى بنجس نادر) احتراز من أثر الإستنجاء، وقوله: (غير متصل) احتراز من دم المستحاضة. أما حكم المسألة: فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب أن يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري ومسلم

المجموع شرح المهذب ـ (ج 3 / ص 136)
أما حكم المسألة فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب ان يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ” وإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطتم ” رواه البخاري ومسلم وتلزمه الاعادة لما ذكره المصنف وقد سبق في باب التيمم قول غريب انه لا تجب الاعادة في كل صلاة أمرناه أن يصليها علي نوع خلل. أما إذا كان علي قرحه دم يخاف من غسله وهو كثير بحيث لا يعفى عنه ففى وجوب الاعادة القولان اللذان ذكرهما المصنف: الجديد الاصح وجوبها والقديم لا يجب وهو مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد والمزنى وداود والمعتبر في الخوف ما سبق في باب التيمم وقوله كما لو صلي بنجاسة نسيها هذا علي طريقته وطريقة العراقيين ان من صلي بنجاسة نسيها تلزمه الاعادة قولا واحدا وانما القولان عندهم فيمن صلي بنجاسة جهلها فلم يعلمها قط وعند الخراسانيين في الناسي خلاف مرتب علي الجاهل وسنوضحه قريبا حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالى.

أسنى المطالب  - (ج 2 / ص 36)
ومن ( على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ) شيئا مما مر في مبيحات التيمم ( أو حبس عليها ) فيلزمه القضاء ( ويصلي ) وجوبا ( إيماء ) بالسجود فيما إذا حبس على نجاسة بحيث لو سجد لسجد عليها وذلك بأن ينحني له بحيث لو زاد أصابها وقيل يلزمه وضع جبهته على الأرض وإن كان القضاء لازما على التقديرين وقضية كلام الأصل ترجيحه والأول هو ما نص عليه الشافعي في الأم وغيره وصححه النووي في مجموعه وتحقيقه في باب طهارة البدن لأن الإيماء بدل السجود وليس لطهارة النجاسة بدل ولأن اجتناب النجاسة آكد من استيفاء السجود بدليل أنه يتصور سقوط القضاء مع الإيماء بخلافه مع النجاسة ( وهؤلاء ) الثلاثة وهم من لم يجد ماء ولا ترابا ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ومن حبس عليهما ( يصلون ) وجوبا ( الفريضة ) لحرمة الوقت كالعاجز عن السترة ( فقط ) أي لا النافلة فلا يصلونها إذ لا ضرورة إليها وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد وقياسه أن هؤلاء لا يصلونها وجرى عليه الزركشي وغيره في فاقد الطهورين ونقله في بابها عن مقتضى كلام القفال وعطف على كمن لم يجد قوله.

التبيان في آداب حملة القرآن - (ص 76)
أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه لا يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على فاتحة الكتاب وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة فيه وجهان الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب فإن الصلاة لا تصح إلا بها وكلما جازت الصلاة لضرورة مع الجنابة يجوز القراءة والثاني لا يجوز بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسا والصواب الأول وهذه الفروع التي ذكرناها يحتاج إليها فلهذا أشرت إليها بأوجز العبارات وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه والله أعلم.

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 63)
[فرع] لو لم يجد الجنب أو المحدث إلا ماء لا يكفيه وجب عليه استعماله على الصحيح ويجب التيمم للباقي ول و لم يجد إلا تراباً لا يكفيه وجب استعماله على المذهب وكذا لو كان عليه نجاسات فوجد من الماء ما يغسل بعضها وجب غسله على المذهب فلو كان محدثاً أو جنباً أو عليه نجاسة ووجد ما يكفي أحدهما غسل النجاسة ثم تيمم لأن النجاسة لا بدل لها ولو جاز المسافر بماء في الوقت فلم يتوضأ منه فلما بعد عنه تيمم وصلى جاز ولا إعادة عليه على المذهب، ولو لم يجد ماء ولا تراباً فالصحيح أنه يصلي لحرمة الوقت ويعيد وصلاته توصف بالصحة فإذا قدر على الماء أعاد وإن قدر على التراب فهل يعيد؟ نظر إن قدر عليه في موضع يسقط به القضاء أعاد وإلا فلا يعيد إذ لا فائدة في صلاة بالتيمم تعاد بل كان جنباً؟ مقتضى كلام الرافعي في هذا في باب التيمم أنه لا يقرؤها ويأتي بالذكر وتبعه النووي لكن صحح النووي في باب الغسل أنه يجب عليه أن يقرأها ولو تيمم عن جنابة ثم أحدث حرم عليه ما يحرم على المحدث ولا تحرم القراءة ولا اللبث في المسجد، ثم برؤية الماء تحرم كسبع أو عدو كما تقدم، ونحو ذلك والله أعلم.

المجموع شرح المهذب ـ (ج 3 / ص 242)
(فرع) قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها علي الارض الي القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف علي نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الاعادة لانه عذر نادر هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي وقال القاضى حسين يصلي علي الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الاعادة يحتمل وجهين أحدهما لا تجب كشدة الخوف والثانى تجب لان هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلي بن مرة رضى الله عنه الذى ذكرناه في باب الاذان في مسألة القيام في الاذان.

التقريرات السديدة - (ج 1 / ص 201)
وأما صلاة الفرض إن تعينت عليه أثناء الرحلة وكانت الرحلة طويلة بأن لم يستطع الصلاة قبل صعودها أوانطلاقها أوبعد هبوبها في الوقت ولوتقديما أوتأخيرا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت مع استقبال القبلة وفيها حالتان :
۱- إن صلى بإتمام الركوع والسجود ففي وجوب القضاء عليه خلاف لعدم استقرار الطائرة في الأرض والمعتمد أن عليه القضاء.
٢- وإن صلى بدون الركوع والسجود أو بدون استقبال القبلة مع الإتمام فيجب عليه القضاء بلاخلاف.

Referensi jawaban no. 2 :
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 20)
الخامسة عشرة ترك الاستعانة وهل تكره الاستعانة وجهان. قلت الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء وأصحهما لا يكره أما إذا استعان بمن يغسل له الأعضاء فمكروه قطعا وإن استعان به في إحضار الماء فلا بأس به ولا يقال إنه خلاف الأولى وحيث كان له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقا والله أعلم.

فتح الوهاب - (ج 1 / ص 28)
(وترك استعانة في صب) عليه، لانها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف الاولى. وخرج بزيادتي في صب الاستعانة في غسل الاعضاء والاستعانة في إحضار الماء، والاولى مكروهة إلا في حق الاقطع ونحوه، فلا كراهة ولا خلاف الاولى بل قد تجب ولو بأجرة المثل والثانية لا بأس بها.

سفينة النجا ونيل الرجا ـ (ص 72)

سفينة النجا وكاشفة السجا - (ص 177)
(فصل): في أنواع الاستعانات وأحكامها (الاستعانات أربع خصال) بل أكثر فالسين والتاء في قوله الاستعانات زائدتان للتأكيد أي الإعانات أو للصيرورة أي صيرورتها إعانات وليستا للطلب لأنه يندب تركها مطلقاً سواء طلبها أم لا، حتى لو أعانه غيره في صب الماء عليه عند الوضوء مثلاً وهو ساكت متمكن من منعه ومن فعله بنفسه كان خلاف الأولى وهو من العون بمعنى الظهير على الأمر أحدها (مباحة و) ثانيها (خلاف الأولى و) ثالثها (مكروهة و) رابعها (واجبة فالمباحة هي تقريب الماء) أي إحضاره فلا بأس بها ولا يقال إنها خلاف الأولى لثبوتها عنه عليه السلام في مواطن كثيرة (وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضىء) ولو من غير أهل العبادة وبلا طلب، قال القليوبي: لأن الإعانة ترفه أي تنعم وتزين لا يليق بالمتعبد هذا في حقنا لا في حقه صلى الله عليه وسلّم لأنه كان يفعل ذلك لبيان الجواز، ولذا لو قصد بها الشخص تعلم المعين لم تكن خلاف الأولى (والمكروهة هي لمن يغسل أعضاءه) أي ولو كان المعين أمرد وهو منْ بَطُؤَ نباتُ شعر وجهه والحرمة من وجه آخر (والواجبة هي للمريض عند العجز) أي فيجب الإعانة على العاجز ولو بأجرة مثل إن فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر والأصلي بالتيمم وأعاد، ومثله من لم يقدر على القيام في الصلاة إلا بمعين وبقي من الإعانة شيئان سنة وهي إعانة المنفرد عن الصف بموافقته في موضعه مثلاً، وحرام وهي الإعانة على فعل الحرام.

Thanks for reading: Sholat lihurmatil waqti bagi orang sakit, Sorry, my English is bad:)

Getting Info...
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.